عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:12 PM   #9
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الفصل الثالث
الموازنة الاقتصادية

المادة (182):
الموازنة الاقتصادية للدولة والولايات
1- يتم إعداد الموازنة من قبل مجلس الوزراء وتقر من خلال القوانين، التي تصدر من المجلس النيابي.
2- يتم إعداد الموازنات الخاصة بالولايات من قبل المجلس الوزاري للولاية، وتقر من قبل المجلس النيابي الخاص بكل ولاية، ولا تعتمد أي موازنة ما لم تنظم بقانون.
3- تلتزم الحكومات على مستوى الدولة والولايات بتقديم مشروع الموازنة إلى المجالس النيابية قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس المعني، وفق القواعد الدستورية.
4- تعرض موازنات الولايات على المجلس النيابي بعد التصويت عليها من قبل المجالس النيابية في الولايات، وللمجلس النيابي الحق في الاعتراض أو التعديل أو إجراء مناقلة بين بنود الموازنة، وذلك فقط في البنود التي يترتب عليها إنفاق من الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز للمجلس النيابي تعديل أو رفض أي بنود ضمن موازنة الولاية يترتب عليها إنفاق من إيرادات الولاية.
5- يجب إن تؤدي الموازنة دورها كأداة اقتصادية تهدف إلى رسم السياسة الاقتصادية وتحليلها بشكل دقيق، ويجب إن تصاغ بشفافية وعلنية، بحيث تمكن السلطة التشريعية ومجلس الرقابة والمحاسبة ، من فرض الرقابة على جميع التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.
6- للمجلس النيابية الحق في زيادة الإيرادات، وتقليص النفقات وكذلك المناقلة بين بنود الموازنة، مع إبداء الأسباب في كل حالة ومناقشتها مع المجلس الوزاري قبل إقرارها.
7- تدار الموازنة بعد المصادقة عليها من قبل المجالس النيابية للولايات والمجلس النيابي للدولة باستقلالية تامة على مستوى الدولة و الولايات، ولا يعتمد احدهما على الأخر في إدارة موازنته.
8- عند إعداد الموازنة للدولة يجب الأخذ باعتبارات التوازن الاقتصادي الشامل على مستوى الدولة والولايات.
9- لإعداد الموازنات ذات الطابع المشترك بين الدولة والولايات والتي توجه نحو النمو الاقتصادي، يتطلب تنظيمها من خلال قانون .
10- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
11- في حال عدم تقديم الموازنة أو إقرارها في الوقت المحدد قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالموازنة السابقة حتى يتم إقرار موازنة السنة الجديدة.
12- توضع خطة الموازنة لسنة مالية واحدة أو لعدت سنوات بشرط إن تكون تفصيلية لكل سنة على حدة.
13- لا تعدل أي موازنة إلا بقانون وذلك على مستوى الدولة أو الولايات.
14- يجب إن تشمل جميع الموازنات بيانات تفصيلة عن الإيرادات و النفقات .
15-يجب إن تولى المشاريع التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والصحية والخدمية والتعليمية للمواطنين، قدراً كبيراً من الأهمية في جميع الموازنات.
16-يجب إن تقتصر جميع المصروفات على الاعتماد المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية على مستوى الدولة أو الولايات، ولا يجوز الدخول في التزام يترتب عليه صرف مبالغ تزيد عن ما هو مخصص، ويجب إن تصرف للإغراض المحددة لها.
17- في حال رأت أي ولاية ضرورة اعتماد مبالغ إضافية لميزانيتها السنوية أو التكميلية، عليها التقدم بطلب إلى المجلس النيابي ، مع إبداء الأسباب التي تستوجب طلب مبالغ إضافية من الحكومة، وعلى المجلس النيابي دراسة ومناقشة جدوى مثل هذا الطلب والتصويت عليه، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
18- لا يجوز إجراء أي مناقلة في بنود الموازنة بين الولايات.










الفصل الرابع
مجلس الرقابة والمحاسبة
المادة (183):
الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة ، ما يشترط في أعضاء مجلس الوزراء وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 97)، من هذا الدستور.

المادة (184):
تشكيل مجلس الرقابة والمحاسبة
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة ، على النحو الأتي:
1- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام) من استكمال انتخاب أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وذلك لانتخاب رئيس للمجلس الرقابة والمحاسبة ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس النيابي ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس النيابي ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
6- يضم مجلس الرقابة والمحاسبة عدداً من الخبراء، والاستشاريين في مختلف مجالات المال والإعمال والاقتصاد والقانون، يحدد عددهم من قبل رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.

المادة (185):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة.الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .

المادة (186):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 184)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المجلس النيابي .

المادة (187):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
يؤدى أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للاتحاد، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل كشف أي انتهاكات تمس القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات والموارد العامة والمال العام، وان اعمل على ضمان توزيع الثروات والموارد وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (188):
مهام مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يتولى مجلس الرقابة والمحاسبة الرقابة والإشراف على تنفيذ جميع بنواد الموازنات على مستوى الدولة والولايات، بالإضافة إلى تدقيق الحسابات و التأكد من الجدوى الاقتصادية للموازنات ونظاميتها. وعليه أن يقدم تقاريره مباشرة إلى المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، ومجلس الوزراء ، والمجالس النيابية والوزارية في الولايات.
2- ممارسة الرقابة على جميع إيرادات الدولة والإشراف على توزيعها بين الحكومة والولايات.
3- الإشراف على كافة المصروفات والأموال العامة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استغلالها والمحافظة عليها وإنها تستعمل في الإغراض التي خصصت من اجلها من قبل الجهة المختصة.
4- الرقابة المالية على جميع القطاعات الحكومية والعامة على مستوى الدولة والولايات.
5- تقييم الأداء المالي لجميع الجهات المشمولة بالرقابة وفق (المادة 190)، من هذا الدستور.
6- بيان المخالفات وكشف الفساد المالي والإداري والتجاوزات المالية في جميع الجهات المشمولة بالرقابة وفق (المادة 190)، من هذا الدستور.
7- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات أو اختلاسات تطال المال العام.
8- كشف جميع التجاوزات في تنفيذ المشاريع الحكومية على مستوى الدولة والولايات.
9- متابعة وتقويم الأنظمة واللوائح المالية النافذة والتحقق من كفاءتها الملائم للتطورات والمستجدات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية، و تقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.
10- تأسيس وحدات المراجعة والتدقيق الداخلي في جميع الولايات، والإشراف على عملها، والتأكد من قدرتها على تحقيق الانضباط المالي.
11- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
12- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
13- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تفوض بموجب قانون.

المادة (189):
الالتزامات تجاه مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يلتزم وزير المالية بتقديم جميع التقارير المالية التي تخص تنفيذ الموازنة السنوية إلى المجلس النيابي ، ومجلس الرقابة والمحاسبة ، بحيث يجب إن تشمل الحسابات جميع الإيرادات والنفقات، وكذلك الموجودات والديون، وذلك عند أنتها السنة المالية، أو في حال طلب منه ذلك.
2- تلتزم حكومات الولايات بتقديم نسخة من الموازنة العامة للولاية، بعد إقرارها من قبل المجلس النيابي في الولاية بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة المالية للدولة ومجلس الرقابة المحاسبة . وبالمثل تلتزم الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة بعد إقرارها بالإضافة إلى الحساب الختامي إلى مجلس الرقابة المحاسبة ، و لمجلس الرقابة والمحاسبة الحق في الحصول على أي بيانات أو تقارير مالية أخرى على مستوى الدولة والولايات وفي أي وقت.
3- على جميع الشركات الحاملة لتراخيص مزاولة النشاط في مجالات استكشاف أو استخراج و تطوير الثروات والموارد والعمليات المرتبطة بها في جميع ولايات الدولة ، إن تمسك وتحتفظ بسجلات حسابية باللغة العربية بالنسبة للشركات المحلية والعربية، وسجلات باللغة الانجليزية بالنسبة للشركات الأجنبية، وفق شروط العقد ومتطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب وإعداد وتقديم البيانات المالية إلى مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة ، فيما يتعلق بنشاطها داخل الدولة .
4- على جميع الجهات الأخرى المشمولة برقابة مجلس الرقابة والمحاسبة توفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المعلومات والبيانات التي تمكن المجلس من أداء مهامه بموضوعية.
5- على جميع الجهات المشمولة برقابة مجلس الرقابة والمحاسبة تقديم كافة التسهيلات لمندوبي ومفتشي مجلس الرقابة والمحاسبة والتي تعينهم على أداء مهامهم، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الرقابة والمحاسبة .

المادة (190):
الجهات المشمولة برقابة مجلس المحاسبة والرقابة والدخل القومي
1- جميع الوزارات على مستوى الدولة والولايات.
2- جميع الإدارات والقطاعات والمؤسسات العامة، المدنية، والعسكرية، والأمنية على مستوى الدولة والولايات.
3- جميع المؤسسات والشركات والمنظمات التي تم منحها ترخيص من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
4- أي جهات أخرى يكلف مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة بالرقابة والإشراف عليها ومراجعة حساباتها من خلال قانون .

المادة (191):
انقضاء الولاية في عضوية مجلس الرقابة والمحاسبة
تنقضي ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني
6- بأنتها مدة ولايته.


المادة (192):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة
في حال خلو منصب أي من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة وفق (المادة 191)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (193):
فترة ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة ونائبة بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (194):
مقاضاة أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يجوز لأي شخص أو مجلس متضرر من أعمال مجلس الرقابة والمحاسبة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار، أو وقف الدعوة.

المادة (195):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
يمنح أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .

الفصل الخامس
المصارف والمؤسسات المالية
المادة (196):
المصرف المركزي
يُنشأ مصرف الدولة المركزي بقانون ، ويكون مستقلاً استقلالاً تاماً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الدولة والولايات.

المادة (197):
محافظ مصرف الدولة المركزي و أعضاء إدارته
1- يتم تعيين محافظ مصرف الدولة المركزي وأعضاء إدارته من ذوي الكفاءات العالية المستوفين لشروط الأهلية، من قبل رئيس مجلس الوزراء ويعرضون على المجلس النيابي للتصويت، وتكون إدارة مصرف مسئولة إمام مجلس الوزراء .
2- تنظم تفاصيل أوفى عن شروط الأهلية لمنصب محافظ البنك المركزي وأعضاء إدارته وفترة ولايتهم، واستحقاقاتهم ومقاضاتهم وعزلهم من خلال قانون.

المادة (198):
المهام الأساسية لمصرف الدولة المركزي
1- المصرف المركزي هو المسئول عن وضع و إدارة وتطبيق السياسة النقدية على مستوى والولايات.
2- ينشىء المصرف المركزي فروعاً له في كل ولايات الدولة وذلك لتمكينه من ممارسة نشاطه الإشرافي وتقديم خدماته المصرفية.
3- يتولى المصرف المركزي إصدار العملة والمسكوكات وتأمين استقرار سعر الصرف، والعمل على استقرار الأسعار، والسيطرة على حجم التضخم، وتحقيق نظام مصرفي يمتاز بالكفاءة.
4- منح التراخيص للمؤسسات المالية، ومكاتبها وفروع المؤسسات المصرفية الأجنبية، ومكاتب التمثيل في جميع ولايات الدولة والإشراف وفرض الرقابة عليها.
5- إدارة احتياط الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
6- تأدية الخدمات المصرفية للدولة والولايات.
7- الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.
8- تقديم القروض لمستويات الحكم المختلفة على مستوى الدولة والولايات، وفق الموازنات السنوية المعتمدة بقانون.
9-أدارة حسابات الدولة وديونه والرقابة على الائتمان.
10- فتح حسابات عامة لجميع الإيرادات، والأموال الأخرى التي تحصل عليها جميع مستويات الحكم على مستوى الدولة والولايات، وتكون خاضعة للتدقيق والمحاسبة من قبل مجلس الرقابة والمحاسبة الدولة .
11- إدارة نظام مدفوعات الدولة .
12- أدارة احتياطات المؤسسات المالية.
13- دعم المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وتمويل الاستثمار.
14- إصدار التقارير وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة ، وتقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية و العوامل المؤثرة في البيئة الاقتصادية.
15- القيام بالتسويات النقدية بين المصارف.
16- إعلان سعر بيع وشراء العملات الأجنبية.
17- ممارسة جميع الاختصاصات الأخرى المتعلقة بالسياسة النقدية وإدارة المؤسسات المالية.

المادة (199):
الالتزامات تجاه المصرف المركزي
1- تخضع جميع المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها المصرف المركزي.
2- تلتزم جميع المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية والتوجيهات والأنظمة المعترف بها دولياً في جميع المعاملات المصرفية والتجارية، والتي تنظم من خلال المصرف المركزي.
3- تلتزم جميع المؤسسات المالية بسياسة الإقراض التي تقر وتنظم من خلال المصرف المركزي.

المادة (200):
الاقتراض
1- ينظم من خلال قانون الحد الأعلى للقروض المسموح بها للولايات، والتتابع الزمني للحصول عليها، وشروط منحها.، وكذلك الالتزامات التي يترتب عليها الإنفاق لعدة سنوات مالية قادمة، وذلك على مستوى الدولة والولايات.
2- أي ديون أو التزامات على أي مستوى من مستويات الحكم يكون مسئولاً عنها ذلك المستوى، ويلتزم كل مستوى بالوفاء بالتزاماته.
3- المنح والتبرعات والقروض والمساعدات يجب إن تصرف وفق الإغراض التي منحت لأجلها، ولا يجوز صرفها في غير ذلك.
4- لا يتم الاقتراض من خارج الدولة إلا بمصادقة المجلس النيابي ، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس