عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-10, 04:23 AM   #9
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م

المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م
عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم)، وفي لفظ بعضهم: (وعن الحامل والمرضع). وهذا الحديث حسنه الترمذي (1) ، وهو يدل على أنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك الفقهاء إذا خافت المرضع على الرضيع، والحامل على الجنين، قالوا: إنها تفطر حتماً، قال أبو طالب : ولا خلاف في الجواز، وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران، وتقضيان، وتطعمان، وبه يقول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال بعضهم: تفطران، وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي ، والزهري ، والشافعي في أحد أقواله، وقد قال مالك ، والشافعي ، في أحد أقوالهما: إنها تلزم المرضع لا الحامل، إذ هي كالمريض، (يعني بذلك الكفارة).
والراجح في المسألة: أن الحامل والمرضع -إذا خافتا على نفسيهما- فإنهما تفطران، وتقضيان بلا إطعام، وإذا خافتا على ولديهما، فإنهما تفطران، وتقضيان، وتطعمان، فأما القضاء فأمره معلوم؛ لعموم الآية: ((فعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) وأما الإطعام فقد ورد عن ابن عباس ، رضي الله عنه وأرضاه، في قوله سبحانه وتعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) قال: [كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، وكذلك الحبلى والمرضع -إذا خافتا على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا].
وكلام الصحابي مقدم على كلام غيره من أهل العلم من المتأخرين، لما علمهم سبحانه وتعالى، ولما خصهم به من كمال الفهم، وتمام المعرفة، وجودة الاستنباط.


قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس