عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-10-21, 04:47 PM   #3
شهثان المر
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-14
المشاركات: 2,217
افتراضي

استفتاء الدستور 1991م

استفتاء الدستور 1991م




قرار جمهوري رقم (( 24 )) لسنة 1991م بلائحة نظام الاستفتاء على


دستور الجمهورية اليمنية


رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .


قــــــرر



الباب الأول


حق الاستفتاء


مادة ( 1 ) يتمتع بحق الاستفتاء كل يمني ذكر أو أنثى بلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة قبل تاريخ أقفال جداول الاستفتاء.



مادة ( 2 ) يمارس حق الاستفتاء بحرية ومساواة وسرية وبطريقة مباشرة .



مادة ( 3 ) يوقف حق مباشرة الاستفتاء عن الأشخاص الآتي ذكرهم :



1-المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .



2-المحجور عليهم بحكم قضائي مدة الحجر .



3-المسجونين والمحكومين عليهم في قضايا جزائية .





الباب الثاني


جداول الاستفتاء والدوائر


مادة ( 4 ) يكون لكل دائرة استفتاء جدول استفتاء يضم أسماء المواطنين الذين يتمتعون بحق الاستفتاء المقيمين فيها وألقابهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم ، ومحلات سكنهم ولا يجوز أن يقيد شخص في أكثر من جدول استفتاء واحد .



مادة ( 5 ) تعتمد جداول الانتخابات العامة والدوائر الانتخابية لآخر انتخابات نيابية ومراكزها لأغراض تنفيذ الاستفتاء على الدستور ، على أن يتم إضافة وقيد كل من أصبحوا يتمتعون بحق الاستفتاء الذين لم يسبق قيدهم فيها، وحذف أسماء المتوفين ، وكذا من نصت عليهم المادة (3) من هذه اللائحة ، وذلك من الجداول المذكورة مع بيان سبب حذفهم وتخول اللجنة العليا صلاحية إنشاء أو تعديل مراكز الاقتراع داخل كل دائرة استفتاء ، وكذا كيفه الاستفادة من جداول الانتخابات العامة وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .



مادة ( 6 ) تقفل جداول الاستفتاء بعد مضي ثلاثين يوما من بداية أعمال مراجعة الجدول ميدانيا وقيدها ، مع تسجيل الإضافة والحذف في جداول المستفتين .



مادة ( 7 )1- يجب أن تعلن قائمة رسمية من جدول الاستفتاء في كل دائرة وذلك في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة في دائرة الاستفتاء .



2- تعلن جداول الاستفتاء في كل دوائر الاستفتاء في وقت واحد.



3- يستمر إعلان الجداول لمدة خمسة أيام .



مادة ( 8 ) 1- لكل مواطن توافرت فيه شروط التمتع بحق الاستفتاء أهمل قيد اسمه أو حدث خطأ في البيانات الخاصة به أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به ، كما أن لكل من يتمتع بحق الاستفتاء أدرج اسمه في جدول الاستفتاء أن يطلب إدراج من أهمل قيده بغير حق أو حذف من أدرج بغير حق .



2- يجب تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه ال

مادة خلال الأيام المحددة للإعلان عن جداول الاستفتاء وذلك إلى اللجنة في الدائرة وتقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ، وتعطي إيصالات لمقدميها ، ويجوز لكل من يتمتع بحق الاستفتاء أن يطلع على هذه الدفاتر .



3- تفصل اللجنة في الطلب خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، وتبلغ مقدم الطلب بذلك .



مادة ( 9 ) 1- لكل من رفض طلبه أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة التي تقع دائرة الاستفتاء في نطاقها وذلك خلال يومين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة .



2- تنظر الطعون على وجه الاستعجال وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن ، غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ، ويجب أن تصدر هذه الإحكام خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطعن وتخطر المحكمة اللجنة بالحكم الصادر لتنفيذه وإحاطة اللجنة العليا بذلك .



مادة ( 10 ) يسلم رئيس لجنة القيد في كل مركز من مراكز دائرة الاستفتاء لكل من سبق قيد اسمه أو أضيف قيد اسمه في جداول الاستفتاء شهادة بذلك .





الباب الثالث


اللجنة العليا واللجان المساعدة لها


مادة ( 11 ) تتولى اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الرئاسة ممارسة المهام التالية :



1- الاختصاصات المحددة في قرار تعيينها.



2- إقرار نماذج الجداول الخاصة بقيد أسماء المستفتين ، وكذا الوثائق والمستندات الخاصة بعملية الاستفتاء وتحديد عددها للمرحلتين .



3- إقرار وتعميد جداول الانتخابات العامة والدوائر الانتخابية لأخر انتخابات نيابية ومراكزها التي ستعتمد عليها لجان الإشراف والقيد للمرحلة الأولى بالنسبة للإضافة أو الحذف ..... الخ .



4- اقتراح الميزانية الخاصة بعملية الاستفتاء وتحديد أوجه صرفها ورفع ذلك إلى مجلس الرئاسة لمناقشتها وإقرارها .



5- إقرار الخطة الإعلامية .



6- إقرار الخطة الأمنية .



7- إقرار مقار اللجان الرئيسي ولجان الاستفتاء للمرحلتين بما يحقق ممارسة المستفتين لحقوقهم الدستورية بحرية كاملة وسهولة ويسر .



8- اختيار وتشكيل اللجان المساعدة ، وكذا اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الدوائر والمراكز للمرحلتين ، وتعيين رؤسائها وأعضائها على أن يكون تشكيل اللجان المساعدة بحسب ما تقره اللجنة العليا ، واللجان الرئيسية من رئيس وستة أعضاء ، ولجان الدوائر ولجان المراكز من رئيس وعضوين .



9- إقرار المتطلبات اللازمة لجميع اللجان وتعميد الإجراءات المالية المتعلقة بتوفيرها.



10- إقرار خطة تدريب وتأهيل القوي العاملة في الاستفتاء .



11- الإشراف على صرف مستحقات اللجان وأوجه الأنفاق الأخرى التي تتطلبها عملية الاستفتاء.



12- مراجعة ومقابلة كافة جداول الاستفتاء المرسلة إليها والمصدق عليها من قبل اللجان الرئيسية في المحافظات منعاً للتكرار .



13- تعميد جداول الاستفتاء لكل دائرة والأمر بتسليمها إلى لجان المرحلة الثانية لعملية الاستفتاء مع الوثائق والمستندات اللازمة لها .



14- مزاولة بقية مهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة .



مادة ( 12 ) تشكل لجان مساعدة للجنة العليا تتولى اللجنة العليا تشكيلها وتكليف من يشرف عليها ، وتحدد هذه اللجان ومهامها على النحو التالي : -



1- لجنة قانونية وفنية :



وتقوم بالمهام التالية :



‌أ- ‌اقتراح نماذج الجداول والوثائق والمستندات الخاصة بعملية الاستفتاء للمرحلتين .



‌ب- ‌اقتراح مقار لجان عملية الاستفتاء للمرحلتين التي تحقق للمستفتين الممارسة لحقوقهم الدستورية .



‌ج- ‌إعداد كافة الجداول والوثائق والمستندات المقرة نماذجها وعددها من اللجنة العليا .



‌د- ‌اقتراح كافة المتطلبات اللازمة التي تحتاجها جميع اللجان ، والقيام بشرائها بعد إجراء المناقصة طبقا للقوانين والأنظمة السارية وعرضها على اللجنة العليا لتعميدها وصرف قيمتها بما فيها قيمة الجداول والوثائق والمستندات ، ثم تخزينها .



‌ه- ‌وضع البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل القوى العاملة .



‌و- ‌وضع خطة عمل تبين فيها كل الإجراءات القانونية والفنية منذ بداية المرحلة الأولى حتى نهاية الفرز في المرحلة الثانية – مع إعداد وتجهيز الخرائط اللازمة ، والتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة الجهات التي تم رفع الطعون إليها ، وإبداء الرأي القانوني والفني كلما طلبت اللجنة العليا .



‌ز- ‌تسليم صور جداول الانتخابات المعتمدة من اللجنة العليا مع جميع الجداول والوثائق والمستندات اللازمة للجان الإشراف والقيد للمرحلة الأولى وكافة متطلباتها في حدود ما تقره اللجنة العليا وتأمر بصرفه لكل دائرة ، وكذا بالنسبة للجداول والوثائق والمستندات والمتطلبات اللازمة للمرحلة الثانية للجان الإشراف والاستفتاء بما فيها صناديق الاستفتاء ، واستكمال المعاملة اللازمة طبقا للنظام .



2- لجنة السكرتارية :



وتمارس المهام التالية : -



‌أ- ‌القيام بكافة أعمال السكرتارية في طبع وسحب وتصوير وتوثيق .



‌ب- ‌إعداد الأماكن التي سيتم استقبال القوى العاملة لتدريبهم فيها .



‌ج- ‌تأمين وسائل النقل لجميع اللجان الرئيسية ولجان الدوائر بعد التأكد من استلامهم لجميع متطلباتهم ، ومتابعة وصولهم إلى مقر أعمالهم .



‌د- ‌القيام بتسليم استحقاق العاملين بعملية الاستفتاء للمرحلتين بموجب الكشوفات التي تم تعميدها وصرفها من اللجنة العليا .



3- لجنة مالية :



ويقوم وزير المالية بانتداب أعضائها .

.

وتمارس المهام التالية : -



‌أ- ‌إعداد مشروع الميزانية اللازمة لعملية الاستفتاء للمرحلتين .



‌ب- ‌تحرير ومراجعة كشوفات استحقاق العاملين بعملية الاستفتاء للمرحلتين وأذونات الصرف المختلفة طبقا للقواعد المالية النافذة وتقديمها إلى اللجنة لتوقيعها واعتماد صرفها .



‌ج- ‌إخلاء العهد أولا بأول ومتابعة تسويتها .



4- لجنة إعلامية :



وتمارس المهام التالية :



‌أ- ‌إعداد خطة إعلامية متكاملة تتضمن القيام بالتوعية المستمرة ، وتقسم الخطة على مراحل تتناغم مع الخطوات الإجرائية لجميع الإجراءات القانونية والفنية للمرحلتين ، وذلك بكافة وسائل الإعلام بما يدفع الجماهير إلى ممارسة حقهم الدستوري بعيداً عن أساليب التأثير ، وتقديمها إلى اللجنة العليا لمراجعتها وتعميدها

‌ب- ‌الاتصال الدائم مع وزير الإعلام والمؤسسات الإعلامية المختلفة لتنسيق الأعمال معهم.



‌ج- ‌الاتصال بصحافة التنظيمات السياسية ، ووسائل الإعلام بالمحافظات والمديريات والنواحي لتنشيط هذه الأجهزة والمساهمة في حملة التوعية .



‌د- ‌متابعة كلما ينشر حول عملية الاستفتاء وتحليلها ، والرد عليها عند اللزوم بعد العرض على اللجنة العليا .



5- لجنة أمنية :



وتقوم بالمهام التالية :-



‌أ- ‌وضع خطة أمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار في مقار اللجان الرئيسية ولجان الدوائر للمرحلتين.



‌ب- ‌تنفيذ الخطة الأمنية بعد إقرارها من اللجنة العليا بالتنسيق مع اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الدوائر دون أي تدخل في أي من أعمال اللجان المذكورة.



‌ج- ‌المتابعة من وقت لآخر بالتنسيق مع اللجان الرئيسية ولجان الدوائر على استقرار ، وأمن مقار اللجان ، ومنع ما يعكر الصفو.





الباب الرابع


اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الدوائر للمرحلة الأولى


مادة ( 13 ) تنشأ في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( اللجنة الرئيسية في المحافظة ) وتقوم بالأعمال التالية : -



1) القيام بالأشراف على لجان القيد في جميع المراكز الأصلية والفرعية في كل دائرة من الدوائر المحددة في أنحاء المحافظة ، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمالها وصحتها .



2) إعداد وتجهيز مقار اللجان في كل مركز من المراكز الأصلية والفرعية المحددة في كل دائرة من دوائر المحافظة .



3) التأكد من إجراء الترتيبات الأمنية في جميع المراكز المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية .



4) التأكد من استلام جميع لجان الدوائر للجداول والوثائق والمستندات المحددة لكل لجنة من اللجنة العليا ، ومن وصول جميع اللجان إلى مراكز أعمالها .



5) تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه أعمال اللجان في كل مركز من المراكز المحددة لها في كل دائرة .



6) التنسيق مع اللجنة العليا واللجان المساعدة .



7) إعداد التقارير اللازمة والدورية المتعلقة بسير الأعمال في الدوائر منذ وصولها حتى نهاية عملها ، وموافاة اللجنة العليا بذلك وكل في وقته .



8) التعقيب على اللجان لإنجاز أعمالها خلال الفترة المحددة لها .



9) الرد على الاستفسارات القانونية والفنية والإدارية المقدمة إليها من اللجان أو من المواطنين والتي يتطلبها سير العمل وإنجازها .



10) القيام بمراجعة صورة للجدول العام المحرر لكل دائرة المرتب بحسب الحروف الهجائية والإشراف على إعلان ونشر الجداول العامة لجميع الدوائر في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة .



مادة (14) تنشأ في كل دائرة استفتاء اللجان التالية :

لجنة في المركز الأصلي للدائرة ولجنة في كل مركز من المراكز الفرعية للدائرة



1- تقوم لجنة المركز الأصلي للدائرة بما يلي :-



أ- استلام صورة من كل جدول من جداول الانتخابات المسجلة سابقا لكل مركز من مراكز الدائرة مع استلام جداول القيد الخاصة بهذه المرحلة والوثائق والمستندات المحددة من اللجنة العليا لكل لجنة من لجان مراكز الدائرة أصلي وفرعي .



ب‌- تسليم كل لجنة من لجان الدائرة ما هو محدد لها من الجداول والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة.



ج -الإشراف على سير أعمال لجان الدائرة والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمالها ، والتأكد من إعداد وتجهيز وترتيب جميع مقرات اللجان المذكورة .



د – استلام جميع الجداول المحررة من لجان الدائرة مع الوثائق والمستندات التي لديها في نهاية المدة المحددة للقيد بما في ذلك الجداول السابقة المسلمة إليها .



هـ - مراجعة الجداول المحررة من لجان الدائرة ومقابلتها أيضا على الجداول السابقة ، والتأثير على كل ما هو مسجل في كل مركز بالتعاون مع جميع لجان الدائرة وذلك من أصل وثلاث وصور ، وتشكل مجموع الجداول في نطاق الدائرة الجدول العام للدائرة .



و - نشر صورة من الجدول العام للدائرة في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة.



ز – تسليم صورة للجدول العام الخاص بالدائرة إلى اللجنة الرئيسية بمركز المحافظة وتسليم باقي الصور لذلك مع جميع الجداول المحررة من لجان الدائرة بما في ذلك ما حررته لجنة الإشراف والقيد وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المرحلة إلى اللجنة العليا .



2- تقوم كل لجنة من لجان الدائرة بما فيها لجنة المركز الأصلي بالأعمال التالية : -



أ - إعلان تاريخ مباشرة أعمالها .



ب - استقبال طلب القيد واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة( 7 ) من هذه اللائحة .



ج - إعطاء كل من يتمتعون بحق الاستفتاء استمارة قيد لتملئتها بالبيانات المحددة فيها وتوقيعها وإرجاعها إلى اللجنة .



د – الإعلان لمن سبق تسجيلهم في جداول الانتخابات بوصولهم إلى اللجنة وتجديد قيد كل من وصل منهم في الجداول الخاصة بهذه المرحلة وإعطاء كل منهم شهادة قيد .



هـ - حذف من توفى ، أو أصيب بمرض عقلي ، أو محجور عليه بحكم قضائي أو مسجون حكم عليه في قضايا جزائية ، وذلك من الجداول المذكورة والتأشير على ذلك أمام اسم كل واحد.



و – إضافة قيد من أصبحوا يتمتعون بحق الاستفتاء الذين لم يسبق تسجيلهم في الجداول المذكورة بعد التأكيد من صحة البيانات المقدمة إليها وإعطاء كل واحد شهادة بذلك .



ز – رفع التقارير الدورية عن أعمالها إلى اللجنة الرئيسية في المحافظة وإلى لجنة المركز الأصلي في الدائرة .



ح – في نهاية المدة المحددة للقيد لكل دائرة يتم ختم الجداول وتوقيعها من رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة المركز الأصلي للدائرة مع الوثائق والمستندات المتعلقة بها بما في ذلك الجداول السابقة ، على أن يتم التسجيل في الجداول بحسب ترتيب الحروف الهجائية.





الباب الخامس


اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الاستفتاء والفرز في الدوائر للمرحلة الثانية


مادة ( 15 ) تنشأ في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( اللجنة الرئيسية للمحافظة ) وتتولى الأعمال التالية :-



1- الإشراف على لجان الاستفتاء والفرز المعينة في كل دائرة من الدوائر الموجودة في أنحاء المحافظة ، والتأكد من سلامة الإجراءات بالنسبة لأعمالها المختصة بها .



2- تجهيز وإعداد مقار اللجان في كل مركز من المراكز الأصلية والفرعية المحددة في كل دائرة من دوائر المحافظة ، مع التأكد من إجراء الترتيبات الأمنية في جميع المراكز المشار إليها آنفاً بالتنسيق مع اللجنة الأمنية .



3- التأكد من استلام جميع اللجان في دوائر الاستفتاء للوثائق الخاصة بهذه المرحلة المحددة لكل لجنة ، ومن تواجدها في مراكز أعمالها .



4- القيام بتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه أعمال اللجان في جميع مراكز الاستفتاء .



مادة ( 16 ) تنشأ في كل دائرة استفتاء لجان لمراكز الاستفتاء الفرعية بما في ذلك لجنة في مقر دائرة الاستفتاء ويكون لكل مركز لجنة خاصة به وتشكل لجان الدوائر ولجان المراكز من ثلاثة أشخاص .



مادة ( 17 ) 1- تقوم لجنة دائرة الاستفتاء بما يلي :-



أ‌- استلام صور للجداول الخاصة للاستفتاء لكل مركز من مراكز الدائرة الأصلي والفرعي ، وأوراق الاستفتاء المحددة لكل مركز ، على أن تكون مختومة بختم اللجنة العليا ، مع استلام صناديق الاستفتاء.



ب‌- القيام بتسليم كل لجنة من لجان المراكز في نطاق الدائرة الجداول ، وأوراق الاستفتاء والصناديق الخاصة بالمركز التي ستزاول اللجنة عمل الاستفتاء فيه .





الباب السادس


إجراءات الاستفتاء


مادة ( 18 ) يحدد مجلس الرئاسة في قرار الدعوة للاستفتاء موضوع الاستفتاء وتاريخه .



مادة ( 19 ) يجب أن يصدر قرار الدعوة للاستفتاء قبل أسبوعين من التاريخ المحدد للاستفتاء وينشر في الجريدة الرسمية

مادة ( 20 ) على كل مستفتي أن يقوم بما يلي :



‌أ- ‌تقديم شهادة قيد اسمه في جدول المركز الذي يتم قيد اسمه فيه وكذا ما يثبت شخصيته .



‌ب- ‌تثبيت رأيه في موضوع الاستفتاء في ورقة استفتاء مختومة بخاتم اللجنة العليا ، المسلمة إليه من رئيس لجنة المركز ، وبالطريقة المدونة على ورقة الاستفتاء وذلك بالتأشير على كلمة ( نعم ) أو (لا) المبينة في ورقة الاستفتاء وبعد أن يثبت المستفتي رأيه في موضوع الاستفتاء بسرية كاملة يضع الورقة في صندوق الاستفتاء ، بحضور رئيس اللجنة ودون أن يكون لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها الإطلاع على رأي المستفتي فيها.



‌ج- ‌للمستفتي الذي لا يستطيع أن يثبت راية في ورقة الاستفتاء أن يبديه لأعضاء لجنة المركز أو لرئيسها أو لأحد أعضائها دون أن يسمعه غيرهم أو غيره ، ويثبت رئيس اللجنة أو العضو المتلقي للرأي رأي المستفتي على ورقة الاستفتاء ويضعها في الصندوق في حضور المستفتي .



‌د- لا يجوز للمستفتي أن يدلي برأيه في مركز دائرة استفتاء غير مركز الدائرة التي قيد اسمه فيها .



مادة ( 21 ) على كل لجنة استفتاء في نطاق الدائرة القيام بما يلي :

1- اختيار كاتب سر من أعضائها للقيام بتحرير محاضر اللجنة والتأشير في جدول الاستفتاء أمام كل مستفتي بعد إدلائه برأيه .



2- فتح صندوق أو صناديق الاستفتاء أمام المستفتين للتأكيد من عدم وجود أوراق فيها .



مادة ( 22 ) على رئيس لجنة الاستفتاء أن يقوم بما يلي : -

أ‌- إعطاء المستفتي ورقة استفتاء بعد التأكد من شخصيته ومن قيد اسمه في الجدول .

ب‌- التثبيت على شهادة القيد ما يفيد أن المستفتي قد أدلى برأيه ويؤشر كاتب سر مركز الاستفتاء في جدول الاستفتاء أمام المستفتي ما يفيد أن المستفتي قد أدلى برأيه مع وضع الدمغة في أحد أصابعه منعا لتكرار ممارسة هذا الحق لدى لجنة أخرى .

ج - حفظ النظام في مركز الاستفتاء وله عند الضرورة طلب تدخل رجال الآمن العام ، ولا يجوز لهؤلاء دخول المكان الذي يدلي فيه المستفتون بآرائهم إلا بناء على طلب صريح من رئيس لجنة المركز .



مادة ( 23 ) لا يجوز حضور المستفتين إلى مركز الاستفتاء حاملين اسحله نارية .



مادة ( 24 ) 1 - تتم عملية الاستفتاء في يوم واحد تبدأ من الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء.

2- في تمام الساعة السادسة مساء يعلن رئيس لجنة المركز ختام عملية الاستفتاء وإذا حضر جميع المستفتين قبل هذا الموعد أعلن رئيس لجنة المركز ختام عملية الاستفتاء بعد إبداء رأي المستفتين الأخير ، وتستمر عملية الاستفتاء بعد الساعة السادسة حتى الثامنة مساء كحد أقصى إذا تبين وجود مستفتين في مركز الاستفتاء لم يدلوا بآرائهم ويقتصر قبول إبداء الآراء في هذه الحالة على هؤلاء المستفتين دون غيرهم وبعدها يعلن رئيس لجنة المركز ختام عملية الاستفتاء .



مادة ( 25 ) تحدد اللجنة العليا الإرشادات الخاصة بصحة أو بطلان ورقة الاستفتاء .



مادة ( 26 )1- بعد إعلان رئيس لجنة المركز عن ختام عملية الاستفتاء تختم صناديق الاستفتاء وتجتمع لجنة المركز وتحرر محضر بإنهاء عملية الاستفتاء يثبت فيه أسماء اللجنة وقت ختام عملية الاستفتاء وختم الصناديق وعدد الذين أدلو بآرائهم من واقع الجدول وعدد الغائبين مع عدد أوراق الاستفتاء المنصرفة والمتبقية وأسباب تقديم أو تأخير الإعلان عن انتهاء الاستفتاء عند الساعة السادسة مساء ، وأية حوادث أو وقائع ترى اللجنة إثباتها ويوقع على المحضر رئيس وأعضاء لجنة المركز الذين شاركوا في إدارة عملية الاستفتاء .

2- انتقال كل لجنة من لجان الاستفتاء من المراكز مع صندوق أو صناديق الاستفتاء إلى لجنة الدائرة وتسليم صندوق الاستفتاء ومحضر اجتماع اللجنة وكافة وثائق عملية الاستفتاء إلى لجنة الدائرة في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشر من ظهراً اليوم التالي ليوم الاستفتاء .



مادة ( 27 ) 1- يتم فرز الآراء التي أدلى بها المستفتون على مستوى الدائرة من قبل جميع لجان الدائرة برئاسة رئيس اللجنة ، مضافا إلى هذه اللجان رئيس المحكمة الابتدائية في نطاق الدائرة وشخصان يختارهم رئيس المحكمة من بين المواطنين الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء ويجب على لجنة الدائرة أن ، تنجز عملية الفرز في موعد أقصاه اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صناديق الاستفتاء .

2- تفصل لجان الدائرة في صحة أو بطلان الآراء طبقا لأحكام المادة ( 25 ) من هذا القرار ، وتكون مداولاتها سرية ، بحضور رئيس المحكمة والشخصين الذين اختارهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

3- تحرر لجان الدائرة محضراً تثبت فيه أسماء اللجان وتاريخ انتهائها من عملية الفرز ونتيجة الاستفتاء على مستوي الدائرة وعدد المتمتعين بحق الاستفتاء من واقع جداول الاستفتاء ، وعدد الذين أدلو بآرائهم ، وعدد الآراء الباطلة .

4- ترسل لجنة الدائرة المحضر المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة إلى اللجنة الرئيسية في المحافظة فور إنجازه .



مادة ( 28 ) تتولى لجنة المحافظة تجميع وتحليل نتائج الاستفتاء في الدوائر الواقعة في نطاق المحافظة وتحرر محضراً به وترسله إلى اللجنة العليا .



مادة ( 29 ) ترسل جميع النتائج والجداول والوثائق الخاصة بكل دائرة من الدوائر التابعة للمحافظة ، مع رئيس لجنة المركز الأصلي لكل دائرة ، وتسلم إلى اللجنة العليا .



مادة ( 30 ) يكون الدستور موافقا عليه بالاستفتاء الشعبي وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد المقترعين وتتولى اللجنة العليا تحديد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها إلى الشعب.





الباب السابع


العقوبات


مادة ( 31 ) تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بشأن الانتخابات العامة على الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاستفتاء.







الباب السابع


العقوبات



الباب الثامن


أحكام ختامية

وتنفيذ أحكام هذا القرار وعلى جميع المسئولين في الأجهزة التنفيذية للدولة كل في مجال اختصاصه تنفيذها



مادة ( 33 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ : 26 رجب 1411هـ .

الموافق 10 فبراير 1991م .



حيدر أبو بكر العطاس


رئيس مجلس الوزراء



الفريق / على عبد الله صالح


رئيس مجلس الرئاسة




قرار جمهوري رقم (46) لسنة 1991م بتعديل المادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية


رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بلائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.

وبناء على عرض رئيس اللجنة العليا للاستفتاء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.



قـــــــــرر:


مادة (1) تعدل المادة (6) من لائحة نظام الاستفتاء على الدستور بالنص الاتي :



مادة (6) تقفل جداول الاستفتاء بعد مضي ستين يوماً من بداية أعمال مراجعة الجداول ميدانيا وقيدها مع تسجيل الإضافة والحذف في جداول المستفتين.



مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :25 رمضان 1411هـ.

الموافق : 10 ابريل 1991م.



الفريق / علي عبدالله صالح


رئيس مجلس الرئاسة





قرار جمهوري رقم (48) لسنة 1991مبشأن دعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية وتحديد فترة إضافية للقيد والتسجيل


رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشان لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بشأن تعديل المادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.

وحرصا من مجلس الرئاسة على إتاحة مزيد من الفرصة أمام جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في هذا الحدث التاريخي العظيم.

وبناء على ما عرضته اللجنة العليا للاستفتاء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.




قـــــــــرر:


مادة (1) يدعى المواطنون في كل دوائر الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على دستور الجمهورية اليمنية وذلك في يومي الأربعاء والخميس تاريخ 1 ، 2 ذي القعدة 1411هـ الموافق 15 ، 16 / مايو 1991م وابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء.



مادة (2) تمتد فترة القيد والتسجيل في جداول الاستفتاء لمن فاتهم القيد والتسجيل وذلك لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 11 شوال 1411هـ الموافق 26 ابريل 1991م وحتى يوم الثلاثاء 15 شوال 1411هـ الموافق 30 ابريل 1991م.



ويعتبر هذا التمديد الإضافي لفترة القيد والتسجيل تعديلاً للمادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م وتعديله

وتخول اللجنة العليا للاستفتاء اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.



مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :10 شوال 1411هـ.

الموافق : 25 ابريل 1991م.




حيدر أبو بكر العطاس


رئيس مجلس الوزراء



الفريق / علي عبدالله صالح


رئيس مجلس الرئاسة




اللجنة العليا للاستفتاء تعلن نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية


وقفت اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور في اجتماعها صباح يوم الاثنين السابع من ذي القعدة 1411هـ الموافق 20 /5/1991م أمام نتائج الفرز التي تمت في كافة محافظات الجمهورية.



ويسرها أن تعلن لجماهير شعبنا اليمني الأبي نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية والتي كانت كالتالي:-



أولاً:



بلغ عدد المسجلين في عموم الجمهورية اليمنية حتى 30/4/1991م وفقاً للتقارير التي رفعتها اللجان الرئيسية من المحافظات (1,886,310) وهو الرقم المعلن في بداية شهر مايو 1991م.



وبلغ العدد النهائي للمسجلين في عموم الجمهورية (1,890,646) مستفتياً استناداً إلى التقارير النهائية التي رفعتها اللجان الرئيسية معمدة من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية حسب دوائر ومراكز لجان الاستفتاء وذلك بزيادة قدرها(4336) مستفتياً.



ثانياً:



بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم خلال يومي 15 و 16 مايو (1,364,788) مستفتياً وبنسبة(72,2%) من إجمالي المسجلين في جدول الاستفتاء.



ثالثاً:



بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم بكلمة (نعم) للدستور (1,371,247) وبنسبة (98,3%) من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم.



رابعاً:



بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم بكلمة (لا) (20,409) وبنسبة (1,5%) من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم.



خامساً:



بلغ عدد أوراق الاستفتاء التي حملت الآراء الباطلة من الناحية القانونية (3,132) وبنسبة (0,2%) من الذين أدلوا بآرائهم.



وفي ضوء هذه النتيجة فإنه استناداً إلى المادة (29)
من لائحة نظام الاستفتاء يكون دستور الجمهورية اليمنية موافقاً عليه بالاستفتاء الشعبي وذلك بأغلبية كبيرة والمعلن عنها بنسبة (98,3%) وهي نسبة عالية تجاوزت الأغلبية المطلقة المحددة في لائحة نظام الاستفتاء .
شهثان المر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس