عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-05, 07:23 AM   #3
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسألة الثالثة: شروط وجوب الصيام

المسألة الثالثة: شروط وجوب الصيام
وهي أربعة شروط:
أولها: الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا المرتد؛ لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة، ولأن الله سبحانه وتعالى خاطب بفريضة الصيام المؤمنين فقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) ولأن الكافر والمرتد لم يأت بأصل الإسلام، فلا يقبل منه، وعمله مردود عليه؛ لأنه لم يعتقد وحدانية الباري سبحانه وتعالى، ولا صدق برسالة المعصوم عليه الصلاة والسلام.
ثم إنه لا يطالب الكافر -لو أسلم- بما فات عليه في عمره من صلاة وصيام، وكذلك من ارتد فبقي فترة لا يصلي ولا يصوم، ثم عاد إلى الإسلام، فإنه لا يطالب في تلك الفترة بصيام وصلاة ما ترك، بل تكفيه التوبة النصوح، والدخول في الدين.
ثانيها: العقل، فلا يجب على مجنون؛ لأن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل العقول، وجعل من شروط القيام بالشرع الحنيف: العقل، فقال سبحانه وتعالى: ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)) وقال سبحانه وتعالى: ((إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ)) وذكر سبحانه وتعالى العقل في مسألة الاحتجاج فقال: ((وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) ، فمن لا يسمع أو يعقل ومن شابههم لا يطلب منهم القيام بالشرع، وتكاليفه وأحكامه.
ثالثها : البلوغ، فلا يجب على صبي، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث. (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم) (1) .
وقال بعض أهل العلم: يجب على من أطاقه، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يصومون الصبيان، لكن هذا ليس على وجه الجواب، ولكن على وجه التمرين، والتدريب، والتربية لهؤلاء، فيؤمر الصبي به إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده، ولا يجب عليه للخبر المتقدم، بل هو كالصلاة، فإن الصلاة يؤمر بها الصبي في السابعة، ويضرب عليها في العاشرة.
رابعها: الاستطاعة، فإن من لا يستطيع الصوم يسقط عنه، إما بالكلية فيطعم، وإما إلى وقت آخر كالمسافر والمريض، لقوله سبحانه وتعالى: ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)).
المسألة الرابعة: بماذا يعرف دخول شهر رمضان؟
يجب صوم شهر رمضان بأحد ثلاثة أشياء:
- كمال شعبان ثلاثين يوماً إجماعاً، ورؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) (1) .
- ووجود غيم أو قتر في مطلع ليلة ثلاثين من شهر شعبان يحول دونه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطررا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له) (1) . يعني، ضيقوا له، من قوله: ((وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ)) أي: ضيق عليه رزقه.
وتضييق العدة أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوماً، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائماً، رواه أبو داود . وابن عمر هو راوي الحديث وعمله به تفسير له. وعنه: لا يصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (فإن غم عليكم فكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) (1) ، ولأن في أول الشهر شكاً فأشبه حال الصحو، ثم ورد أن الناس تبع للإمام في ذلك، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون) (1) .
- إن رأى الهلال وحده صام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) (1) ، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، لما قال ابن عمر رضي الله عنهما: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام) (1) .
ولأنه مما طريقه: المشاهدة، فدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة، والمعتبر في رؤية الهلال: الرؤية البصرية، فإننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فلا يعتمد على الحساب في ذلك، وأما الأرصاد التي يقوم بها أهل الفلك، فإنها إذا كانت على رؤية للهلال بأجهزة مكبرة فلا بأس في ذلك قياساً على رؤية العين.
وإن كانت بالحساب (حساب الفلك)، فإن هذا ليس وارداً ولا جائزاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) (1) ، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هو وأصحابه بالرؤية.
[/size] [/color]
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس