عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 09:58 PM   #5
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الخامس
السلطة القضائية
المادة (114):
استقلالية القضاء
1- القضاء هيئة مستقلة، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في أداء واجبهم إلا القانون، ويكون أساس القضاء العدل والمساواة والفصل في القضايا بجميع أشكالها مستمدين هذا من القانون والأمانة في العمل وخشية الله في أعمالهم .
2- لا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون القضاء أو استخدام نفوذها للضغط على القضاء .
3- يحمي القانون القضاة من كل أشكال التدخل والضغوط التي قد تمارس عليهم، أو تمس نزاهة حكمهم، ولا يخضعون إلا للدستور والقانون.
4- يعمل القضاة على حماية الدستور و القانون وسيادة العدل، بنزاهة و تجرد وحياديه، دون تدخل أو خشية أو محاباة.

المادة (115):
تشكيل السلطة القضائية
تتكون السلطة القضائية من المحكمة الدستورية ، ووزارة العدل ، وينظم عمل كل منهما وفقاً لإحكام الدستور والقوانين .

المادة (116):
المحكمة الدستورية
1- المحكمة الدستورية ، تمثل أعلى سلطة قضائية في الدولة ، وتستقر على قمة الهرم القضائي ، ويكون مقرها الرئيسي عاصمة الدولة ، وتسري أحكامها على جميع الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في الدولة ، على اختلاف مستوياتها، فيما يخص القضايا التي تحال إليها.
2- لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الدستورية ، وأحكامها نهائية وملزمة لجميع الأطراف.

المادة (117):
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها تفسير النصوص الشرعية والدستورية، والقوانين، والفصل في القضايا المتعلقة بها، وبطريقة تنفيذها، ويعتبر تفسيرها نهائياً وملزماً للجميع.
2- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة المعمول بها.
3- المصادقة على نتائج الانتخابات، ولها الحق في الاعتراض والفصل في النتائج في حال تبين عدم نزاهتها، والفصل في جميع الطعون المقدمة بشان الانتخابات.
4- الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشئ بين السلطات، أو بين الولايات والحكومة أو بين الولايات المختلفة، أو بين المجالس أو الإدارات المختلفة على مستوى الدولة أو الولايات، وذلك بناءاً على طلب من الحكومة أو إحدى حكومات الولايات أو ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، أو بطلب من مجلس لشيوخ، أو من ثلثي عدد أعضائه، أو بطلب مباشر من الطرف المعني، أو بتدخل مباشر من المحكمة الدستورية ، إذا ارتأت ذلك مناسباً لدرء خلاف محتمل الوقوع.
5- تتعامل المحكمة الدستورية مع القضايا التي ترفع إليها عبر المحاكم الدستورية للولايات أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم المختصة، على مستوى الدولة أو الولايات، وينظم ذلك بقانون .
6- للمحكمة الدستورية الحق في مسائلة رئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ا، ورئيس مجلس الشيوخ وأعضائه، وحكام الولايات وكافة ممثلي سلطات التشريعية والتنفيذية، عما يصدر منهم من تقصير في أداء مهامهم، أو ما يصدر منهم من أفعال تتطلب المسائلة سواء في أماكن عملهم أو خارجها، والفصل في الاتهامات الموجهة إليهم.
7- للمحكمة الدستورية الحق في محاكمة رئيس المجلس النيابي ، وأعضائه، وفق (الفقرة 5، من المادة 49)، من هذا الدستور، ورفع الحصانة عن أي عضو في حال إدانته بارتكاب جريمة.
8- الفصل في الجرائم التي تمس امن الدولة والولايات، وجرائم تزييف وتزوير العملة والأختام والمطبوعات الرسمية.
9- الفصل في إي تنازع حول توزيع الاختصاصات والصلاحيات و الثروات بين الدولة والولايات أو بين الولايات، استناداً إلى ما نصت عليه مواد هذا الدستور و القوانين النافذة.
10- الفصل في أي خلافات آخر بين الحكومة المركزية والولايات، أو بين الولايات المختلفة، أو داخل أحدى الولايات، إن لم يكن هناك مسلك قضائي آخر.
11- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
12- ممارسة أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون .

المادة (118):
الشروط والمؤهلات المطلوبة لعضوية المحكمة الدستورية
1- أن يكون من مواطني الدولة .
2- أن يدين بالإسلام.
3- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
4- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العلياء أو ما يعادها في تخصصات الشريعة و القانون أو الحقوق من جامعة أو معهد معترف به.
5- أن لا تقل درجة الوظيفية عن قاضي محكمة استئناف، أو أستاذ جامعي في الشريعة والقانون أو ما يعادلهما.
6- أن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، وان لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
7- أن لا يكون منتمي إلى المجالس التشريعية أو التنفيذية للدولة أو الولايات، وان لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية للولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
8- أن لا يكون منتمياُ لأي حزب من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

المادة (119):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم، وقبل إجراء الانتخابات تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها، بحيث يتم تقديم الإقرار إلى المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، قبل فترة لا تتجاوز (10 أيام) من التاريخ المقرر لإجراء التصويت على تعينهم وفق (الفقرة 1، من المادة 120)، من هذا الدستور.

المادة (120):
تشكيل المحكمة الدستورية
تتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة الدستورية وستة قضاة، يتم ترشيحهم وتزكيتهم من قبل المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، على النحو التالي:
1- يتوجب على كل من المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ ترشيح ما لا يقل عن عشرة قضاة ممن يستوفون لشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور، وعلى كل مجلس دراسة ملفات جميع القضاة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة العملية، والنزاهة، والاستقامة بعناية تامة.
2- يتم انتخاب ثلاثة أعضاء من قبل المجلس النيابي من بين العشرة المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس النيابي ، بعد التصويت عليهم بالأغلبية، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح أحدهم.
3- يتم انتخاب الأربعة القضاة الآخرين من قبل مجلس الشيوخ من بين العشرة المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ، بحيث يتم التصويت عليهم بالأغلبية. وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ في ترجيح احدهم.
4- تتم عملية الترشيح والانتخاب في كل مجلس بصورة مستقلة، بعد التنسيق بين المجلسين على المرشحين المستوفين لشروط الأهلية، وذلك لمنع ازدواجية المرشحين.
5- بعد انتخاب قضاة المحكمة الدستورية من قبل المجلسين، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة لمجلس الشيوخ، خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام)، من استكمال انتخاب قضاة المحكمة الدستورية ، وذلك لانتخاب رئيس للمحكمة الدستورية ونائب له، من بين السبعة القضاة الفائزين في المجلسين، و يفوز بمنصب رئيس المحكمة الدستورية من يحصل على اعلي عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس المجلس النيابي ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (121):
أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية ونائبة وأعضائها أمام المجلس النيابي وبحضور رئيس الدولة قبل مباشرة مهام عملهم اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم إن احكم بين الناس بالعدل وان أكون متمسكا بكتاب الله وسنه رسوله، وان احترم دستور و قوانين دولة الجنوب، وان أقوم بواجبي بأمانه وإخلاص، وتجرد، والله على ما أقول شهيد "

المادة (122):
حصانة أعضاء المحكمة الدستورية
يتمتع رئيس المحكمة الدستورية ونائبة وأعضائها بالحصانة القانونية ضد أي استجواب أو محاكمة، أو توقيف و لا يعزلون ولا تنتهي ولايتهم ولا ينقلون من عملهم إلا للأسباب المحددة وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، والفقرة 5، من المادة 123)، من هذا الدستور.

المادة (123):
خلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو احد أعضائها
يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو نائبة أو احد أعضائها في أي من الحالات التالية.
1- الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي في أداء مهامه.
3- بلوغ سن التقاعد القانوني.
4- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس النيابي الذي انتخب من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
5- الفصل التأديبي في حال ارتكاب ما يخالف الدستور والقوانين السائدة، بعد التصويت بالإجماع على إقالته من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، من خلال جلسة مشتركة،يترأسها رئيس المجلس النيابي .

المادة (124):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد أعضاء المحكمة الدستورية
1- عند خلو مقعد أي عضو في المحكمة الدستورية ، يتوجب على المجلس الذي انتخب من قبله ترشيح ستة قضاة ممن يستوفون شروط الأهلية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، و الفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور، والتصويت بالأغلبية على انتخاب واحد أو أكثر من بين المرشحين الستة حسب المقاعد الشاغرة التي تتبع المجلس الذي انتخبوا من قبله عند بداية تشكيل المحكمة الدستورية ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تاريخ خلو مقعد احد الأعضاء أو أكثر. وتطبق هذه الفقرة في حال خلو منصب رئيس ونائبة.
4-يتم تعيين الرئيس ونائبة في حال خلو مقعد احدهم من بين أعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك وفق (الفقرة 5، المادة 120)، من هذا الدستور، بعد انتخاب عضو جديد أو أكثر وفق (الفقرة 1، من هذه المادة).

المادة (125):
اللجان المساعدة للمحكمة الدستورية
1- يجوز للمحكمة الدستورية ، إنشاء لجان مساعدة من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في الفقه الإسلامي والقوانين المختلفة، ويحد عددهم بالتشاور مع وزير العدل .
2- لا يكون لأعضاء هذه اللجان حق التصويت في جلسات المحكمة الدستورية ، ويتوقف دورهم على تقدم الاستشارات والمساعدات، بتكليف من رئيس المحكمة الدستورية .
3- يجب أن لا يكون احد أعضاء هذه اللجان من أقارب أعضاء المحكمة الدستورية حتى الدرجة الرابعة.

المادة (126):
نشر الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية
تنشر في الجريدة الرسمية الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ، وذلك في كل ما يتعلق بتفسير نصوص الدستور، و القانون، وأي إحكام أخرى يتعين نشرها.

المادة (127):
وزارة العدل
1- تتولى وزارة العدل القيام بجميع المهام القضائية التي لم تسند إلى المحكمة الدستورية وذلك من خلال انشأ المحاكم المختلفة، حيث ينظم بقانون مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما لا يتنافى مع اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه هذا الدستور والقوانين
2- وزارة العدل هي المنظم لأعمال هيئات القضاء والأجهزة المعاونة له ولايحق لها التدخل في شؤون المحكمة الدستورية والقضاء وهي حقيبة لتقديم وتنظيم أعمال القضاء وتقديم البرامج لإصلاح الحياة القانونية والدستورية وتنظيم المحاكم وأرشفة القضايا والعمل على تطوير تذليل الصعاب أمام القضاء ليكون قويا ً ونافذا ً يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع.





المادة (128):
تنظيم المحاكم
1- تنظم من خلال قانون جميع المحاكم دون مستوى المحكمة الدستورية ، وذلك على مستوى الدولة والولايات، بحيث يبين القانون أنواعها واختصاصاتها، ودرجاتها، وتوزيعها وكلما يتعلق بها من إحكام.
2- تنظم من خلال قانون محاكم الاستئناف، والمحاكم المختصة، ومنها، المحاكم المالية، والاجتماعية، والمهنية، والعسكرية وغيرها من المحاكم ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يبين القانون أنواعها واختصاصاتها، ودرجاتها، وتوزيعها وكلما يتعلق بها من إحكام .

المادة (129):
المحاكم العسكرية
1- تقتصر المحاكم العسكرية على البث في القضايا والجرائم ذات الطابع العسكري، والتي تقع من أفراد القوات المسلحة والأمن ، وامن الولايات، وينظم القانون أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها وتوزيعها .
2- ترتبط مباشرة بالمحكمة الدستورية العليا وتحال القضايا التي فصلت فيها المحكمة العسكرية للمحكمة الدستورية للنظر فيها والبت بما تضمه محتوى القضية والحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لنظر فيه والموافقة عليه أو رفضه وتكون المحكمة العسكرية ملزمة بقرارات المحكمة الدستورية العليا.

المادة (130):
المحاكم الاستثنائية
لا يسمح بإنشاء محاكم استثنائية أو محاكم مؤقتة وذلك لمواجهة قضايا محددة، ويسمح بإنشاء محاكم للتعامل مع أمور موضوعية خاصة، فقط من خلال قانون الدولة ، يبين أنواعها ودرجاتها، وظائفها واختصاصاتها وتوزيعها.

المادة (131):
شروط الأهلية في من يتولى القضاء
يشرط في من يتولى القضاء في المحاكم المختلفة، دون المحكمة الدستورية ما يشترط في مؤهلات أعضاء المحكمة الدستورية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة3، الفقرة 4، الفقرة 6، الفقرة 7، والفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور.

المادة (132):
تعيين القضاة
ينظم بقانون الدولة و القضاء : تعين قضاة المحاكم المختلفة دون مستوى المحكمة الدستورية والمستوفين لشروط الأهلية وفق (المادة 131)، من هذا الدستور،وذلك على مستوى الدولة والولايات.

المادة (133):
رواتب ومكافآت القضاة و أعضاء النيابة العامة
1- الاستقلال المالي : وهذا الاستقلال نرى ضرورة إتحاد عنصرين للقول به أولهم "عنصر شخصي" وهو ما يوجب توفير الحياة الكريمة للقضاة وينأى بهم عن الشبهات ، كما يعلله البعض بأن توفير المزايا المالية للقضاة كالمرتبات العالية وغيرها يضمن لهم مركزاً سامياً يقيهم من التطلع إلى الوظائف الأخرى مما يجعل الدولة تخسر ذوي الخبرة والدراية و ضرورة الارتقاء بالقضاء استقلاله مالياً.
2- يتقاضى رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، الراتب المقرر للوزير ، مع سائر البدلات والمزايا المالية الأخرى، ويجوز بقانون منحهم مزايا إضافية أخرى بسبب طبيعة عملهم.
3- ينظم بقانون رواتب ومكافآت بقية القضاة في المحاكم المختلفة دون مستوى المحكمة الدستورية، وأعضاء النيابة العامة.
4- لا يجوز خفض رواتب و مكافآت القضاة وأعضاء النيابة العامة في حال بلوغ سن التقاعد القانوني.
المادة (134):
عدم الازدواجية
1- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الجمع بين الوظيفة القضائية وأي وظيفة أخرى باجر أو بدون اجر، ما عدا القيام بالمهام المؤقتة التي تستدعي تدخلهم أو إشرافهم المباشر، والتي تحدد من خلال هذا الدستور أو القوانين.
2- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الترشح لعضوية المجالس التشريعية أو التنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
3- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الانتماء لأي حزب سياسي أو تجمعات ذات طابع سياسي.
4- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة ممارسة أي إعمال خاصة أو الانتماء إلى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة (135):
عزل القضاة
1- لا يجوز إقالة القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم أو نقلهم إلى موقع أخر باستثناء الأمور المتعلقة بالترقية، ولا يجوز إحالتهم على التقاعد دون بلوغ سن التقاعد القانوني في جميع الأحوال الاعتيادية، إلا في حال الإخلال بالدستور والقانون أو عدم كفاءة احدهم في آدا مهامه، أو بسبب سلوك مشين، وللمحكمة المختصة الحق في مساءلتهم تأديبياً، واتخاذ العقوبة المناسبة، وينظم ذلك من خلال قوانين الدولة .
2- يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة من موقع عملهم إلى موقع أخر، في حال تغيير وضع المحاكم أو تغيير المناطق الإدارية.
3- يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة من موقع لأخر بناءاً على طلبهم وينظم ذلك بقانون.


المادة (136):
النيابة العامة
1- ينظم بقانون تنظيم النيابة العامة واختصاصاتها.
2- يتمتع أعضاء النيابة العامة بجميع المزايا التي يتمتع بها قضاة المحاكم دون مستوى المحكمة الدستورية .
3- ينظم بقانون الدولة والقضاء شروط الأهلية لعضوية للنيابة العامة، ومهامهم، وتوزيعهم، ودرجاتهم.

المادة (137):
المحاماة
يجب على المحامين المحافظة على الحقوق الأساسية لمواطني ، والمقيمين، والعمل على دفع الظلم عن طريق الدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، والعمل على تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وتنظم تفاصيل أوفى عن طبيعة عملهم و حقوقهم وواجباتهم من خلال قانون.

المادة (138):
المستشارين القانونين
1- ينظم بقانون الدولة والقضاء تعيين المستشارين القانونين، ودرجاتهم وتوزيعهم.
2- يحدد بقانون حقوق وواجبات المستشارين القانونين.
3- يؤدي المستشارين القانونين واجباتهم بصدق وتجرد وأمانه وفقاً لإحكام هذا الدستور والقوانين للدولة والقضاء .



الباب السادس
الدفاع والأمن العام

المادة (139):
مبادئ عامة
1- القوات المسلحة هي قوات نظامية لا تنتمي لأي ولاية أو مجلس أو حزب، وتستمد تعليماتها حول إعلان حالة الحرب الدفاعية أو إحلال السلم وفق ما نص عليه هذا الدستور.
2- تتمثل المهام الأساسية للقوات المسلحة والأمن العام في الحفاظ على كيان وأمنه واستقراره من إي اعتداء أو تدخل خارجي يمس سيادة ، والمتمثلة بسيادة جميع ولاياته.
3- تتولى القوات المسلح والأمن الحفاظ على الأمن العام والاستقرار الداخلي لجميع الولايات من أي اعتداء أو مظاهر مسلحة تستدعي التدخل، جنباً إلى جنب مع السلطات الأمنية في الولايات.
4- تتولى وزارة الدفاع قيادة القوات المسلحة والأمن ، وتندرج تحتها القوى المختلفة للدفاع ومنها القوات البرية والبحرية والجوية، وقوى الأمن العام، وحرس الحدود.
5- يحرم تدخل القوات المسلحة والأمن في إدارة الشئون السياسية للدولة ، ويجب إن لا يكون لها دور مؤثر على السلطة، وان لا تكون أداة قمع ضد مواطني الدولة .
6- تراعى الدولة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
7- يحرم اللجوء إلى الحرب إذا كان في ذلك مساس بسيادة الدول الأخرى، وحريتها، وتبذل الدولة جهدها في تسوية أي خلافات دوليه بالطرق السلمية إن أمكن.
8- تحرم الحرب الهجومية عملا بأحكام المواثيق الدولية.

المادة (140):
أنشأ وتنظيم القوات المسلحة
1- يتم إنشاء القوات المسلحة وتجهيزها وتدريبها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامة المعسكرات، وفق القوانين.
2- يتولى وزير الدفاع والأمن العام تنظيم وقيادة القوات المسلحة.
3- يجب إن توزع الوحدات العسكرية على جميع ولايات الدولة، وتحدد أماكن إقامتها في الأراضي العامة الخالية والبعيدة عن السكان، ومناطق الثروات، وذلك من خلال قانون.
4- يجب تستوعب القوات المسلحة وأجهزة الأمن العام إفرادها من جميع ولايات الدولة ، بما يراعي توازنها وتمثيلها لجميع الولايات دون تمييز أو إقصاء.
5- يحظر تشكيل قوات مسلحة أخرى خارج إطار القوات المسلحة النظامية ، عدا قوات الشرطة والأمن الداخلية الخاصة بالولايات.

المادة (141):
شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام
تنظم شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام من خلال قانون الدولة .

المادة (142):
تشكيل مجلس الدفاع والأمن العام
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام على النحو الأتي:
1- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يتم انتخاب رئيس مجلس الدفاع والأمن العام ونائبة، وذلك بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس النيابي وبناءاً على ترشيح رئيس الدولة ، وبشرط إن لا ينتمي الرئيس ونائبة لنفس الولاية أو المجلس الذي انتخب من قبله.
5- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، من هذه المادة).

المادة (143):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
يؤدى أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للوطن ممثلا ً بالدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أبذل قصار جهدي في سبيل الدفاع عن أراضي الوطن ، ومكتسباته وحماية النظام والقانون والعمل على سيادة الأمن والاستقرار في جميع الولايات، وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (144):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء مجلس الدفاع والأمن العام .الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الدفاع أو الأمن العام شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في مجلس الدفاع والأمن العام .
3- لا يجوز لقيادات القوات المسلحة والأمن العام وجميع إفرادها، وكذلك القيادات المحلية لشرطة وأمن الولايات وإفرادها، الترشح لانتخابات المجالس المختلفة على مستوى الدولة والولايات، ولا يجوز لهم القيام بدعم الحملات الانتخابية أو القيام بحملات انتخابية أو حملات مسانده لصالح مرشحين آخرين، أو إشهار أو استعراض كل ما يتعلق بالمرشحين الآخرين من صور وشعارات وغيرها.
4- يجوز لقيادات وإفراد القوات المسلحة والأمن العام ، و قيادات وإفراد شرطة وأمن الولايات، الترشح للانتخابات في أي من المجالس أو مجالس الولايات وفق شروط الأهلية المنظمة لكل مجلس، إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
5- يبقى حق التصويت والاقتراع مكفول لجميع قيادات وإفراد القوات المسلحة والأمن العام، وقيادات وأفراد شرطة وأمن الولايات.

المادة (145):
مهام وصلاحيات مجلس الدفاع والأمن
1- تقديم الاقتراحات و الدراسات إلى المجلس النيابي فيما يتعلق بتجهيز القوات المسلحة، وتنظيمها وتحديد أماكن إقامتها.
2- ممارسة الرقابة التنظيمية على القوات المسلحة والأمن العام ، وتقديم الملاحظات حول المواضيع ذات الصلة إلى المجلس النيابي .
3- متابعة و تقييم أداء وزير الدفاع والأمن العام ، في كل ما يتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إليه، ورفع الملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء والمجلس النيابي .
4- ممارسة أي مهام أخرى ذات صلة، تنظم من خلال هذا الدستور أو من خلال قانون .

المادة (146):
الولاية في عضوية مجلس الدفاع والأمن العام
تنقضي ولاية عضو هيئة مجلس الدفاع والأمن العام في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب من قبله، وتعد نافذة بعد مضي فترة (15 يوم)، من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بأنتها مدة ولايته.

المادة (147):
الآثار المترتبة عن خلو معقد احد أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
في حال خلو منصب أي من أعضاء عضوية مجلس الدفاع والأمن العام وفق (المادة 146)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وفق (المادة 142) من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (148):
فترة عضوية مجلس الدفاع والأمن العام
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الدفاع والأمن العام ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (149):
مقاضاة أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
1- يجوز لأي شخص أو مجلس متضرر من أعمال مجلس الدفاع والأمن العام اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو رفض الدعوة، أو اتخاذ أي قرار أخر.

المادة (150):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
يمنح أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .

المادة (151):
الخدمة العسكرية
تنظم الخدمة العسكرية من خلال قانون .

المادة (152):
الأمن العام
1- يُنشأ جهاز للأمن العام يختص بالأمن العام للدولة، ويحدد بقانون تكوينه وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
2- يتم أنشا مكاتب للأمن العام في كل الولايات، وتكون مهمتها الأساسية جمع المعلومات الأمنية وتحليلها، بهدف فرض رقابة أمنية وقائية، وذلك في كل ما يتعلق بأمن واستقرار جميع الولايا. وتقديم هذه المعلومات للجهات المختصة، بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار.
3- يقع جهاز الأمن العام تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع والأمن العام.

المادة (153):
الأجهزة الأمنية في الولايات
1- الأجهزة الأمنية في الولايات، مهمتها تنفيذ إحكام الدستور و قوانين الدولة والولايات، وتعمل على حفظ الأمن، وحماية ألممتلكات العامة والخاصة، وحماية المواطنين والمقيمين، وحقوقهم وممتلكاتهم.
2- تؤدى أجهزة الأمن واجباتها بكل حيادية ونزاهة، وتجرد وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
3- تستمد أجهزة الأمن في كل ولاية تعليماتها من السلطات التنفيذية الخاصة بالولاية وينظم ذلك من خلال قانون الولاية.
4- يتم التنسيق بين جميع أجهزة الأمن في الولايات من خلال قياداتها، بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار على مستوى جميع مناطق الدولة.
5- تستوعب أجهزة الأمن في الولاية جميع أبناء الولاية المؤهلين دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الانتماء القبلي و ألمناطقي، وذلك حسب طاقتها الاستيعابية.

المادة (154):
حالة الدفاع والإقرار بوقوعها
1- يتم إقرار حالة الدفاع من قبل المجلس النيابي وبموافقة مجلس الشيوخ، ويتخذ هذا القرار بناءًا على طلب من مجلس الدفاع والأمن العام.
2- يتطلب إقرار حالة الدفاع موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، من نسبة الأعضاء الحاضرين.
3- أذا تطلب الوضع تدخلاً سريعاً، ولم يكن بالإمكان تفاديه ووقفت عوائق أمام اجتماع أي من المجلسين في الوقت للازم، عندها يحق للمجلس النيابي أو لمجلس الشيوخ أي منهما يتمكن من الاجتماع بأعضائه في الوقت اللازم، إن يناقش حالة الدفاع ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أعضائه على إن يحضر هذه الجلسة على الأقل ثلثي أعضائه، ويرفع بعد ذلك القرار إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، على إن يقدم مثل هذا الطلب من قبل مجلس الدفاع والأمن العام.
4- يجوز لرئيس الدولة، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدفاع والأمن العام مجتمعين طلب تدخل القوات المسلحة والأمن العام لدرء أي خطر محتمل الوقوع ولا يحتمل التأخير في حال عدم تمكن المجلس الاتحادي من عقد اجتماعه، وفق (الفقرة1، من هذه المادة)، أو عدم تمكن أي من المجلسين وفق من الاجتماع وفق (الفقرة3، من هذه المادة).
5- بعد المصادقة على إعلان حالة الدفاع، وفق (الفقرة 2، الفقرة 3 ، والفقرة 4، من هذه المادة)، يتم إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تعذر الإعلان في الوقت اللازم فيتم الإعلان بالوسائل الأخرى المتاحة، على إن تعلن لاحقاً في الجريدة الرسمية.
6- إذا تعذر إعلان قيام الحرب الدفاعية من قبل رئيس الدولة، عندها يحق لرئيس المجلس النيابي الإعلان عن قيام الحرب الدفاعية، وينشر في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، من هذه المادة).
7- بمجرد إعلان قيام حالة الحرب الدفاعية يكون لرئيس الدولة كامل الصلاحية في إصدار التعليمات لقيادة القوات المسلحة والأمن العام وامن الولايات، وذا كان رئيس الدولة في وضع لم يسمح له بذلك تنتقل صلاحية إصدار التعليمات إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة (155):
التنسيق بين قوات الدولة وامن الولايات
1- يحق لوزير الدفاع والأمن العام إن يستعين بوحدات الأمن والشرطة التابعة لأي ولاية في حال كان ذلك مناسباً لدرء أي خطر محتمل الوقوع في أي ولاية من ولايات الدولة، شريطة تقديم الطلب إلى المجلس النيابي للولاية المعنية والحصول على الموافقة في إصدار التوجيهات لوحدات الأمن والشرطة في الولاية للانضمام إلى القوات المسلحة والأمن العام، وتحت قيادة وزير الدفاع والأمن العام، وينظم ذلك من خلال قانون.
2- يحق لأي ولاية من ولايات الدولة الاستعانة بالقوات المسلحة أو بقوات الأمن العام وذلك لغرض درء خطر يهدد النظام داخل الولاية. و ذلك من خلال التقدم بطلب إلى رئيس مجلس الدفاع والأمن العام، وعلى رئيس الدفاع والأمن العام عرض مثل هذا الطلب فوراً على رئيس المجلس النيابي، وفق (الفقرة 1، من المادة 155) ، أو إلى رئيس مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 3، من المادة 155)، أو إلى رئيس الدولة وفق (الفقرة 4، من المادة 155)، من هذا الدستور.

المادة (156):
أنها حالة الدفاع
على المجلس النيابي ومجلس الشيوخ الإقرار بانتهاء حالة الدفاع إذا لم تعد المعطيات التي أدت إلى قيامها قائمة، أو عند زوال الخطر، بحيث يجب على رئيس الدولة التصريح بمثل هذا الإقرار فور التصويت والمصادقة عليه من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
الباب السابع
الاقتصاد والمالية

الفصل الأول
المبادئ الاقتصادية
المادة (157):
المبادئ الاقتصادية
1- يقوم الاقتصاد على العدالة الاجتماعية، و حرية ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل و العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الرخاء لمواطني الدولة.
2- يكفل الدستور والقوانين إقامة نظام اقتصادي خاضع للمسألة والشفافية، على جميع المستويات.
3- يكفل الدستور والقوانين حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة وللمصلحـة العامة، وفي هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الملاك ومنحهم التعويض العادل والفوري، وفق (الفقرة 3، من المادة 22) من هذا الدستور.
4- لكل مواطن الحق في اختيار وممارسة النشاط الاقتصادي المناسب و في أي ولاية من ولايات الدولة بما لا يتعارض مع الدستور وقوانين والولايات.
5- يكفل الدستور تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات المنظمة للاستثمار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة ولايات الدولة .
6- تشجيع إتباع القواعد التنافسية عند وضع القوانين الخاصة بالاستثمار بين الولايات، بما يكفل تشجيع الاستثمار في كافة ولايات الدولة .
7-لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من الموارد العامة، أو احد المرافق العامة إلاّ بقانون ولفترة محددة، ويراعى سير جميع الأمور المتعلقة بهذا الخصوص بشفافية وعلانية في ضل المنافسة المشروعة بعد إن يناقش في المجلس النيابي في حق طرح هذه الامتيازات للاستثمار .
8- تتمتع حكومات الولايات بالصلاحيات في اتخاذ القرارات حول تسيير عملية التمنية، وتقديم الخدمات، وتصريف الشئون الاقتصادية و المالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين .

المادة (158):
حرية انتقال الموارد بين ولايات
1- يكفل الدستور والقوانين حرية انتقال رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، وجميع السلع والخدمات بين ولايات الدولة ، ولا يجوز تقييدها إلا بقانون .
2- لا يجوز إجبار وسائل المواصلات المتجهة إلى أو المغادرة لإحدى الولايات على الدخول إلى أو الخروج من ولاية معينة، أو دفع رسوم في ولاية أخرى، وتنظم تفاصيل أوفى من خلال قانون يناقشه المجلس النيابي لتنظيم العمل والحق الخاص والعام .

المادة (159):
توزيع النفقات بين الحكومة وحكومات الولايات
1- تلتزم الحكومة بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومات الولايات، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجه عادل على جميع ولايات الدولة وعلى كافة المستويات، و لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر، على إن يتم التظلم واتخاذ الإجراءات القضائية إمام المحكمة الدستورية من قبل أي ولاية، أو أي مستوى من مستويات الحكم في حال احتجاز أي أمول تخصص لهذه الولاية أو هذا المستوى..
2- كل المشاريع التي تقام في الولايات بناءًا على تكليف من الدولة عبر القنوات القانونية إن كانت ذات طابع عام يخص الدولة ، تتحمل الدولة كافة تكاليف إنشائها ويتم صرفها من الخزينة العامة للدولة .
3- إذا رأى الدولة ضرورة إنشاء مشاريع خدمية إضافية خاصة بأي ولاية، وليس لدى الولاية القدرة المالية على ذلك أو إن هذه المشاريع سوف تكون سبباً في تقليص وارداتها، فعلى الدولة أن تتكفل بإقامة هذه المشاريع.
4- إذا تم الاتفاق بين السلطات الدولة وسلطات الولاية على إقامة مشروع مشترك بينهما، فيجب إن تنظم طريقة مساهمة كل منهما بقانون .
5- تتحمل كل ولاية النفقات المترتبة عن إدارتها لمؤسساتها العامة، والمؤسسات الأمنية، والمشاريع التي تقيمها وتنظم تفاصيل أوفى من خلال قانون الدولة .
6- كل المشاريع التي تقيمها الدولة في الولايات أو يشارك فيها بنسبة تصل إلى (55 بالمائة)، أو أكثر من ذلك، يتم إدارتها من قبل الدولة عبر القنوات القانونية ، وفيما دون ذلك يتم إدارتها من قبل الولاية.
7- تتحمل كل ولاية كافة النفقات المرتبطة بها، دون النفقات التي تتحملها الدولة والتي لم تنظم من خلال هذا الدستور أو أي قانون .
8- لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي بين الولايات وتحفيز الاقتصاد، يحق للحكومة الدولة تقديم مساعدات مالية من خزينة الدولة أو القيام باستثمارات خاصة بولايات معينة وينظم ذلك بقانون .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس