عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:13 PM   #10
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

المادة (201):
مفهوم الأحزاب السياسية
1- الحزب السياسي هو كل جماعة منظمة، يتمتع أعضائها بحقوقهم المدنية والسياسية، وتؤسس طبقاً لإحكام هذا الدستور والقوانين ، وتقوم على مبادئ وأهداف ومصالح مشتركة، وتعمل بالوسائل السلمية الديمقراطية، لتحقيق برامج محددة، تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الوصول إلى السلطة بالطرق المشروعة التي يكفلها هذا الدستور والقوانين .
2- لا يجوز إنشاء حزبا ً مخالفا ً للدستور والبيئة الاجتماعية والأفكار المنحرفة التي لا تتلاءم مع المجتمع المسلم وأسلمه الدولة .

المادة (202):
إحكــــــام عامة
1- تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية، بما لا يتنافى مع أحكام هذا لدستور والقوانين ، بحيث تساهم في تنظيم المواطنين، ودعمهم وتأهيلهم للمشاركة في الحياة العامة، وترسيخ الديمقراطية وتوطيد الحكم ، والقدرة على تحمل المسؤولية وتنشيط الحقل السياسي، والنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية والديمقراطية.
2- الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة لجميع أبناء ، وفق برامجها ولوائحها الداخلية، ويتم تداول القيادة فيها بطريقة ديمقراطية، بما يسمح لجميع الفئات المؤهلة من الوصول إليها، وتضع في المقام الأول مصالح الدولة العليا.



المادة (203):
الأهلية لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- إن يتمتع بالجنسية .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 سنة)، و لا يزيد عن (70 سنة).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- إن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
7- إن يكون حائز على الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها.
8- إن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطي علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها.
10- إن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية.

المادة (204):
تشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية، وفق (المادة 203)، من هذا الدستور، لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال انتخاب أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، وذلك لانتخاب رئيس للجنة ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (205):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، أو إلى أي تنظيمات أخرى على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .

المادة (206):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 204)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المحكمة الدستورية .

المادة (207):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
يؤدى أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين في الدولة ، وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل تنظيم شؤون الأحزاب السياسية و إن أطبق مبدءا العدالة والمساواة في معاملة جميع الأحزاب، و أقوم بكشف أي انتهاكات من قبل الأحزاب السياسية تمس الدستور والقوانين، وان اعمل على ضمان سير عمل جميع الأحزاب السياسية وفقاً لما نص عليه دستور الدولة والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (208):
مهام لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- تتولى لجنة شؤون الأحزاب السياسية ا التنظيم و الرقابة والإشراف على تكوين جميع الأحزاب السياسية، واستقبال طلبات التأسيس ودراستها ومنحها الترخيص عند استيفائها لجميع شروط التأسيس، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين.
2- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات قد تحدثها بعض الأحزاب السياسية والوقوف عليها ومعالجتها.
3- متابعة سير تنفيذ الأحزاب السياسية لبرامجها، و تقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.
4- تعيين محاسبين قانونين لمراجعة حسابات الأحزاب بشكل سنوي، وكذلك تدقيق حسابات الأحزاب في أي وقت خلال العام.
5- ممارسة الرقابة على جميع إيرادات الأحزاب السياسية والإشراف على طريقة صرفها أو استثمارها، والتأكد من التزام الأحزاب السياسية بالسياسية المالية، وفقاً لما نص عليه هذا الدستور والقوانين في الدولة .
6- بيان المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكبيها بعض الأحزاب السياسية، والتي لا يمكن حلها ضمن إطار اللجنة ورفعها للمحكمة الدستورية في الدولة.
7- حماية الأعضاء من أي استغلال يطال حقوقهم السياسية ضمن الأحزاب التي ينتمون إليها.
8- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
9- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
10- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تفوض بموجب القانون.

المادة (209):
الالتزامات تجاه لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
تلتزم جميع الأحزاب السياسية بتنفيذ توجيهات وتوصيات لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، التي يقرها هذا الدستور أو القوانين في الدولة ، وكذلك تلتزم بتقديم جميع التقارير المالية التي تخص إيراداتها ونفقاتها وأنشطتها المختلفة إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

المادة (210):
انقضاء الولاية في عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية
تنقضي ولاية عضو لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزله .
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي فترة (15 يوم )، من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني
6- بأنتها مدة ولايته.

المادة (211):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية
في حال خلو منصب أي عضو من أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية وفق (المادة 210)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (212):
فترة ولاية عضو مجلس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- تحدد ولاية رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (213):
مقاضاة أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- يجوز لأي شخص أو حزب سياسي متضرر من أعمال لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو وقف الدعوة، أو اتخاذ أي قرار أخر.


المادة (214):
رواتب ومكافآت أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
تنظم رواتب ومكافآت أعضا لجنة شؤون الأحزاب السياسية من خلال قانون تنظم فيه المخصصات الحزبية .

المادة (215):
محددات تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها
يحظر من تأسيس الأحزاب سياسية أو الانضمام إليها، أو مساندتها أو دعمها مادياً ومعنوياً كل من:
1- رئيس الدولة ونائبة.
1- أعضاء مجلس الشيوخ.
2- أعضاء المحكمة الدستورية ، وقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.
3- حكام الولايات.
4- أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
5- أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة .
6- أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
7- أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية .
8- إفراد القوات المسلحة والأمن على مستوى الدولة والولايات، ومن هم في حكمهم.
9- السفراء والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج.
10- من يصدر بحقه حكم قضائي يقضي بحرمانه من العمل السياسي، وللفترة المحددة في الحكم.
11- أي شخصيات أو اعتبارات أخرى تحدد من خلال قانون .
12- يجوز تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها للإفراد الموضحين وفق (الفقرة1، الفقرة2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، والفقرة 9، من هذه المادة)، في حال إحالتهم على التقاعد بقرار رسمي، أو بعد مضي فترة لا تقل عن (180 يوم)، على قبول استقالاتهم من وظائفهم.


المادة (216):
شروط الأهلية لتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها
1- لكل المواطنين ذكور وإناث بلغوا الرابعة والعشرين من العمر الحق في تأسيس ألأحزاب السياسية، بما يتوافق مع إحكام هذا الدستور والقوانين ، و لم تكن هناك محددات لنشاطهم السياسي وفق (المادة 215)، من هذا الدستور، أو وفق القوانين في الدولة .
2- لكل مواطن ذكر أو أنثى بلغ سن الثامنة عشر من العمر الحق في الانضمام للأحزاب السياسية، إذا لم تكن هناك محددات لنشاطه السياسي وفق (المادة 215)، من هذا الدستور، أو وفق القوانين في الدولة .

المادة (217):
شروط تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها
1- إن يكون للحزب اسم وشعار لا يماثل أو يشابه اسم أو شعار حزب أخر، و إن لا يثير الكراهية لدى المواطنين، أو يخالف النظام العام، وأن لا يحتوي على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية.
2- إن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة عضو مؤسس، ممن يتمتعون بشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، من المادة 216)، من هذا الدستور، وان يكونوا موزعين حسب أماكن إقامتهم على نصف عدد ولايات الدولة على الأقل.
3- إن يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي، وبرنامج عمل يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية وفق أهداف محددة سلفاً.
4- إن تكون شروط العضوية أو الانضمام إلى أي حزب سياسي مفتوحة لأي مواطن الدولة بلغ السن القانونية وفق (الفقرة 2، المادة 216)، من هذا الدستور، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الأصل أو مكان الميلاد.
5- تحضر إي أحزاب سياسية تقوم باختيار قياداتها وأعضائها على أساس ديني، أو قبلي، أو مناطقي، أو مهني، أو فئوي أو بناءاً الجنس أو الأصل. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الإعلان الحزبي على أساس هذه العناصر.
6- تحضر أي أحزاب سياسية تكون غاياتها غير مشروعة، وتتنافى مبادئها مع إحكام الشريعة الإسلامية، وإحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة .
7- تحضر وتلغى أي أحزاب سياسية تسعى من خلال ممارستها لأنشطتها، أو من خلال تصرفات تتبعها إلى المساس بالقيم الدينية، و بالدستور والقوانين في الدولة ، أو تهدد كيان الدولة ووحدته، أو تسعى إلى نشر العنف والتفرقة بين أبناء الوطن أو تسعى إلى إعاقة عملية التنمية، وتكون المحكمة الدستورية هي صاحبة القرار في الفصل في مثل هذه الحالات.
8- تحضر الأحزاب السياسية السرية، أو تلك التي يكون لها طابع عسكري، أو التي تستمد دعمها من الخارج، أو تلك التي تكون تابعة لتنظيمات أو مصالح أجنبية.
9- يحظر لجوء أي حزب سياسي إلى استعمال العنف، أو أكراه المواطنين على الانضمام إليه أو الانسحاب منه، بحيث يجب إن تراعى حرية المواطنين ورغباتهم في جميع الحالات.
10- لا يجوز إن تسخر الوظيفة العامة أو المال العام أو الأملاك العامة للدولة ، لمصلحة حزب معين، أو استغلالها للترويج لحملات إعلانية بقصد إشهار أو مساندة حزب معين.
11- تحضر الأحزاب السياسية التي تستغل حقوقها السياسية لغرض الإخلال بالأمن أو النظام الديمقراطي أو وحدة الدولة .
12- يجب على جميع الأحزاب السياسية مراعاة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل بموجبها.
13- يجب على جميع الأحزاب السياسية إتباع مبدءا العلانية ، وتوضيح ونشر مبادئ وأهداف وبرنامج الحزب وطريقة تنظيمه، ومصادر تمويله، من خلال الوسائل المختلفة، بما يضمن وصولها إلى اكبر عدد من المواطنين للاطلاع عليها.

المادة (218):
النظام الداخلي للأحزاب السياسية
يجب على جميع الأحزاب السياسية إن يتوفر لديها نظام أساسي مكتوب، يحدد برنامج عمل الحزب، والأسس والمبادئ التي يقوم عليها، و يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأعضاء، بما يسمح لجميع أعضائه على اختلاف تكوينهم بالمشاركة الفعالة في إدارة مختلف الأجهزة المكونة للحزب والوصول إلى قيادته، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة ، وتقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة لدراسته والحصول على الترخيص تبعاً لذلك، وفق اللائحة الداخلية للجنة، بحيث يجب إن يشمل النظام الداخلي للأحزاب السياسية بشكل أساسي على ما يلي.
1- اسم الحزب، وشعاره، وتاريخ تأسيسه وعدد المؤسسين وأسمائهم.
2- إن يبين مصادر تمويله، وثرواته، وكيفية استغلالها. وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، في حال حل الحزب بطريقة اختيارية، بموافقة أغلبية أعضائه.
3- حقوق وواجبات الأعضاء.
4- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء.
5- تحديد طريقة حل الخلافات بين الأعضاء وجهة التحكيم التي يمكن اللجوء إليها في حال وجود أي خلاف بين الأعضاء.
7- العلاقة مع الأحزاب السياسية الأخرى وإمكانية وشروط الاندماج معها.
8- برنامج وأهداف واضحة لا تتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة .
9- بيان بالتنظيم الإداري وطريقة تعيين قياداته. وطريقة تيسير اجتماعاته، وعقد دوراته.
10- بيان بالعقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد أي عضو في حال مخالفة النظام الأساسي للحزب.
11- أي متطلبات أخرى تقر من خلال قانون .


المادة (219):
إجراءات تأسيس حزب سياسي
1- يشترط في المتقدمين لطلب تأسيس حزب سياسي إن يتمتعوا بشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، من المادة 216)، من هذا الدستور، وان تكون أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية المودعة لدى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وان يقوموا بتفويض من يرونه مناسباً من بينهم لمتابعة إجراءات التأسيس لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
2- يجب إرفاق أسماء كافة الأعضاء المؤسسين مع توضيح وظائفهم الحالية وعناوين سكنهم الحالي ونسخة من هوية كل عضو، مصادق عليها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في الدائرة التي يقيم فيها، بالإضافة إلى تقديم طلب التأسيس وفق النموذج المعد مسبقاً لذلك والمودع لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
3- تقديم ثلاث نسخ من برنامج الحزب، ونظامه الأساسي إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة .
4- إن يستوفي الحزب شروط التأسيس، وان لا يوجد ما يحظر تأسيسه، وفق (المادة 217)، من هذا الدستور.
5- في حال رأت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة عدم توفر شروط الأهلية لتأسيس حزب معين أو عدم استيفائها، أو مخالفة نظامه الداخلي وبرنامجه لإحكام هذا الدستور والقوانين، عند إذ عليها إخطار مقدم الطلب كتابياً بذلك، مع تحدد أسباب الرفض، وللمؤسسين عندها الحق في استكمال المتطلبات القانونية، وتعديل ما يلزم وفق ملاحظات اللجنة، وتقديم الطلب مره أخرى، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار الرفض.
6- في حال مطابقة شروط و إجراءات التأسيس لإحكام هذا الدستور و القوانين ، تصدر لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة شهادة تسجيل مؤقتة، خلال (30يوم)، من تاريخ التقديم، وتحدد صلاحية الشهادة المؤقتة بستة أشهر من تاريخ صدورها.
7- بعد الحصول على شهادة التسجيل المؤقتة، يجب على قيادة الحزب عقد مؤتمر تأسيسي خلال فترة لا تتجاوز (45 يوم) من حصوله على شهادة التسجيل المؤقتة، بشرط إن يحضر هذه الجلسة ثلاثة من أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
9- يحصل الحزب على شهادة نهائية في حال حضور جميع الأعضاء المؤسسين، وتم تشكيل قيادة الحزب بطريقة منظمة، ولم يكن هناك ما يستدعي اعتراض اللجنة على منح الشهادة النهائية.
10- في حال وجود أي اعتراض لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة، على منح الشهادة النهائية، يستمر الحزب بالعمل بالشهادة المؤقتة إلى إن يتم تسوية الملاحظات والحصول على الشهادة النهائية، حسب النظام الداخلي للجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة.
11- في حال عدم الحصول على الشهادة النهائية لعدم العمل بملاحظات اللجنة واستكمال متطلبات التسجيل، و أنتها صلاحية الشهادة المؤقتة، وعندها يلغى طلب الحزب ويتم شطب أسمة من قوائم لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، و الحزب في هذه الحالة حق الطعن في مثل هذا القرار لدى المحكمة الدستورية .
12- تمنح الشهادة النهائية لأجل مسمى يحدد بثلاث سنوات، ويجوز تجديها قبل أنتها اجلها، ويحق للجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، إلغاء الشهادة في حال وجود ما يخالف الدستور والقوانين، وذلك بعد إشعار قيادة الحزب مسبقاً بالمخالفات التي ارتكبها، وطلب تعديل مثل هذه المخالفات خلال فترة لا تتجاوز شهرين، ما لم يتم العمل على تصحيح هذه المخالفات يعتبر الحزب محظوراً بعد مضي فترة (60 يوم) من إشعار لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .


المادة (220):
تعديل النظام الأساسي و برنامج الحزب
يجب على أي حزب سياسي يرغب في إجراء أي تعديل على نظامه الأساسي أو برنامج عمله إن يعرض مثل هذه التعديلات على لجنة شؤون الأحزاب السياسية طبقاً للشروط والإجراءات المطلوبة لتأسيسه أول مرة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من إجراء التعديلات.

المادة (221):
تمويل الأحزاب السياسية
تتكون موارد الحزب السياسي من الأتي:
1- الاشتراكات السنوية المحصلة من أعضائه.
2- الهبات و والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. على إن لا يشغلوا مناصب قيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية على مستوى الدولة والولايات، وكذلك ممن يحظر عليهم تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، الفقرة 9، الفقرة 10، والفقرة 11، من المادة 215)، من هذا الدستور، ما لم تشملهم (الفقرة 12، من المادة 215)، من هذا الدستور.
3- العائد على الاستثمار الذي يحصل عليه الحزب نتيجة استثمار أمواله في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المعلنة والمشروعة، و يكون الهدف منها تمويل و دعم نشاط الحزب.
4- الإعانات السنوية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية التي يصل نسبة أعضائها في المجلس النيابي إلى خمسة بالمائة أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي ، وذلك من خلال الميزانية السنوية للدولة، وفقا للشروط المسبقة، التي تحدد حالات المنح أو الحرمان، و مقدار المبالغ المالية، ووسائل واليات الصرف وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين في الدولة .



المادة (222):
الأمور المالية المحظورة على الأحزاب السياسية
1- لا يجوز لأي حزب سياسي تقاضي أي مبالغ مالية من أعضائه نظير الخدمات التي يقدمها، عدا الاشتراكات السنوية، التي تحدد مسبقاً وفق نظامه الداخلي.
2- يجب إن تستغل جميع الأموال لأي حزب سياسي في تسير أموره وخدمة مصالحة، ويحظر استغلالها بشكل شخصي لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية لأي من أعضاء الحزب، وعلى إن تحدد من خلال نظامه الأساسي، مع تحديد طريقة أدارة أمواله والطرق المشروعة لاستثمارها.
3- يجب إن تقتصر الأموال التي يحصل عليها الحزب على المصادر المحلية في الدولة ، ويحظر على أي حزب تلقي أي دعم أو ميزة أو منفعة من أجنبي سواء كان من قبل دول، أو منظمات، أو جماعات، أو إفراد وان كانون متمتعين بالجنسية ، ويقيمون خارج الدولة بشكل دائم أو مؤقت.
4- يحظر على الأحزاب السياسية تلقي أي دعم من المؤسسات والجهات الحكومية والعامة أو القطاعات المختلطة التي يكون للدولة أو الولايات حصص فيها.
5- يحظر على حكومات الولايات تقديم أي دعم مالي أو عيني للأحزاب السياسية.

المادة (223):
التنظيم المالي للأحزاب السياسية
1- يجب إن تمسك جميع الأحزاب سجلات محاسبية، وفق الأسس والأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتخضع سنوياً لمراجعة وتدقيق محاسبين قانونين يعينون من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة.
2- يجب إن تودع أمول كل حزب سياسي باسمه لدى أي مصرف محلي من اختياره، ويحظر تحويل أي مبالغ تعود للحزب إلى خارج الدولة ، أو إيداعها في مصارف أجنبية خارج الدولة.
3- تتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة مراقبة جميع الأنشطة المالية للأحزاب السياسية، من خلال تقارير المراجعين القانونين السنوية، أو من خلال التحقيق من حسابات أي حزب في أي وقت خلال العام، بحيث يجب علي أي حزب تقديم أي بيانات مالية إلى اللجنة عند طلبها، وإتباع مبدءا الشفافية والإفصاح في جميع المعاملات المالية للحزب.
4- يجب على كل حزب سياسي القيام بتسجيل جميع الأصول التي يملكها لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية .

المادة (224):
إيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة
يتم إيقاف الإعانة المقدمة من الحكومة إلى إي حزب سياسي في أي من الحالات الآتية:
1- في حال عدم حصول الحزب على نسبة خمسة بالمائة من عدد مقاعد المجلس النيابي .
2- في حال تراجع عدد مقاعده في المجلس النيابي عن نسبة خمسة بالمائة من إجمالي مقاعد المجلس النيابي ، بحيث تحجب خلال الدورة الانتخابية التي لم يستوفي فيها الحزب هذه النسبة.
3- في حال انسحاب ممثلي الحزب من المجلس النيابي ، بما يؤدي إلى انخفاض نسبة تمثيله في المجلس النيابي ا إلى اقل من خمسة بالمائة.
4- في حال استخدام الحزب لأمواله بشكل كلي أو جزئي في غير النشاطات المشروعة المقرة في نظامه الأساسي.
5- الأحزاب السياسية الموقوف نشاطها بأمر قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك خلال مدة التوفيق المحددة من قبل المحكمة الدستورية .
6- في حال عدم قيام الحزب بتقديم بياناته المالية إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية أو عدم التعاون معها.
8- إذا أوقف الحزب السياسي نشاطه اختيارياً، وفقاً لنظامه الأساسي.
9- يسترجع أي حزب حقه في الاستفادة من الإعانات المقدمة من الحكومة عند تسوية وضعيته.

المادة (225):
اتحاد الأحزاب السياسية
1- يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر الاتحاد، وذلك وفق الإلية التي تحدد من خلال النظام الأساسي لكل حزب، ويشترط موافقة أغلبية أعضائه، وذلك بعد إشعار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بالرغبة في الدولة ، وتقديم طلب الاتحاد و نظام الحزب الجديد واسمه وفقا للشروط والإجراءات المتبعة في تأسيس الأحزاب لأول مره، والحصول على موافقة اللجنة تبعاً لذلك.
2- تؤول للحزب الجديد الناتج من اتحاد حزبين أو أكثر جميع حقوق وممتلكات الأحزاب المعنية بالاندماج، ويتحمل كل ما يترتب عليها من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير.
3- يعامل الحزب الجديد الناتج من اتحاد حزبين أو أكثر معاملة الحزب الواحد من حيث تلقي الدعم المالي، والتمثيل السياسي وغيرها من المزايا، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة.

المادة (226):
إجراءات الضبط القضائي والجزاءات في حال مخالفة الأحزاب السياسية للدستور والقوانين
1- في حال مخالفة أي حزب لنصوص هذا الدستور والقوانين ، تكون المحكمة الدستورية ا هي صاحبة القرار النهائي في حق الفصل، وذلك فيما يتعلق بإيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة ، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تتمثل في إيقاف نشاط الحزب أو حظره نهائياً، أو اتخاذ عقوبات محددة ضد عدد من أعضائه وذلك تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة وأثرها.
2- تعامل أموال الحزب معاملة الأموال العامة، عند تطبيق إحكام القانون فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، ويعامل القائمون على شؤون الحزب معاملة الموظفين العموميين وتسري عليهم الإحكام القضائية على هذا الأساس.
3- إذا ارتكب أي حزب سياسي أي مخالفات تستدعي إيقاف نشاطه بصورة طارئة، فان للجنة شؤون الأحزاب السياسية الحق في إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى إن يتم البث في موضوعة من قبل المحكمة الدستورية .
4- في حال قيام أي حزب سياسي في ممارسة أي عمل يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو يهدد امن وسلامة المواطنين والمقيمين، أو عند عدم الاستجابة لطلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، عند إذ يمكن للأجهزة الأمنية في الدائرة التي يقع فيها مقر الحزب المعني أو احد فروعة إن تقوم بإيقاف نشاطه مؤقتاً واتخاذا التدابير اللازمة تجاه أعضائه، على إن يتم إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب السياسية فور اتخاذ مثل هذه القرار إذا لم يكن الطلب مقدم من قبل اللجنة، ويحول الموضوع بعد ذلك بشكل نهائي إلى المحكمة الدستورية.



الباب التاسع
الانتخابات والاستفتاء
المادة (227):
مبادئ عامة
1- المواطنين أحرار في اختيار ممثليهم.
2- لا قيود على الترشح للانتخابات والاستفتاء إلا ما نص عليه هذا الدستور والقوانين..
3- لا يجوز حرمان أي مواطن بلغ سن الثامنة عشر وما بعد، من حق الانتخاب، أو الاستفتاء أو تنتقص منه بسبب السن، ما لم يكن من ضمن المحظور عليهم التصويت وفق (المادة 241)، من هذا الدستور.
4- يتم الانتخاب أو الاستفتاء عن طريق الاقتراع السري العام الحر و المباشر، و يكون على درجة واحدة وينفذ في وقت واحد.

المادة (228):
تعريف بالمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتسير عملها بناءاً على نصوص هذا الدستور والقوانين ، وتمارس مهامها باستقلالية وحيادية تامة، وهي مستقلة ماليا وإداريا. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت التدخل في شئون وأعمال المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أو الحد من اختصاصاتها أو صلاحياتها، إلا بقانون .
2- يكون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مراكز تمثيل وفروع في مختلف ولايات الدولة ، وتستمد هذه المكاتب الدائمة أو المؤقتة تعليماتها من المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وتنظم تفاصيل أوفى حول تنظيمها من النظام الداخلي للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.



المادة (229):
الأهلية لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- أن يكون مواطن .
2- أن يدين بالإسلام.
3- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
4- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العلياء أو ما يعادها في تخصصات الشريعة و القانون أو الحقوق من جامعة أو معهد معترف به.
6- أن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، وان لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
7- أن لا يكون منتمي إلى المجالس التشريعية أو التنفيذية للدولة أو الولايات، وان لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو مجلس الوزراء، أو احد أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية للولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
8- أن لا يكون منتمياُ لأي حزب من الأحزاب السياسية.

المادة (230):
تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية وفق (المادة 229)، من هذا الدستور لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال انتخاب أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لانتخاب رئيس لمفوضية العليا ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس النيابي ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (231):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، أو إلى أي تنظيمات أخرى على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء .

المادة (232):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 230)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المحكمة الدستورية .



المادة (233):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
يؤدى أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين في الدولة وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل نجاح الانتخابات والاستفتاء وضمان نزاهة نتائجهما و إن أطبق مبدءا العدالة والمساواة في معاملة جميع المرشحين، و أقوم بكشف أي انتهاكات تعيق سير العمليات الانتخابية والاستفتاء ونزاهة نتائجهما، وان ابذل كل جهدي لضمان سير الانتخابات وفق المعايير التي اقرها دستور الدولة والقوانين في الدولة ، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (234):
مهام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مهام الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام.
2- تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات والإشراف على إجراءاته واستلام طلبات الترشيح، ودراستها والتأكد من مدى ملائمتها لشروط الأهلية المقرة في هذا الدستور أو التي تقر من خلال القوانين في الدولة .
3- متابعة عملية التجهيز التقني، وتوفير لوسائل المستخدمة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء وتوزيعها على المراكز الانتخابية، والتأكد من وصولها للمراكز الانتخابية قبل إجراء الانتخابات أو الاستفتاء في الوقت المحدد.
4- إصدار القائمة النهائية بأسماء المرشحين المستوفين لشروط الأهلية.
5- إعداد سجلات الناخبين من واقع سجلات الهوية الوطنية ، وتحديثها باستمرار وإصدار بطائق الناخبين تبعاً لذلك.
6- تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية على مستوى جميع الولايات، وفق القوانين في الدولة المنظمة لذلك.
7- التعيين المؤقت لموظفي الدوائر العامة و الفرعية في مختلف مناطق الولايات في الأوقات التي يتم فيها التحضير لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء.
8- تشكيل اللجان الإشرافية القضائية من أعضاء الهيئات القضائية، الحالين والسابقين، دون المحكمة الدستورية ، بحيث يجب إن يعين قاض واحد على الأقل في كل دائرة أو مركز انتخابي، يتولى الإشراف على عمل اللجان الانتخابية والفصل في التظلمات و الطعون ضمن الدوائر التي يقومون بالإشراف عليها.
9- الإشراف العام على سير الحملات الانتخابية، ورصد أي مخالفات أو انتهاكات تمس الدستور والقوانين في الدولة أو الأمن العام.
10- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
11- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات قد يحدثها بعض المرشحين أو الأحزاب السياسية والوقوف عليها ومعالجتها.
12- إعلان نتائج الانتخابات أو الاستفتاء.
13- استلام أي تظلمات أو طعون، تخص عملية الترشيح أو الانتخاب والفصل فيها، أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية ، تبعاً لنوع التظلم أو الطعن.
14- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير العملية الانتخابية والنظام الانتخابي إلى اللجان المتخصصة في المجلس النيابي .
15- ممارسة الرقابة على جميع الدوائر الإشرافية و الفرعية، والتأكد من سير عملها وفق نظام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء وبما لا يتعارض مع إحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة .
16- الاستجابة لطلب المجلس النيابي ، في حال خلو منصب احد أعضائه أو احد أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لانتخاب خلفاً له وفق القواعد والإجراءات للانتخابات.
17- بيان المخالفات والتجاوزات التي قد يرتكبها بعض المرشحين أو بعض الأحزاب السياسية، والتي لا يمكن حلها ضمن إطار المفوضية ورفعها للمحكمة الدستورية .
18- وضع الأنظمة الكفيلة بتمكين المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم في الانتخاب أو الاستفتاء.
19- حماية المواطنين من أي استغلال يطال حقوقهم في حرية الاختيار أو الاستفتاء من قبل أي جهة.
20- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
21- التنسيق مع الأجهزة الأمنية في كافة الولايات وإحاطتها بموعد إجراء الانتخابات، ووضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات أو الاستفتاء، والإشراف على توزيع إفراد الأمن على الدوائر أو المركز الانتخابية لتوفير الأمن للمواطنين، والقائمين على الانتخابات، اثنا سير عملية الانتخابات والنقل والفرز وإعلان النتائج.
22- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
23- العمل على تطوير النظام الانتخابي ونظام الاستفتاء وتطوير وسائلة، وذلك باستغلال التقنية الحديثة الممكنة في جميع مراحل الانتخابات والاستفتاء المختلفة.
24- القيام بنشر الوعي وتكريس الجهود لنشر الثقافة المتعلقة بممارسة حق الاقتراع بطريقة حرة ونزيهة بين المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة في كل ما يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء.
25 تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات أو الاستفتاء في المواعيد المحددة لها في وفق القوانين .
26- وضع خطط الإحصاء السكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذه.
27- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة، نص عليها هذا الدستور أو تفوض بموجب قانون .

المادة (235):
الالتزامات تجاه المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تلتزم جميع الأحزاب السياسية، وكافة المرشحين المستقلين بتنفيذ توجيهات وتوصيات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفروعها في كل ما يتعلق بالتحضير للانتخابات، وغيرها من الأمور ذات الصلة بالانتخابات، التي يقرها هذا الدستور أو القوانين في الدولة ، وكذلك تلتزم جميع الجهات الحزبية والمستقلة بتقديم القوائم الانتخابية في وقتها المحدد، وبالكيفية المحددة وفقاً للنظام الداخلي للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وبما لا يتنافى مع إحكام هذه الدستور والقوانين في الدولة .
2- تلتزم جميع اللجان الإشرافية والفرعية على مستوى جميع الولايات بتنفيذ توجيهات المفوضية العليا للانتخاب والاستفتاء، في كل ما يتعلق بالتحضير للانتخاب أو الاستفتاء وسير العملية الانتخابية، والمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الحق في محاسبتهم عن أي تقصير في أداء عملهم.
3- تلتزم جميع الأجهزة الأمنية في الولايات بتامين سير عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وسلامة المواطنين وأعضاء اللجان، من أي اعتداء أو انتهاك يطال حقوقهم أو يصدهم عن أداء عملهم.
4- يخضع كل من يستعان بهم من سلطات الولايات للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء لإشراف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
5- على جميع وسائل الإعلام الرسمية على مستوى الدولة والولايات مساندة المفوضية العليا الانتخابات والاستفتاء في كل ما يتعلق بنشر جميع المواضيع المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء.

المادة (236):
انقضاء الولاية في عضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تنقضي ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزله .
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزله، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزله من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي أنتخب أو عيّن من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بنتها مدة ولايته.




المادة (237):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
في حال خلو منصب أي من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (المادة 236)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (238):
فترة ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تحدد ولاية رئيس المفوضية العليا للانتخابات و الاستفتاء ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (239):
مقاضاة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- يجوز لأي شخص أو حزب سياسي متضرر من أعمال المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكوى مرفقة بالأدلة والإثباتات .
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو وقف الدعوة، أو اتخاذ أي قرار آخر.

المادة (240):
رواتب ومكافآت أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تنظم رواتب ومكافآت أعضا المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال قانون .

المادة (241):
من لا يحق لهم المشاركة بالتصويت في الانتخاب أو الاستفتاء
1- الأشخاص الغير مسجلين في سجلات الانتخابات.
2- الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أثناء تاريخ انعقاد الانتخاب أو الاستفتاء
3- المحجور عليهم قضائياً تاريخ إجراء الانتخاب أو الاستفتاء.
4- أي حالات أخرى تحدد من خلال قانون.

المادة (242):
إجراءات التسجيل و حق التصويت
1- التصويت حق لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشر من عمرة، بشرط يجب أن يكون مسجلاَ للإدلاء بصوته وفقاَ للإجراءات الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء .
3- ينظم سجل الناخبين بناءاً على بيانات الهوية الوطنية .
4- يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين وفق إجراءات تصدر عن المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء.
5- لأي مواطن تتوفر فيه الشروط الأهلية لممارسة حقه في الانتخاب، ولم يدرج اسمه في سجل الناخبين، إن يطلب من مراكز التسجيل إدراج أسمة ضمن سجل الناخبين، إن لم يكن هناك ما يمنع ممارسة حقه في التصويت، وفق ( المادة 241)، من هذا الدستور.
6- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من سجل انتخابي.
7- تعتبر سجلات الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخابات ما لم يكن أسمه مدرجاً ضمنها.




المادة (243):
النظام الانتخابي للدولة
يتم من خلال قانون تحديد النظم الانتخابية المناسبة، والتي تتلاءم مع طبيعة الدولة وتكوينه السكاني، ونوع الانتخابات التي سوف يطبق عليها النظام، سواء كانت انتخابات المجلس النيابي ، أو انتخابات مجلس الشيوخ، أو أي انتخابات أخرى تحدد من خلال قانون .

المادة (244):
تكاليف العملية الانتخابية والاستفتاء
1- تتحمل الحكومة كافة التكاليف الناتجة عن عملية الانتخابات والاستفتاء العام، وتصرف من الخزينة العامة للدولة وفق الميزانية المحددة لذلك.
2- على الحكومة وحكومات الولايات إن تضع تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء كافة الوسائل والمستلزمات التي تعيين المفوضية ومراكزها الإشرافية والفرعية على أداء مهامها اثنا التحضير للعملية الانتخابية واثنا سير الانتخابات أو الاستفتاء، بما في ذلك المرافق العامة، ووسائل الإعلام العامة وغيرها من التسهيلات اللازمة، وللفترة الزمنية التي تحددها المفوضية.

المادة (245):
ضوابط الإعلام في الحملات الانتخابية
1- تتولى المفوضية العليا الانتخابات والاستفتاء وضع الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية والإشراف عليها.
2- تحدد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أماكن وضع الإعلانات والملصقات وخلافها الخاصة بالمرشحين، وتحديد الفترة الزمنية لوضعها، والإشراف على إزالتها في الوقت المحدد.
3- يُحظر استغلال المال العام أو الوسائل العامة على مستوى الدولة والولايات في الحملات التي يكون الغرض منها دعم ومساندة المرشحين.
4- يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة، والمساجد للدعاية الانتخابية، وتحدد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الأماكن التي يسمح فيها للمرشحين بمزاولة نشاطهم الإعلامي، والوقت المحدد لذلك.
5- يحظر على المرشحين على مستوى الأحزاب أو الإفراد تنظيم حملاتهم الإعلامية على أساس وعود ومغريات لا يمكن ألوفا بها، أو اللجوء إلى استخدام العنف أو التخويف والتكفير في الحملات الإعلامية.

المادة (246):
ضوابط الاستفتاء العام
1- يجري الاستفتاء العام بناءاً على قانون .
2- تعتمد المراكز أو الدوائر الانتخابية وسجلات الناخبين في الاستفتاء العام.
3- تتولى المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء بمجرد صدور قانون بإجراء استفتاء عام، بالتحضير له وفق القواعد والإجراءات المتبعة، و بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين .
4- يجري الاستفتاء العام حول أي تعديلات دستورية في بنود أو مواد الدستور ، أو في حال رأى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ طرح أي موضوع أخر ذات أهمية بالغة للاستفتاء العام، وذلك من خلال قانون .
5- يعد الاستفتاء العام نافذا إذا حصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
6- في حال إقرار المحكمة الدستورية بعدم نزاهة الاستفتاء أو عدم صحة نتائجه، تعاد إجراءاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار من قبل المحكمة الدستورية .

المادة (247):
إجراءات الفرز وإعلان النتائج
1- يتم الفرز في مقر اللجان العامة المشرفة على الدوائر الانتخابية الفرعية، حيث تجتمع اللجان الفرعية، ويتم الفرز برئاسة رئيس المفوضية الإشرافية وعضوية اثنين من رؤوسا اللجان الفرعية يتم تعينهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وتحت إشراف احد القضاة الذين اشرفوا على احد الدوائر الانتخابية يتم تعيينه من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وبحضور المرشحين أو ممثلهم ليقوموا بمراقبة الفرز واثبات أي ملاحظات. وتتخذ لجنة الفرز قرارها حول إعلان النتائج بالأغلبية المطلقة، ويفوز بالانتخابات من يحصل على الأغلبية المطلقة/ النسبية من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. و في حالة تساوي عدد الأصوات بين مرشحان أو أكثر............................
2- تتولى المحكمة الدستورية المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وإعلان النتائج رسميا بعد مضي فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال عملية الانتخابات. ولا يحق لأي شخص الاعتراض على النتائج بعد إعلانها من قبل المحكمة الدستورية . وكذلك في حال وجود انتخابات تكميلية.

المادة (248):
قرارات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تصدر المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قراراتها بالإجماع في كل ما يتعلق بجميع الأمور التنظيمية للانتخابات والاستفتاء، وكذلك في حال الفصل في الاعتراضات والطعون التي تقدم إليها، وكذلك الفصل في المخالفات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع والانتهاكات التي قد تصاحبها، ما لم يتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية .

المادة (249):
الطعن في نتائج الانتخابات
1- يحق لكل شخص متضرر من نتائج الانتخابات الطعن في النتيجة لدي القاضي المشرف على الدائرة التي تم فيها الانتخاب أو الدائرة التي تم فيها الفرز و إعلان النتائج، في حال لم يستطع القاضي الفصل في قرار الطعن، عليه رفع الطعن إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز (72ساعة) من قرار الطعن، وعلى المفوضية الفصل في قرار الطعن في فترة زمنية أقصاها (96ساعة) من إعلان نتائج الانتخابات.
2- في حال كان قرار القاضي المشرف أو قرار المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء غير منصف لمقدم الطعن عند إذ يمكن التظلم إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط الآتية:
أ- أن يقدم الطعن خلال مدة أقصاها خمسة أيام من إعلان نتائج الانتخابات.
ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
ج- على مقدم الطعن إيداع مبلغاً مالياً يحدد مبلغة بقانون ، يودع في خزينة المحكمة الدستورية ، كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن، ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان حكم المحكمة الدستورية لصالحه.
3- قرارات المحكمة الدستورية نهائي وملزم لمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء ولجميع الإطراف الأخرى.

المادة (250):
الانتخابات التكميلية
تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء إصدار قرار إجراء انتخابات تكميلية في حال تبين للجنة عدم نزاهة الانتخابات أو في حال تبين وجود أي خلل في عملية التصويت والفرز، التي أجريت في إحدى الدوائر الانتخابية، وذلك بنا على قرار القاضي المشرف على الدائرة الانتخابية، أو بناء على قرار المحكمة الدستورية ، أو في حالات أخرى تقررها المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، بحيث تجري الانتخابات التكميلية خلال فترة لا تتجاوز (60يوم) من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة وتكون مقتصرة على الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي وجد فيها خرق لأنظمة الانتخابات.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس