عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 09:51 PM   #3
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الفصل الثالث
مجلس الشيوخ
المادة (59):
تشكيل مجلس الشيوخ
1- يتكون مجلس الشيوخ من ( ) عضو، بنسبة ( ) مقعد لكل ولاية.
2- يجب إن لا يزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن عدد أعضاء المجلس النيابي في جميع الحالات.
3- يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من بين ابنا السلاطين والأمراء وشيوخ القبائل والشخيصات السياسية المرموقة االتي لها تاريخ معروف وتقلدة مناصب عليى في الدولة فقاً لــ (لفقرة 3، من المادة 60)، من هذا الدستور.
4- تجري انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ من قبل أبناء عامة عن طريق انتخابات عامة، حرة، متساوية، وسرية، تجري في كل ولاية على حده.
5- يجب أن يستوفي جميع المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ جميع شروط الأهلية وفقاً (للمادة 60) من هذا الدستور.
6- يتم إعداد القوائم الانتخابية في كل ولاية من قبل المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء، بعد تقديم طلبات الترشيح من قبل المؤهلين لعضوية المجلس، وفق (المادة 60) من هذا الدستور.

المادة (60):
شروط الأهلية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ
1- أن يكون مواطناً من أبوين جنوبيين أصلا ً وفصل .
2- أن يكون كامل الأهلـــية.
3- أن يكون من احد أبناء السلاطين والأمراء والمشايخ والعقلاء الذين كانوا من شيوخ القبائل في ....... قبل عام .......... م.
4- أن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والسبعون.
5- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
6- أن يكون وقت ترشحه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها.
7- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، خلال السنوات العشر السابقة.
8- أن لا يكون منتمياً للجيش أو الأمن العام أو امن الولايات، ومن هم في حكمهم. و إن كانوا محالين على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
9- أن لا يكون من أعضاء المجلس النيابي ، أو مجلس الوزراء ، وحكام الولايات، والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ومن في حكمهم، أو من أعضاء المجالس أو مجالس الولايات الأخرى، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
10- أن لا يكون من أعضاء المحاكم الدستورية، أو من القضاة المعينين من جميع الفئات والدرجات، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
11- أن لا يكون من مدراء العموم ومدراء المؤسسات العامة غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
12- أن لا يكون هناك مرشح أخر ينتمي لنفس القبلية التي ينتمي إليها المرشح، ويجب على أفراد كل قبيلة التنسيق والتشاور فيما بينهم قبل تقديم طلب الترشح إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
13- أن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ خلال الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
14- أن يقدم برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال مكاتبها المحلية، خلال مدة أقصاها (20 يوم) من تاريخ الإعلان عن بدء الترشيح لمجلس الشيوخ.

المادة (61):
عدم الازدواجية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ، أو أي عمل أو منصب رسمي أخر في الوظائف العامة باجر أو بدون اجر.



المادة (62):
ألانها المبكر لعضوية ممثل مجلس الشيوخ
تسقط العضوية في مجلس الشيوخ قبل انتهى ولاية مجلس الشيوخ، في أي من الحالات التالية:
1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص.
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة.
5- الغياب عن أكثر من ست جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
6- في حال أدانته من قبل المحكمة الدستورية ، وفق ( الفقرة 5، من المادة 72) من هذا الدستور.
7- في حال إعفائه من قبل رئيس مجلس الشيوخ وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (63):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ
عند خلو مقعد أي عضو في مجلس الشيوخ وفقاً لإحكام (المادة 62) من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء للترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الولاية التي يمثلها، وذلك خلال (60 يوم) من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية لمجلس الشيوخ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1 والفقرة 2، والفقرة 3، والفقرة 4، والفقرة 5، والفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 62)، وتنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 69)، من هذا الدستور.






المادة (64):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه
يؤدي رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل مجلس الشيوخ ، اليمين التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لدولة الجنوب، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في مجلس الشيوخ بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم المواطن بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الوطن ممثل بالدولة والإنسان والأرض ، والعمل على نهضته، والله على ما أقول شهيد".

المادة (65):
جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس مجلس الشيوخ، أو بناءاً على طلب من رئيس المجلس النيابي .
2- جلسات مجلس الشيوخ علنية، إلا إذا ارتئ المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من المجلس النيابي ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
4- تتخذ القرارات في مجلس الشيوخ بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
5- يدون في المحاضر الرسمية الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل مجلس الشيوخ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
6- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.
8- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك، ولا يجوز مناقشة أي موضوع جاري مناقشته من قبل المجلس النيابي ، ما لم يتم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ورفعة إلى مجلس الشيوخ.

المادة (66):
النظام الداخلي للمجلس الشيوخ
يجب على مجلس الشيوخ أن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تشكيلة.

المادة (67):
رئاسة مجلس الشيوخ
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً لمجلس الشيوخ ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يحضر هذه الجلسة رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- قبل انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ونائبة، يجب على كل مرشح أداء اليمين الدستورية وفق (المادة 64)، من هذا الدستور.
3- بعد أداء اليمين الدستورية يتوجب على رئيس الدولة ترشيح عشرة من بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، بحيث يتم التصويت عليهم من قبل بقية الأعضاء في المجلس، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس الدولة، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
4- تكون فترة ولاية رئيس مجلس الشيوخ ونائبة لمدة عامين، و يجوز إعادة انتخابهم لفترة رئاسية قادمة، بنفس شروط (الفقرة 3، من هذه المادة).



المادة (68):
صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ
1- يمارس رئيس مجلس الشيوخ كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور، والقوانين النافذة.
2- يجوز لرئيس مجلس الشيوخ و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً لمجلس الشيوخ من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- إدارة الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب، وفق (الفقرة 1، من المادة 44)، من هذا الدستور.
4- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون ، أو ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الشيوخ.

المادة (69):
دورة مجلس الشيوخ
1- تحدد فترة دورة مجلس الشيوخ بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية مجلس الشيوخ بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.
3- تجري انتخابات مجلس الشيوخ الجديد قبل (60 يوم) من تاريخ أنتها مجلس الشيوخ السابق.

المادة (70):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية وفق (المادة 60)، من هذا الدستور من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- يجوز لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (الفقرة 13، والفقرة 14 من لمادة 60)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عملة اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في مجلس الشيوخ، يؤمن له تعويض مناسب وراتب تقاعدي وينظم ذلك بقانون.

المادة (71):
اختصاصات مجلس الشيوخ
1- الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الملاحظات إلى المجلس النيابي .
2- تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 54)، من هذا الدستور.
3- دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات استثنائية لمناقشة مواضيع محددة، وافق (الفقرة 4، من المادة 54)، من هذا الدستور.
4- مناقشة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشيوخ من المجلس النيابي والمصادقة عليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
5- الاشتراك مع المجلس النيابي في انتخاب رئيس الدولة ، وفق (المادة 85)، من هذا الدستور
6- طرح ومناقشة هموم المواطن والقضايا بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحقوق و الحريات.
7- الاشتراك مع المجلس النيابي في ترشيح قضاة المحكمة الدستورية ، وفق (المادة120)، من هذا الدستور.
8- تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية ، وفق (الفقرة3، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالاشتراك مع المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 5، من المادة 120)، من هذا الدستور.
9- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع المجلس النيابي ، بناءاً، على طلب مجلس الدفاع والأمن ، ويعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس .
10 – تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية و القومية للدولة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 171)، من هذا الدستور.
11- تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 184)، من هذا الدستور.
12- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون .
المادة (72):
حصانة أعضاء مجلس الشيوخ
1- يتمتع جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخطر بذلك مجلس الشيوخ فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء مجلس الشيوخ الحق في التعبير عن أرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ عما يدلي به من أراء في جلسات مجلس الشيوخ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج مجلس الشيوخ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلاء به في مجلس الشيوخ أو المجلس النيابي، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة إمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل مجلس الشيوخ أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل مجلس الشيوخ في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في مجلس الشيوخ بقرار قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك في حال إدانته من قبل المحكمة الدستورية بالإخلال بالشرف والأمانة، أو بارتكاب جريمة، أو عند مخالفة الصريحة للدستور والقوانين أو العمل لجهات معادية .
6- تلغى حصانة أي عضو في مجلس الشيوخ فور أنتها فترة عضويته في المجلس.

المادة (73):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ
يحدد بقانون رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ وتدفع من الخزانة المركزية .



المادة (74):
لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ
1- يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، و الهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز لمجلس الشيوخ رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (75):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بالمشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس النيابي والالتزام بتنفيذ قرار الدعوة .

المادة (76):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون يعده مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على إن تحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- لا يجوز لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.
3- لا يجوز لمجلس الشيوخ سن أي قانون ما لم يناقشه المجلس النيابي ، ويصادق عليه، بحيث يجب إتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في (المادة56)، من هذا الدستور، عند سن القوانين .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس