عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 09:49 PM   #2
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الثاني
السلطات التشريعية

الفصل الأول
المجلس النيابي
المادة (35):
تكوين السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية للدولة من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ.

المادة (36):
تكوين المجلس النيابي
1- يتكون المجلس النيابي من عدد من الأعضاء بنسبة معقد واحد لكل عشرين إلف نسمة، مع تجاوز نسبة (5 بالمائة) زيادة أو نقص.
2 - في حال زيادة عدد السكان تبقى نسبة المرشحين ثابتة بالنسبة لعدد السكان.
3- يمثل أعضاء المجلس النيابي جميع ابنا الدولة كافة حسب توزيعهم الجغرافي. وليسو مرتبطين بأي تكليفات أو تعليمات.
4- تجري انتخابات أعضاء المجلس النيابي من قبل أبناء الوطن عامة عن طريق انتخابات عامة، حرة، متساوية، وسرية.
5- يجب إن يستوفي جميع المرشحين لعضوية المجلس النيابي جميع شروط الأهلية وفق (المادة 37) من هذا الدستور.




المادة (37):
شروط الأهلية للترشح لعضوية المجلس النيابي
1- أن يكون مواطناً يتمتع بحق المواطنة ومن أبويين أصلا ً وجذورا ً.
2- أن يكون كامل الأهلـــية
3- أن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين من عمره، ولم يتجاوز سبعون عاماً.
4- أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
5- إن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية ، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
6- أن يكون وقت ترشحه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها.
7- إن لا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، خلال السنوات العشر السابقة.
8- أن لا يكون منتمياً للجيش أو الأمن العام أو امن الولايات، ومن هم في حكمهم. و إن كانوا محالين على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
9- إن لا يكون من أعضاء مجلس الشيوخ، أو مجلس الوزراء ، وحكام الولايات، والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ومن في حكمهم، أو مجالس الولايات الأخرى، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
10- أن لا يكون من أعضاء المحاكم الدستورية، أو من القضاة المعينين من جميع الفئات والدرجات، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
11- إن لا يكون من مدراء العموم ومدراء المؤسسات العامة غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
12- أن يتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس النيابي خلال الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا للانتخابات.
13- إن يقدم برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية والذمم المالية للجنة العليا للانتخابات من خلال مكاتبها المحلية، خلال مدة أقصاها 20 يوم من تاريخ الإعلان عن بدء الترشيح للمجلس النيابي الدولة .

المادة (38):
عدم الازدواجية
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس النيابي، وأي عمل أو منصب رسمي أخر في الوظائف العامة باجر أو بدون اجر.

المادة (39):
ألانها المبكر لعضوية ممثل المجلس النيابي
تسقط العضوية في المجلس النيابي قبل انتهى ولاية المجلس النيابي ، في أي من الحالات التالية:
1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص والشرعي .
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس النيابي، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة .
5- تغير انتمائه السياسي لعضوية الحزب الذي انتخب بموجبة لعضوية المجلس النيابي .
6- الغياب عن أكثر من أربع جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
7- الإدانة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة وفق ( الفقرة 5، من المادة 50)، من هذا الدستور.
8- إعفائه من قبل رئيس المجلس النيابي وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (40):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي المجلس النيابي
عند خلو مقعد أي عضو في المجلس النيابي وفقاً لإحكام (المادة 39)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء بالترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الدائرة التي يمثلها، وذلك خلال ستين يوم من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية للمجلس النيابي ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، والفقرة 8، من المادة 39)، من هذا الدستور، و تنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 46)، من هذا الدستور.
المادة (41):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس المجلس النيابي وأعضائه
يؤدي رئيس المجلس النيابي ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل المجلس النيابي ، بالصيغة التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً للوطن وللدولة ، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في المجلس النيابي بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم مواطني الدولة بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الدولة، والعمل على نهضتها، والله على ما أقول شهيد ".

المادة (42):
جلسات المجلس النيابي والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس المجلس النيابي ، مع مراعاة الطلبات الخاصة وفق ( الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 49)، من هذا الدستور، والجلسات الاستثنائية وفق ( الفقرة 4، المادة 49)، من هذا الدستور.
2- جلسات المجلس النيابي علنية، إلا إذا طلب المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من الحكومة ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- تنشر وقائع الجلسات بالوسائل المناسبة التي يحددها المجلس.
4- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
5- تتخذ القرارات في المجلس النيابي بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
6- يدوّن في المحاضر الرسمية الخاصة كل قانون وكل عمل تم مناقشته من قبل المجلس النيابي ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
7- في حال تم إعادة أي قانون لمناقشته والتصويت عليه مرة أخرى من قبل المجلس النيابي ، وفق (الفقرة1، والفقرة2، من المادة 56)، من هذا الدستور، يتم تدوين أسماء الموافقين على القانون والمعارضون له والمتحفظون في المحاضر الرسمية التي ينظمها المجلس النيابي ، و الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل المجلس النيابي .
8- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.

المادة (43):
النظام الداخلي للمجلس النيابي
يجب على المجلس النيابي إن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة ٍلا تتجاوز 30 يوماً من تشكيله.

المادة (44):
رئاسة المجلس النيابي
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء المجلس النيابي المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً للمجلس النيابي ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يترأس هذه الجلسة ويديرها رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- يجب على جميع أعضاء المجلس النيابي آدى اليمين الدستورية وفق (المادة 41) من هذا الدستور، أمام رئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية قبل تشكيل رئاسة المجلس النيابي .
3- يلتزم كل حزب بتقدم مرشحا لرئاسة المجلس من بين أعضائه، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشحاً واحداً لرئاسة المجلس النيابي ،
4- يجوز تقديم مرشح مستقل من قبل أي حزب أو من قبل تكتل حزبين أو أكثر لرئاسة المجلس النيابي .
5- يفوز برئاسة المجلس النيابي من يحصل على أعلى عدد من الأصوات، ويفوز بنائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي شريطة أن لا يكون منتمياً لنفس الحزب الذي فاز فيه رئيس المجلس.
6- في حال تساوي عدد الأصوات، يجوز لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح احدهم.
7- تكون فترة ولاية رئيس المجلس النيابي لمدة أربع سنوات ، و يجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
المادة (45):
صلاحيات رئيس المجلس النيابي
1- يمارس رئيس المجلس النيابي كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع أحكام هذا الدستور، والقوانين .
2- يجوز لرئيس المجلس النيابي و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً للمجلس النيابي من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس النيابي بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- يجوز لرئيس المجلس النيابي وبموافقة أغلبية أعضائه تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة أو طارئة وذلك لدراسة موضوعات معينة، وحلها في أي وقت تقتضيه الضرورة ، ويجوز للمجلس النيابي بتشكيل لجان تقصي الحقائق وتقديم تقارير للمجلس لمناقشتها وإصدار توجيهات مرفقة بالتقرير للجهات المختصة لحل المعضلة التي شكلت لجان وفقا ً للقوانين .
4- تحديد موعد حضور الشخصيات المدعوة من قبل المجلس وفق (الفقرة 11، الفقرة 12، والفقرة 13، من المادة 48)، من هذا الدستور.
5- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون وقرار تكليف بورقة رسمية من المجلس يتم المصادقة عليها من رئاسة المجلس ، وفقا ً للنظام الداخلي للمجلس النيابي .

المادة (46):
دورة المجلس النيابي
1- تحدد فترة دورة المجلس النيابي بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية أعضاء المجلس النيابي بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات المجلس النيابي الجديد.
3- تجري انتخابات المجلس النيابي لولاية جديدة قبل خمسين يومًا من تاريخ أنتها المجلس النيابي السابق.

المادة (47):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في المجلس النيابي
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية من الترشح لعضوية المجلس النيابي .
2- يجوز لكل مرشح لعضوية المجلس النيابي ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة للجنة العليا للانتخابات، وفق (الفقرة 12، والفقرة 13، من المادة 37)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عمله اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في المجلس النيابي يأمّن له تعويضاً مناسباً يحدده قانون الأجور في الدولة ،

المادة (48):
اختصاصات المجلس النيابي
1- تشريع القوانين وصياغتها .
2- الرقابة على السلطة التنفيذية.
3- ترقية نظام الحكم ألا مركزي.
4- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في انتخاب رئيس الدولة .
5- ترشيح وانتخاب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه.
6- طرح ومناقشة هموم وقضايا جميع مواطني الدولة بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحريات.
7- دراسة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها.
8- مناقشة خطابات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الشيوخ.
9- إجازة الموازنة السنوية للدولة ، والتصديق على المخصصات المالية للمصروفات والإيرادات، والمناقلة بين بنود الموازنة و تخفيض المخصصات المالية أو زيادتها.
10- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في تعيين قضاة المحكمة الدستورية .
11- دراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة للدولة .
12- دراسة واعتماد المشاريع الإستراتيجية للدولة .
13- المصادقة على إعلان حالة الطوارئ وتحديد مدتها.
14- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع مجلس الشيوخ، بناءاً على طلب مجلس الدفاع والأمن للدولة ، وبعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي .
15- استدعاء رئيس الوزراء لإيضاح و تقديم التقارير حول الأداء العام للحكومة بشكل عام.
16- استدعاء الوزراء واستجوابهم حول أداء وزارتهم بشكل خاص.
17- استدعاء مدراء العموم ومن في حكمهم في مؤسسات الدولة ، وذلك لإيضاح الأمور ذات الصلة بمهام عملهم الصلاحيات الممنوحة لهم.
18- استدعاء أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد العامة والدخل القومي ، وذلك لإيضاح الأمور ذات الصلة بمهام عملهم في الصلاحيات الممنوحة لهم.
19- الموافقة على عزل رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثي أعضائه، وفق ( الفقرة 4، من المادة 140)، من هذا الدستور.
20- الموافقة على عزل الوزراء بالتصويت بالأغلبية.
21- تعيين ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، وفق (الفقرة2، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبة بالاشتراك مع مجلس الشيوخ، وفق (الفقرة 5، المادة 120) من هذا الدستور.
22- تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية والقومية للدولة ، وفق (الفقرة 1، من المادة 171)، من هذا الدستور.
23- تعيين أربعة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة، وفق (الفقرة 1، من المادة 184)، من هذا الدستور.
24- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون.

المادة (49):
حصانة أعضاء المجلس النيابي
1- يتمتع جميع أعضاء المجلس النيابي بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخـُبر بذلك المجلس النيابي فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء المجلس النيابي الحق في التعبير عن آرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس النيابي عما يدلي به من أراء في جلسات المجلس النيابي ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج المجلس النيابي ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلى به في المجلس النيابي أو في لجنان المجلس النيابي ، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلى بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو المجلس النيابي ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل المجلس النيابي أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل المجلس النيابي في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس النيابي .
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في المجلس النيابي بقرار قضائي من المحكمة الدستورية، وذلك في حال إدانته بارتكاب جريمة من قبل المحكمة الدستورية أو أفشى أسرارا ً من أسرار المجلس لجهات خارج المجلس .
6- تلغى حصانة أي عضو بالمجلس النيابي فور انتهى فترة عضويته بالمجلس النيابي .

المادة (50):
حل المجلس النيابي
1- يحل المجلس النيابي من قبل رئيس الدولة، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 10، من المادة 87)، من هذا الدستور.
3- لا يجوز حل المجلس اثنا استجواب رئيس مجلس الوزراء، إذا كان طلب الحل مقدم من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس .
2- عند حل المجلس النيابي يتوجب على رئيس الدولة، دعوة المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء للتحضير لإجراء انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز (60 يوم) من تاريخ حل المجلس.



المادة (51):
رواتب ومكافآت أعضاء المجلس النيابي
يحدد بقانون الأجور للدولة ومكافآت أعضاء المجلس النيابي وتدفع من الخزانة المركزية .

المادة (52):
لجان التحقيق النيابية
1- يجوز للمجلس النيابي تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، والهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز للمجلس النيابي رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (53):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم كل عضو من أعضاء المجالس أو التابعة للولايات أو أي من أعضاء الحكومة للولايات أو حكومات الولايات المشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس.







الفصل الثاني
تقديم و عرض مشروعات القوانين

المادة (54):
تقديم مشروعات القوانين
1- يجوز لرئيس المجلس النيابي، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس هيئة تطوير الثروات والموارد في الدولة ، تقديم مشروعات القوانين لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس النيابي .
2- يجوز لعشرة أعضاء في المجلس النيابي أو عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ أو احد اللجان الدائمة أو المؤقتة المكونة من قبل المجلس النيابي قبل حلها من قبل رئيس المجلس النيابي، تقديم مشروعات القوانين لمناقشتها في المجلس النيابي.
3- في حال كان مشروع أي قانون بمبادرة شخصية من أي عضو في المجلس النيابي، يجوز طرحة عبر أي من لجان المجلس النيابي ولها الحق في قبوله أو رفضه.
4- يجوز الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية طارئة من قبل رئيس الدولة ، أو رئيس المجلس النيابي ، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو من قبل (40 عضو) من أعضاء المجلس النيابي ، بحيث يجب إن تقتصر الجلسة على الموضوعات التي أوجدت من اجلها.
5- يجب على المجلس النيابي أن يولى أسبقية على أعماله الأخرى، في حال التقدم بمشروع قانون من قبل أي من الجهات المحددة وفق (الفقرة 4 من هذه المادة) وتكون الأولوية في المناقشة حسب الترتيب الوارد في (الفقرة 4 من هذه المادة)، في حال تقديم أكثر من جهة في وقت واحد.
6- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك.




المادة (55):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون تعده الحكومة أو مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على أن تـُحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- يلتزم المجلس النيابي بدراسة مشروع أي قانون باهتمام بالغ، والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر من أي نتائج سلبية تترتب على اتخاذه في أي زمان ومكان، مع مراعاة جميع الإطراف التي يمكن أن يؤثر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وان تكون نتائجه ايجابية لمصلحة الدولة وتقدمه والمحافظة على أمنه واستقراره ووحدته، وصيانة الحريات، وتحقيق العدل والمساواة.
3- يجوز للمجلس النيابي أو اللجنة المعنية طلب رأي الخبراء والمستشارين حول مشروع أي قانون، كما يجوز دعوة أي أطراف لها مصلحة أو علاقة مباشرة بمشروع القانون موضع النقاش.
4- لا يجوز لأي مجلس أو جهة أخرى مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.

المادة (56):
المصادقة النهائية على القوانين
1- بعد مناقشة مشروع أي قانون من قبل المجلس النيابي والتصويت عليه بالأغلبية تتم المصادقة عليه من قبل رئيس المجلس النيابي ، وبعد ذلك يجب تحويله من قبل رئيس المجلس النيابي إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، وفي حال عدم وجود أي اعتراض على القانون من قبل مجلس الشيوخ، بعد تصويتهم بالموافقة عليه بالأغلبية، يتم المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الشيوخ ومن ثم يحول إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه.
2- في حال وجود أي ملاحظات أو اعتراضاً على القانون من قبل مجلس الشيوخ، يجب إعادته إلى المجلس النيابي مع تدوين الملاحظات، وفي حال قبول الملاحظات بالأغلبية من قبل المجلس النيابي ، يتم التصويت عليه ومن ثم أعادت رفعة إلى مجلس الشيوخ، والذي بدوره يرفعه إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه.
3- في حال اعتراض المجلس النيابي على الملاحظات المرفوعة من قبل مجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة إلى مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشتها في جلسة مشتركة للمجلس النيابي ومجلس الشيوخ، على إن يترأس الجلسة رئيس المجلس النيابي ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم) من تاريخ اعتراض المجلس النيابي على الملاحظات المرفوعة من قبل مجلس الشيوخ، ويتولى رئيس المجلس النيابي الترتيب لهذه الجلسة.
4- يتم التصويت على القانون بعد مناقشته وتعديله من قبل المجلس الاتحادي وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الاتحادي بقبوله أو رفضه. و في حال قبوله تكون المصادقة عليه واجبه من قبل رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ.
5- يرفع أي قانون يتم المصادقة عليه من قبل المجلسين، إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، ويعتبر مصادقاً عليه بعد مضي فترة (15 يوم) من تاريخ رفعة إلى رئيس الدولة ، ولا يجوز لرئيس الدولة الاعتراض على أي قانون بعد المصادقة عليه من قبل المجلسين.
6- تعتبر مصادقة رئيس الدولة إجازة نهائية للقانون، بحيث ينشر في اليوم التالي للمصادقة عليه من قبل رئيس الدولة في الجريدة الرسمية .
7- كل قانون يتم المصادقة عليه يجب أن يحدد تاريخ سريانه من قبل المجلس النيابي، وفي حال عدم توفر مثل هذا التحديد، يسري تلقائياً بعد مضي (15 يوم) من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (57):
التفويض بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
يجوز لرئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ تفويض رئيس الدولة بالمصادقة المبدئية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقط إذا لم يكن المجلس النيابي في حالة انعقاد، بحيث يجب مناقشة هذه الاتفاقيات لاحقاً من قبل المجلس النيابي فور انعقاده، وفق (المادة 55)، من هذا الدستور.




المادة (58):
شرعية القوانين
1- بعد المصادقة النهائية على أي قانون من قبل رئيس الدولة ، ونشرة في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور، يعتبر قانوناً نافذاً على مستوى الدولة والولايات، وتعلو حجيته على كافة دساتير وقوانين الولايات، ويلغي أي قوانين تتعارض معه، ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه، أو الطعن في مشروعيته أمام أي جهة قضائية.
2- لا يلغى أو يعدل أي قانون ولا يعاد العمل بأي قانون سبق وان تم إلغاءه، إلا بقانون صريح ٍ يجيز ذلك، يصادق عليه كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الدولة ، وفق (المادة 56) من هذا الدستور.
3- جميع القوانين الصادرة يجب إن تكون متوافقة مع إحكام هذا الدستور وان لا يتعارض أي قانون مع إحكام هذا الدستور، ويقع على المحكمة الدستورية واجب التحقيق في ملائمة وتوافق جميع القوانين الصادرة مع إحكام هذا الدستور، وان تعمل على إبطال مشروعية أي قانون يتعارض مع إحكام هذا الدستور.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس