المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م
المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م
عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم)، وفي لفظ بعضهم: (وعن الحامل والمرضع). وهذا الحديث حسنه الترمذي (1) ، وهو يدل على أنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك الفقهاء إذا خافت المرضع على الرضيع، والحامل على الجنين، قالوا: إنها تفطر حتماً، قال أبو طالب : ولا خلاف في الجواز، وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران، وتقضيان، وتطعمان، وبه يقول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال بعضهم: تفطران، وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي ، والزهري ، والشافعي في أحد أقواله، وقد قال مالك ، والشافعي ، في أحد أقوالهما: إنها تلزم المرضع لا الحامل، إذ هي كالمريض، (يعني بذلك الكفارة).
والراجح في المسألة: أن الحامل والمرضع -إذا خافتا على نفسيهما- فإنهما تفطران، وتقضيان بلا إطعام، وإذا خافتا على ولديهما، فإنهما تفطران، وتقضيان، وتطعمان، فأما القضاء فأمره معلوم؛ لعموم الآية: ((فعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) وأما الإطعام فقد ورد عن ابن عباس ، رضي الله عنه وأرضاه، في قوله سبحانه وتعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) قال: [كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، وكذلك الحبلى والمرضع -إذا خافتا على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا].
وكلام الصحابي مقدم على كلام غيره من أهل العلم من المتأخرين، لما علمهم سبحانه وتعالى، ولما خصهم به من كمال الفهم، وتمام المعرفة، وجودة الاستنباط.
|