عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:14 PM   #12
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الحادي عشر
تعديل الدستور
المادة (256):
شروط تعديل الدستور
1- أي تعديل يجب إن يستند على ترسيخ الحقوق والحريات العامة، وحقوق الإنسان وكرامته، وتعزيز النظام الديمقراطي للوطن ، والرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين كافة، ودعم جميع مجالات التمنية.
2- يجب إن لا يؤدي أي تعديل إلى المساس بالإسلام باعتباره دين الدولة ، أو بالأمن والاستقرار، أو بوحدة الدولة و سيادة أراضية، أو إنقاص حق الولايات من الحقوق التي كفلها هذا الدستور.
3- إن لا يكون الهدف من التعديل إضعاف القانون أو الحد من دور السلطة القضائية و المحكمة الدستورية في أداء مهامها.
4- يجب إن لا يهدف التعديل إلى الاحتفاظ بالسلطة أو تمديد فترات الولاية، أو إحداث تغييرات تبنى على مصالح فردية أو حزبية في الصلاحيات التي ينظمها هذا الدستور.
5- إن لا تكون غاية التعديلات مستندة على أساس حزبي أو مصالح شخصية، أو ولائية أو تهدف إلى تحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصالح العامة العليا للدولة .
6- يجب إن لأيتم طرح أكثر من المادة للتعديل خلال العام الواحد.

المادة (257):
إجراءات تعديل الدستور
1- لا تعدل أي المادة أو فقرة في هذا الدستور إلا لضرورة ملحة تستدعي ذلك، ويحب إن يستوفي أي تعديل الشروط الموضحة في (المادة 256)، من هذا الدستور.
2- لكي يصبح طلب التعديل لأي ماده أو فقرة من هذا الدستور قابلاً للتداول من قبل المجلس النيابي ، يجب إن يحصل على توقيع أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
3- يجب إثبات أسماء المؤيدين والمعارضين والمتحفظين على طلب التعديل في محاضر خاصة بذلك، وترفع إلى رئاسة المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية .
3- في حال حصول طلب التعديل على توقيع أغلبية أعضاء المجلس النيابي وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 2، من هذه المادة)، عندها يطرح التعديل للتداول والتصويت من قبل أعضاء المجلس الاتحادي في جلسة مشتركة يترأسها رئيس المجلس النيابي .
4- يتوجب طرح نص التعديل، مع بيان الأسباب والمبررات التي على أساسها تتم صياغة التعديل، وتناقش من خلال المجلس ، ولا يعد التعديل صالحاَ للاستفتاء العام ما لم يصادق عليه ثلثي أعضاء المجلس، شريطة حضورهم جميعاً.
5- إذا حصل نص التعديل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس ، عندها يصاغ قانون ويرفع إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، قبل طرحة للاستفتاء العام.
6- يرفع نص التعديل إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، بعد مصادقة رئيس الدولة، وتتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء التحضير للاستفتاء العام وفق (المادة 246)، من هذا الدستور.
7- ينشر نص التعديل من خلال مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية للدولة ، في مده لا تتجاوز سبعة أيام من مصادقة المحكمة لدستورية على نتائج الاستفتاء، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية للدولة .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس