عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:02 PM   #7
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص.
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة.
5- الغياب عن أكثر من ست جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
6- في حال أدانته من قبل المحكمة الدستورية ، وفق ( الفقرة 5، من المادة 72) من هذا الدستور.
7- في حال إعفائه من قبل رئيس مجلس الشيوخ وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (63):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ
عند خلو مقعد أي عضو في مجلس الشيوخ وفقاً لإحكام (المادة 62) من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء للترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الولاية التي يمثلها، وذلك خلال (60 يوم) من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية لمجلس الشيوخ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1 والفقرة 2، والفقرة 3، والفقرة 4، والفقرة 5، والفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 62)، وتنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 69)، من هذا الدستور.






المادة (64):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه
يؤدي رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل مجلس الشيوخ ، اليمين التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لدولة الجنوب، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في مجلس الشيوخ بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم المواطن بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الوطن ممثل بالدولة والإنسان والأرض ، والعمل على نهضته، والله على ما أقول شهيد".

المادة (65):
جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس مجلس الشيوخ، أو بناءاً على طلب من رئيس المجلس النيابي .
2- جلسات مجلس الشيوخ علنية، إلا إذا ارتئ المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من المجلس النيابي ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
4- تتخذ القرارات في مجلس الشيوخ بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
5- يدون في المحاضر الرسمية الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل مجلس الشيوخ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
6- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.
8- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك، ولا يجوز مناقشة أي موضوع جاري مناقشته من قبل المجلس النيابي ، ما لم يتم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ورفعة إلى مجلس الشيوخ.

المادة (66):
النظام الداخلي للمجلس الشيوخ
يجب على مجلس الشيوخ أن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تشكيلة.

المادة (67):
رئاسة مجلس الشيوخ
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً لمجلس الشيوخ ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يحضر هذه الجلسة رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- قبل انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ونائبة، يجب على كل مرشح أداء اليمين الدستورية وفق (المادة 64)، من هذا الدستور.
3- بعد أداء اليمين الدستورية يتوجب على رئيس الدولة ترشيح عشرة من بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، بحيث يتم التصويت عليهم من قبل بقية الأعضاء في المجلس، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس الدولة، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
4- تكون فترة ولاية رئيس مجلس الشيوخ ونائبة لمدة عامين، و يجوز إعادة انتخابهم لفترة رئاسية قادمة، بنفس شروط (الفقرة 3، من هذه المادة).



المادة (68):
صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ
1- يمارس رئيس مجلس الشيوخ كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور، والقوانين النافذة.
2- يجوز لرئيس مجلس الشيوخ و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً لمجلس الشيوخ من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- إدارة الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب، وفق (الفقرة 1، من المادة 44)، من هذا الدستور.
4- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون ، أو ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الشيوخ.

المادة (69):
دورة مجلس الشيوخ
1- تحدد فترة دورة مجلس الشيوخ بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية مجلس الشيوخ بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.
3- تجري انتخابات مجلس الشيوخ الجديد قبل (60 يوم) من تاريخ أنتها مجلس الشيوخ السابق.

المادة (70):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية وفق (المادة 60)، من هذا الدستور من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- يجوز لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (الفقرة 13، والفقرة 14 من لمادة 60)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عملة اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في مجلس الشيوخ، يؤمن له تعويض مناسب وراتب تقاعدي وينظم ذلك بقانون.

المادة (71):
اختصاصات مجلس الشيوخ
1- الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الملاحظات إلى المجلس النيابي .
2- تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 54)، من هذا الدستور.
3- دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات استثنائية لمناقشة مواضيع محددة، وافق (الفقرة 4، من المادة 54)، من هذا الدستور.
4- مناقشة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشيوخ من المجلس النيابي والمصادقة عليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
5- الاشتراك مع المجلس النيابي في انتخاب رئيس الدولة ، وفق (المادة 85)، من هذا الدستور
6- طرح ومناقشة هموم المواطن والقضايا بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحقوق و الحريات.
7- الاشتراك مع المجلس النيابي في ترشيح قضاة المحكمة الدستورية ، وفق (المادة120)، من هذا الدستور.
8- تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية ، وفق (الفقرة3، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالاشتراك مع المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 5، من المادة 120)، من هذا الدستور.
9- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع المجلس النيابي ، بناءاً، على طلب مجلس الدفاع والأمن ، ويعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس .
10 – تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية و القومية للدولة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 171)، من هذا الدستور.
11- تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 184)، من هذا الدستور.
12- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون .
المادة (72):
حصانة أعضاء مجلس الشيوخ
1- يتمتع جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخطر بذلك مجلس الشيوخ فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء مجلس الشيوخ الحق في التعبير عن أرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ عما يدلي به من أراء في جلسات مجلس الشيوخ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج مجلس الشيوخ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلاء به في مجلس الشيوخ أو المجلس النيابي، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة إمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل مجلس الشيوخ أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل مجلس الشيوخ في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في مجلس الشيوخ بقرار قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك في حال إدانته من قبل المحكمة الدستورية بالإخلال بالشرف والأمانة، أو بارتكاب جريمة، أو عند مخالفة الصريحة للدستور والقوانين أو العمل لجهات معادية .
6- تلغى حصانة أي عضو في مجلس الشيوخ فور أنتها فترة عضويته في المجلس.

المادة (73):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ
يحدد بقانون رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ وتدفع من الخزانة المركزية .



المادة (74):
لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ
1- يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، و الهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز لمجلس الشيوخ رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (75):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بالمشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس النيابي والالتزام بتنفيذ قرار الدعوة .

المادة (76):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون يعده مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على إن تحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- لا يجوز لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.
3- لا يجوز لمجلس الشيوخ سن أي قانون ما لم يناقشه المجلس النيابي ، ويصادق عليه، بحيث يجب إتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في (المادة56)، من هذا الدستور، عند سن القوانين .

الباب الرابع
السلطات التنفيذية
الفصل الأول
رئاسة الدولة
المادة (77):
تركيبة السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة من رئاسة الدولة و مجلس الوزراء، وتمارس مهامها وفقاً لنصوص هذا الدستور و القوانين.

المادة (78):
تنظيم العلاقة بين السلطات
يجب على جميع مستويات الحكم مراعاة الأمور التالية والتي تحكم الروابط فيما بينها.
1- مبدءا الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع المستويات راسياً وأفقياً.
2- التفاعل الايجابي بين مستويات الحكم المختلفة، ومساعدة بعضهما البعض في أداء مهامهما والتزاماتهما الدستورية والقانونية .
3- عدم التدخل في الصلاحيات والمهام لغرض النفوذ أو إرباك عمل الدولة .
4- الاتساق، و عدم ازدواجية الوظائف والمهام بين المستويات، والعمل على التنسيق بين مختلف المستويات .
5- التواصل وتبادل المعلومات بين جميع المستويات، بما يخدم النظام العام.
6- العمل على تقديم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى ولأجهزة الدولة .
7- اللجوء إلى التسوية الودية لأي نزاع ينشىء بين المستويات المختلفة قبل اللجوء إلى التقاضي.
8- بهدف الرقي وتعزيز العمل الإداري، يجوز لولايتين أو أكثر التنسيق فيما بينهما والاتفاق على آلية عمل مشتركة، وينظم ذلك بقانون بين الولايات المعنية.



المادة (79):
رئاسة الدولة
رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن، يمثل جميع أبناء الوطن ، يسهر على ضمان احترام الدستور، وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الدولة وسيادتها ، ووحدة أراضية.

المادة (80):
تشكيل رئاسة الدولة
تتكون رئاسة الدولة من رئيس ونائب للرئيس.

المادة (81):
انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي
1- المجلس النيابي هو الجهة المخولة بانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة ، دون مداولات.
2- يجتمع المجلس النيابي لانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لمنصب رئيس الدولة ، ونائب رئيس الدولة ، قبل (180 يوم) من انتهى الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس المجلس النيابي، ويكون رئيس المجلس النيابي هو رئيس الجلسة.
3- تفوز الولاية التي تحصل على أغلبية أصوات المجلس النيابي بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة .
4- في حال حصول ولايتين أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات، يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح واحدة من الولايات المتساوية بالأصوات.
5- لا يجوز ترشيح شخصية لرئاسة الدولة ونائبه لأكثر من ولايتين مهما كانت الظروف .
6- تنشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية، وينشر في نفس الصفحة الدعوة إلى فتح باب قبول الطلبات للمرشحين من مواطني الولاية الفائزة.

المادة (82):
التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب الرئيس
1- يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه بالتناوب بين الولايات من قبل المجلس النيابي وفقاً (للمادة 85)، من هذا الدستور.
2- لا يجوز احتكار احد الولايات لمنصب رئيس الدولة ونائبة لا كثر من (5 سنوات)، كما لا يحق تمديد الفترة لأي ولاية.
3- يحرم انتخاب ولاية سبق أن حصلت على حق ترشيح رئيس الدولة ونائبة مرة أخرى دون اكتمال الدورة وحصول جميع الولايات على هذا المنصب.
4- عند اكتمال الدورة الرئاسية وحصول أخر ولاية على منصب رئيس الدولة ، يصبح تداول منصب رئيس الدولة ونائبة عرف إلزامياً لجميع الولايات، ويكون التناوب بين الولايات ملزماً لجميع الولايات حسب الدورات السابقة دون تقديم أو تأخير أي ولاية.

المادة (83):
شروط الأهلية لرئاسة الدولة
1- أن يكون مواطن من أب و أم أصلا ً وفصلا ً ينتمي للأرض الجنوبية في الخريطة السياسية للدولة .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 عاماً) و لا يزيد عن (70 عاماً).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
7- أن يكون مستواه ألتعلمي مناسباً ويتمتع بحنكة سياسية وإدارية بتزكية من المجلس النيابي .
8- أن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطياً علنياً بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها كبراءة للذمة .
10- أن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، و نشر السيرة الذاتية حسب النموذج في الجريدة الرسمية.
11- الحصول على تزكية من قبل خمسة من أعضاء المجلس النيابي وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، شريطة أن يكون جميعهم منتمين لنفس الولاية التي سوف يرشح عنها.
12- أن يكون من مواطني الولاية التي تم انتخابها من قبل المجلس النيابي للفوز بأحقية مواطنيها للترشح لمنصب رئيس الدولة ونائبة.
13 - تسري جميع شروط الأهلية وفق هذه المادة على نائب الرئيس.

المادة (84):
حق الترشح لرئاسة الدولة
1 - يحق لأي مواطن الترشيح لرئاسة الدولة ، شريطة إن يستوفي جميع شروط الأهلية لرئاسة الدولة وفق (المادة 83)، من هذا الدستور.
2- كل من يرغب في الترشح لرئاسة الدولة ، وبعد استيفاء لكافة شروط الأهلية وفق ( المادة 83)، من هذا الدستور، يجب عليه إن يقدم سيرته الذاتية وفق (الفقرة 10 ، من المادة 83)، من هذا الدستور، وخطاب التزكية وفق (الفقرة 11، من المادة 83)، من هذا الدستور، إلى رئيس المجلس النيابي و رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية.
3- يتم تقديم الطلبات خلال فترة (45 يوم) من تاريخ نشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية وفق(الفقرة 7، من المادة 81 )، من هذا الدستور. ولا يقبل أي طلب بعد مضي هذه الفترة.
4- بعد انقضاء فترة(45 يوم )، من استلام الطلبات يجتمع رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية، لعمل محضر بأسماء المرشحين. ونشر بياناتهم في الجريدة الرسمية.
4- تسقط أحقية أي مواطن بالترشيح لمنصب رئاسة الدولة، ما لم يستوفي كافة شروط الأهلية المبينة في (المادة 83)، من هذا الدستور.
5- تطبق كافة الشروط وفق (الفقرة،1 والفقرة 2 والفقرة 3، والفقرة 4 والفقرة 5، من هذه المادة) في ترشيح نائب رئيس الدولة.

المادة (85):
انتخاب رئيس الدولة ونائبه
1- يجتمع المجلس الاتحادي لانتخاب رئيس الدولة ونائبه، قبل (90 يوم)، من أنتها الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس مجلس الشيوخ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ.
2- ينتخب المجلس الاتحادي رئيساً للدولة من بين المرشحين وفق (المادة 84)، من هذا الدستور، ويفوز من يحصل على أغلبية عدد الأصوات.
3- في حال لم يحصل أي من المرشحين على أعلى من نصف عدد أصوات المجلس الاتحادي، عندها تعاد الانتخابات بين أعلى اثنين من المتنافسين.
4- في حال حصول المرشحان على أصوات متساوية في الجولة الثانية للانتخابات، عند إذ يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح أي منهم.
5- يفوز بمنصب نائب رئيس الدولة من يحصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات، وفي حال تساوي اثنان أو أكثر من المرشحين في الترتيب الثاني، عندها يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على ألأصوات المتساوية، وفي حال التساوي في الجولة الثانية عندها يحق لرئيس الجلسة ترجيح احدهم.
6- يجب على رئيس مجلس الشيوخ بعد إعلان نتائج الانتخابات تسمية رئيس الدولة ونائبة .
7- تجري وقائع الانتخابات بطريقة علنية وبحضور وسائل الإعلام.

المادة (86):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه
يؤدي رئيس الدولة المنتخب ونائبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية، بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال دولة الجنوب وسيادتها، ووحدتها، وأن أحترم الدستور والقانون، وان أكون مخلصاً للنظام، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن اسهر على سلامة الوطن وسلامة أراضيه، وان اعمل على تحقيق العدل والمساواة، وان وأحافظ على ثروات الدولة، وان أؤدي جميع مهامي ومسؤولياتي بتفانٍ وإخلاص وحياد، والله على ما أقول شهيد. "

المادة (87):
صلاحيات رئيس الدولة
1- التمثيل الخارجي للدولة ضمن مفهوم القانون الدولي.
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية والأجنبية، وتتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الدولة السياسية، أو تنظم الأمور التشريعية، مشاركة و مصادقة المجلس النيابي ومجلس الشيوخ عليها قبل اعتمادها من قبل رئيس الدولة، وذلك بعد صياغتها في قانون، والموافقة عليها من قبل المجلسين، إما العلاقات الإدارية والتجارية والعلاقات الأخرى فيجب مشاركة الجهة المختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه رئيس مجلس الوزراء في صياغة القرار قبل اعتماده مع أي جهة خارجية.
3- اعتماد السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
4- قبول واستقبال السفراء العرب والأجانب.
5- المصادقة النهائية على القوانين التي يقرها المجلس النيابي، وبموافقة مجلس الشيوخ، والتي ترفع إليه عبر مجلس الشيوخ، ويعد مصادقاً عليها بعد مضي فترة (15 يوم)، من تسلمها وفق (الفقرة1، والفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
6- منح الأوسمة والنياشين بتوصيات من المجالس المختصة ووفقاً للقانون.
7- إصدار المراسيم الرئاسية وفق (المادة 88) من هذا الدستور.
8- تسمية رئيس مجلس الوزراء ونائبة.
9- إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبة بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.
10- حل المجلس النيابي بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
11- دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد في مدة لا تتجاوز (15 يوم)، من المصادقة على نتائج الانتخابات.
12- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى يقرها هذا الدستور.

المادة (88):
المراسيم الرئاسية
المراسيم الرئاسية والأوامر التي يصدرها رئيس الدولة لكي تصبح معتمدة تتطلب المصادقة عليها بالتوقيع المقابل من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص، ولا تطبق هذا الشرط في حال تنصيب أو أعفا رئيس مجلس الوزراء أو حل المجلس النيابي .

المادة (89):
فترة الرئاسة
1- تحدد ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات ولا يجوز تمديدها أو إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- تحدد ولاية نائب رئيس الدولة بخمس سنوات، ويحق له الترشح لرئاسة الدولة في الدورات الرئاسية القادمة وفقاً لشروط الأهلية وحق الترشيح المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (90):
محاكمة وعزل رئيس الدولة
1- يحق للمحكمة الدستورية استجواب رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة العادلة في حال عدم إفصاحه أو تزويره أي معلومات تتعلق بشروط الأهلية المقدمة لكل من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية، أو في حال المخالفة الصريحة لنصوص هذا الدستور أو القوانين، أو في حال الإخلال بالشرف أو الأمانة أو ارتكاب إي جريمة، كما يحق للمجلس الاتحادي بموافقة ربع عدد أعضاء المجلس النيابي أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية، للنظر في المخالفات التي ارتكبها رئيس الدولة، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.
2- في حال التصويت من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على عزل رئيس الدولة وتعيين خلفاً له في هذه الحالة يعتبر قرارهما نهائياً، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.

المادة (91):
انقضاء ولاية رئيس الدولة
تنقضي ولاية رئيس الدولة في الحالات ألمبينه أدناه:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلةـ وفق (الفقرة 1، من المادة 90)، من هذا الدستور.
4- في حال تصويت المجلس الاتحادي بعزله وفق (الفقرة 2، من المادة 90)، من هذا الدستور.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
6- بأنتها مدة ولايته، وتعيين خلفا له من قبل المجلس الاتحادي.
7- تنقضي ولاية نائب رئيس الدولة بنفس شروط هذه المادة.

المادة (92):
نيابة رئيس الدولة
1- تناط ممارسة صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة في حال سفرة إلى خارج البلاد، أو عندما لا يتمكن رئيس الدولة من القيام بمهام عمله بشكل مؤقت.
2- في حال خلو منصب رئيس الدولة، وفق ( الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة 91)، من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس الدولة، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.


المادة (93):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لرئيس الدولة الانتماء إلى أي حزب أو تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو الانتماء إلى عضوية أي سلطة تنظيمية أو تشريعية أو تنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس الدولة اثنا فترة رئاسته شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز له المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو يؤجرها أو يبعها أو يمنحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.
3- تطبق الشروط وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من هذه المادة) على نائب رئيس الدولة.

المادة (94):
رواتب و مكافآت رئيس الدولة
1- يحدد بقانون راتب رئيس الدولة، ولا يجوز تعديله خلال فترة رئاسته.
2- يحدد بقانون المكافآت والمخصصات المالية لرئيس الدولة، والأوقات المحددة لاستحقاقها، ولا تزيد أو تنقص خلال فترة رئاسته.
3- لا يجوز لرئيس الدولة إن يحصل على أي مرتبات أو مخصصات أو مكافآت أخرى غير المنصوص عليها في (الفقرتين 1، 2) من هذه المادة.
4- يحدد بقانون رواتب ومكافآت ومخصصات نائب رئيس الدولة..

المادة (95):
مقر رئاسة الدولة
مقر رئاسة الدولة هي العاصمة ( )، ولا يجوز نقل رئاسة الدولة إلى أي ولاية أخرى.


الفصل الثاني
مجلس الوزراء
المادة (96):
مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، ومن الوزراء في الدولة المركزية وجميع الحقائب الوزارية ، ويعملون ويقدمون مهامهم وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين .
2- يتحملون كامل المسئولية في متابعة أعمال وزارتهم كلا ً حسب مهامه المكلف به وتخصصه وفق القانون وجدول الأعمال ، وعليهم واجب تطوير العمل في الوزارات ومتابعته والعمل بشكل منتظم كلا ً في وزارته ومرفق عمله وتذليل الصعاب أمام المشاريع الصحيحة للدولة.

المادة (97):
الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية
1- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء ما يشترط في رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، من المادة 83) من هذا الدستور.
2- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء حيازة الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها وحسن سيرة وسلوك .
3- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم سيرته الذاتية وبراءة الذمة حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي ، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، إلى رئيس ، والمجلس النيابي ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.
4- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج أعماله الوزارية إلى رئيس الدولة ، والمجلس النيابي وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.


المادة (98):
انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء
1- يدعو رئيس الدولة المجلس النيابي للاجتماع و يكلف رئيس الدولة الحزب الأكثر عدداً في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز )15يوم) من تشكيل المجلس النيابي المنتخب، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء .
2- بعد اطلاع رئيس الدولة على الأوراق المقدمة من مرشح الحزب أو التكتل الأكثر عدداً في المجلس النيابي ، واستيفائه لشروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، يجري التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم ) من تاريخ الترشيح.
3-إذا حصل المرشح على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، عندها يتوجب على رئيس الدولة تسميته رئيساً لمجلس الوزراء .
4- إذا لم يحصل المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء على أغلبية الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، عندها يتوجب على رئيس الدولة توجيه الدعوة لكل حزب في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من جولة الانتخابات الأولى، شريطة إن يستوفي جميع المرشحين شروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، وتقديم أوراقهم إلى رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 3، من المادة 97)، من هذا الدستور، ويجوز تكتل حزبين أو أكثر لتقديم مرشح واحد.
5- تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم) من إجراء الجولة الأولى للانتخابات، و يفوز بالانتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي. وعلى رئيس الدولة عندها تسميه الفائز في الانتخاب.
6- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، عندها يتوجب على رئيس الدولة أما أن يسمي المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً لمجلس الوزراء ، أو أن يحل المجلس النيابي .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس