عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:14 PM   #13
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الثاني عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة (258):
أحكــــــام عامة
1- يسمى هذا الدستور "دستور الدولة ..............، و يختم بخاتم الدولة ويحفظ في السجل الرسمي للقوانين والقرارات ، وتوزع نسخ منه على كل المجالس التشريعية والتنفيذية في الولايات، ويعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للدولة .
2- صيغ هذا الدستور باللغة العربية، وان ترجم إلى لغات أخرى، تبقى النسخة العربية هي الأقوى في الحجة.
3- إن الإشارة إلى المذكر تفيد أيضاً بالإشارة إلى المؤنث، في حال وجدت فقرات اقتصرت في تحديدها على المذكر وكانت تنطبق على كلاهما، فلا يعد أي تمييز على أساس التذكير أو التأنيث، في هذا الدستور.
4- لأحكام هذا الدستور السيادة على جميع القوانين ، وللقوانين السيادة على دساتير وقوانين الولايات، و يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام هذا الدستور، ويبطل كل ما يتعارض مع إحكام هذا الدستور، وفي حالة التعارض يبطل من القانون الأدنى ما يتعارض مع القانون الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
5- يجب على جميع الهيئات والسلطات التابعة للحكومة و الولايات والأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة، الحفاظ على هذا الدستور والعمل بمقتضاه.
6- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل إي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في حال إعلان حالة الطوارئ أو الحرب الدفاعية.
7- كل ما قرته القوانين واللوائح والقرارات والأعراف السابقة المعمول بها مما لا تتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين تضل سارية ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة .
8- لا يجـوز لأي جهـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام هذا الدستور و القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة المصادق عليها من قبل الدولة.
9- جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها والتي صدرت أو ستصدر وفقاًً لإحكام هذا الدستور والقوانين ملزمة لجميع الولايات، ويجب على جميع الولايات العمل بمقتضاها.
10- لا تكون للاتفاقيات والمعاهدات التي ستصدر وفقاً لإحكام هذا الدستور قـوة القانـون إلا بعـد المصادقة عليها من قبل المجالس المعنية ولا يجوز في أي حـال من الأحوال أن تـتضمن شروطاً سرية تـناقض شروطها العلنية.
11- تبقى جميع المعاهدات والاتفاقيات السارية التي وقعت عليها حكومة الاحتلال مع الدول المجاورة، أو مع الجهات الأخرى كانت دول أو هيئات أو منظمات دولية، فيما يخص منها دولة الجنوب متمثلة بجميع ولاياتها، نافذة وتطبق كما أقرت في عهد حكومة الاحتلال، دون إلغاء أو إنقاص أو تعديل، ما لم يكن بناءاً على رغبة مشتركة من قبل الحكومة و الإطراف المعنية.
12- وزارة الدفاع والأمن العام هي الجهة المخولة بامتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وهي التي تحدد نوع الأسلحة التي توزع على لأجهزة الأمنية في الولايات، ويمنع فيما عدا ذلك حيازة الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من قبل السلطات.
13- يمنع استيراد أو تصنيع أو استخدام، أو حيازة العقاقير والمبيدات الحشرية التي تسبب أخطار صحية وبيئية.
14- تعمل الحكومة وحكومات الولايات على تسخير كل إمكانياتها في سبيل الحفاظ على وحدة الدولة واستقراره وسلامة أراضيه ومياهه من أي اعتداء أو تدخل في شئونه الداخلية.

المادة (259):
أحكـــام انتقالية
12- تعتمد الحدود الإدارية الرسمية للمحافظات قبل عام .........م، في رسم حدود الولايات، وتحول من محافظات إلى ولايات، وتتولى المحكمة الدستورية الإشراف رسمياً على رسم حدود الولايات وفقاً للتقسيمات السابقة، و الفصل في أي تنازع حدودي بين الولايات.
13- تحدد فترة انتقالية مدتها ( يوم)، بحيث تستمر كل القوانين السارية نافذةً خلال الفترة الانتقالية، ويواصل جميع الموظفين العموميين العاملين في المرافق الحكومية، والعامة في أداء مهامهم إلى إن يتم رسم ملامح النظام العام وفقاً لنصوص هذا الدستور.
17- يتم من خلال قانون عام إنشاء لجنة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز (90يوم) من تشكيل المجلس النيابي للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا من إعمالهم لأسباب سياسية وتقدم توصياتها للمجلس النيابي .
18- يتم من خلال قانون عام إنشاء لجنة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز (90يوم) من تشكيل المجلس النيابي للنظر في تظلمات ملاك الأراضي والعقارات الذين حرمواً من أراضيهم أو عقاراتهم خلال تعاقب الحكومات السابقة وتقدم توصياتها للمجلس النيابي.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس