عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-26, 02:20 PM   #25
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي من 21 الى 25 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

من 21 الى 25 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي


المسألة الحادية والعشرون: ما جاء في السحور

عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) (1) . وورد في السنن: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) (1).
وكان صلى الله عليه وسلم يحبذ السحور، ويتسحر، عليه الصلاة والسلام، وأصحابه، وإنما كان في السحور بركة؟
لأنه معين على صيام النهار، ولأنه في وقت إجابة الدعاء حين يتنزل الله، سبحانه وتعالى، إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟
هل من مستغفر فأغفر له؟
هل من تائب فأتوب عليه؟
ولأنه اتباع لسنة الرسول، عليه الصلاة والسلام، ولأنه مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم كانوا لا يتسحرون إذا صاموا، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما لم يرد شرعنا به.
وفي الحديث عن زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لـزيد : [كم بين السحور وأذان الفجر؟
قال: مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية] (1) .
فكأن من السنة أن يكون بين الأذان وبين الكف عن السحور وقت كهذا الوقت، وهو الأقرب، والأحسن، والأليق.
وما يفعله بعض الناس من تقديم السحور كثيراً حتى يكون في وقت العشاء، أو ترك السحور، مخالف للسنة، ولو أن صيام هؤلاء صحيح، ولكن الأولى اتباعه، عليه الصلاة والسلام، في دقائق سنته.



المسألة الثانية والعشرون: على ماذا يفطر الصائم؟

عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور) (1) . وقد ورد في بعض الروايات: (على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء) (1) .
وهذا الحديث الأخير من فعله، عليه الصلاة والسلام، فالسنة: الفطر على شيء من التمر، وإنما خص التمر -كما قال بعض الفضلاء-: لأن فيه مادة حلوة، وهي أنسب ما يكون لجائع البطن، كما أنها أصح للمعدة، وهذه من حكمه البالغة صلى الله عليه وسلم، ومن أسرار الشريعة الكاملة.
والسنة: أن يفطر بتمرات وتراً بعد غروب الشمس، قبل أن يصلي المغرب، ولو أفطر على غير هذه المادة من المأكولات لجاز، ولكن الأفضل ما وردت به السنة.
ووردت بعض الأحاديث فيما يدعو به الصائم عند الفطر، ولكن في بعضها ضعف، قد يشعر تعددها، وتعدد طرقها بقوتها، كحديث: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) (1) ، وحديث: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم) (1) .
ثم إنه ورد دعوة لا ترد، فلو دعا لكان أحسن قبل أن يفطر.


المسألة الثالثة والعشرون: حكم الوصال



ومعناه: أن يصل الصائم النهار بالليل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل، يا رسول الله؟
فقال: (وأيكم مثلي؟
، إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا) (1) .
وهذا لا يطيقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شغله صدق المحبة لله تعالى، وقوة الصلة به، فالله تعالى يغذيه من المعارف، ويفيض على قلبه من لذة المناجاة والشوق ما هو غذاء للقلوب، ونعيم للأرواح، فيغني هذا عن غذاء الجسم مدة من الزمان.
وليس معنى قوله: (أبيت يطعمني ربي) أنه يطعمه طعاماً وشراباً بالفم، وإلا لما كان صائماً، عليه الصلاة والسلام، فقد نهى صلى الله عليه وسلم الأمة نهي تحريم عن الوصال، فإن فيه مشقة، أما الوصال الذي نقل عن بعض السلف، فكأنهم ما سمعوا نهيه، عليه الصلاة والسلام، وقد يفعل بعض العلماء أمراً -وهو خلاف السنة- متأولاً في ذلك، مجتهداً، فيؤجر أجراً واحداً، وأما من بلغه الدليل فلا يجوز مخالفته.



المسألة الرابعة والعشرون: الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه


عن أم سلمة ، رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم) (1) . وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، كان أملككم لإربه) (1) ، وفي لفظ: (يقبل في رمضان وهو صائم) (1) .
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيقبل الصائم؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه -لـأم سلمة-) فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له) (1) . وفيه أن أفعاله حجة.
فإذا خاف الصائم على نفسه من القبلة، فالأولى: اجتنابها، وعدم التقبيل، وأما إذا أمن فقد رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، وكأن لحالة الشخص أثراً في اختلاف الحكم، فمن كان شاباً تطمح نفسه، فالأولى له اجتناب القبلة، ومن كان شيخاً كبيراً، فلا بأس، والله أعلم.

المسألة الخامسة والعشرون: الصوم في السفر والإفطار

عن ابن أبي أوفى ، رضي الله عنه، قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: يا رسول الله، الشمس، قال: انزل فاجدح لي، قال: يا رسول الله، الشمس، قال: انزل فاجدح لي، فنزل، فجدح له، وشرب، ثم رمى بيده هاهنا ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم) (1) . واستدل بهذا الحديث البخاري على جواز الصوم في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسافراً، كما يعلم من هذا الحديث.
وعن عائشة ، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أأصوم في السفر؟
-وكان كثير الصيام- قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) (1) ، قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر.
وقال ابن حجر : وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مرواح التي ذكرها مسلم أنه قال: (يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه الصلاة والسلام) (1) وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلب في مقابلة ما هو واجب.
وأصرح من ذلك إحدى روايات الحديث السابق من طريق عائشة (أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الصيام في السفر؟
فقال: إن شئت صم، وإن شئت أفطر) (1) .
والحاصل أنه يجوز للمسافر أن يصوم رمضان في السفر إذا لم يشق عليه، فإذا شق عليه فالأولى له والأحسن: أن يفطر لأنها رخصة، والله أعلم.


قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس