عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 09:46 PM   #1
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي للتثبيت: نص دستور الدوله القادمه لليمن الجنوبي واستبداله من محافظات الى ولايات

عنا تنشر نص مسودة مقترحة لدستور دولة الجنوب


عدن / عنا / خاص / 8 يونيو حزيران 2010




قالت مصادر قانونية أن مسودة دستور دولة الجنوب هي مجرد مساهمة قابلة للبناء عليها وإضافة أو تعديل مايلزم كونها مجرد مقترح ولا تحمل صفة إلزامية, مشيرة إلى أن الدافع من القيام بها هو "الواجب الوطني أولاً وأخيراً" كما أكدت أنها تمت بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقانونيين والوجهاء الاجتماعيين والناشطين السياسيين في محاولة لإشراك الجميع في صياغتها بدون استثناء فئة أو احتكاره في فئة دون غيرها بحسب وصفها.

وقالت المصادر أن "المسودة ليست قرآناً منزلاً من السماء وهي حتى وإن تم الاتفاق عليها بالإجماع تظل تحمل وصف التشريع الوضعي للتفريق بينها وبين التشريعات السماوية".

وأكدت المصادر أن المسودة "محاولة جادة لتأسيس قاعدة متينة لبناء دولة الجنوب القادمة".

وقالت المصادر "أن الجهد المبذول في المسودة روعي فيه الاستفادة من إيجابيات تجارب عربية وعالمية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية وطبيعة المجتمع" لكنها أضافت أن المسودة "تظل رغماً عن ذلك فاقدة لصفة الإلزامية".

وأكدت المصادر أنه "تم إرسال المسودة إلى عدد من مختلف فئات المجتمع الجنوبي من قيادات حراك وناشطين سياسيين و قانونيين وأكاديميين ووجهاء وأعيان في الداخل والخارج, ويأتي وضعها الآن بمتناول الجميع لتسهيل الاطلاع عليها والبناء عليها أو أخذ الايجابيات منها وترك السلبيات إن وجدت" بحسب وصف المصادر.

وذكرت المصادر أن من بين المرسل إليهم الرئيس اليمني الجنوبي السابق "علي سالم البيض" والزعيم البارز في الحركة الاحتجاجية المطالبة باستقلال الجنوب "حسن أحمد باعوم".

وشمل الدستور المقترح 12 باباً في المباديء العامة والحقوق الأساسية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية والسياسية, وغيرها, وحددت مسودة الدستور المقترحة والموضوعة للنقاش والتداول بحسب ما أفاد به بعض القائمين عليها شكل الدولة الجنوبية القادمة بنظام فدرالي نيابي, وهو يخالف ماكانت عليه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو ماكان يعرف باليمن الجنوبي وكذا يخالف شكل الدولة فيما عرف لاحقاً بالجمهورية اليمنية التي تشكلت من وحدة شراكة بين الجنوب والشمال.

وقسمت مسودة الدستور دولة الجنوب التي يسعى الحراك الجنوبي لاستعادتها إلى عدد مجهول من الولايات, كما لم تشر المسودة إلى اسم العاصمة.

وقسمت المسودة السلطة التشريعية إلى غرفتين هما المجلس النيابي ومجلس الشيوخ.







]دستور دولة الجنوب


الباب الأول: المبادئ العامة 09

الفصل الأول: الدولة 09
المادة (1): طبيعة الدولة 09
المادة (2): دين الدولة ومصدر التشريعات 09
المادة (3): اللغة 09
المادة (4): السيادة 10
المادة (5): سيادة الدستور 10
المادة (6): العاصمة 10
المادة (7): الشعارات والأعياد الوطنية 10

الفصل الثاني: الحقوق الأساسية 11
المادة (8): المواطنة والجنسية 11
المادة (9): الحقوق الدينية 11
المادة (10): المساواة أمام القانون 12
المادة (11): الحرية العامة والحرية الشخصية 12
المادة (12): المرأة والطفل 13
المادة (13): حرمة استرقاق النساء والأطفال والاتجار بهم 13
المادة (14): الأســـرة 13
المادة (15): الرعاية الصحية والاجتماعية 14
المادة (16): تكافؤ الفرص 14
المادة (17): حرية مزاولة المهن وحظر العمل ألقسري 15
المادة (18): التعليم والمؤسسات التعليمية 15
المادة (19): حماية البيئة 16
المادة (20): حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 16
المادة (21): حرية التنقل والإقامة 16
المادة (22): حق التملك 17
المادة (23): حرمة الأموال والأملاك العامة 17
المادة (24): سرية المراسلات والاتصالات 17
المادة (25): حرمة السكن 18
المادة (26): المحاكمة العادلة 18
المادة (27): الحق في التقاضي 19
المادة (28): حق الالتماس 20
المادة (29): حرية الصحافة والطباعة والنشر 20
المادة (30): حرية التجمع وتكوين الجمعيات 20
المادة (31): المفروضات المالية 20
المادة (32): المبادئ الأمنية 21
المادة (33): المشاركة في الشئون العامة 22
المادة (34): سقوط الحقوق الأساسية 22



الباب الثاني: السلطات التشريعية 23

الفصل الأول: المجلس النيابي 23
المادة (35): تكوين السلطة التشريعية 23
المادة (36): تكوين المجلس النيابي 23
المادة (37): شروط الأهلية للترشح لعضوية المجلس النيابي 24
المادة (38): عدم الازدواجية 25
المادة (39): ألانها المبكر لعضوية ممثل المجلس النيابي 25
المادة (40): الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي المجلس النيابي 25
المادة (41): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس المجلس النيابي وأعضائه 26
المادة (42): جلسات المجلس النيابي و التصويت على القرارات 26
المادة (43): النظام الداخلي للمجلس النيابي 27
المادة (44): رئاسة المجلس النيابي 27
المادة (45): صلاحيات رئيس المجلس النيابي 28
المادة (46): دورة المجلس النيابي 28
المادة (47): استحقاقات المرشحين والأعضاء في المجلس النيابي 29
المادة (48): اختصاصات المجلس النيابي 29
المادة (49): حصانة أعضاء المجلس النيابي 30
المادة (50): حل المجلس النيابي 31
المادة (51): رواتب ومكافآت أعضاء المجلس النيابي 32
المادة (52): لجان التحقيق النيابية 32
المادة (53): المشاركة في جلسات المجلس النيابي 32

الفصل الثاني: تقديم و عرض مشروعات القوانين 33
المادة (54): تقديم مشروعات القوانين 33
المادة (55): إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين 33
المادة (56): المصادقة النهائية على القوانين 34
المادة (57): التفويض بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 35
المادة (58): شرعية القوانين 36

الفصل الثالث: مجلس الشيوخ 37
المادة (59): تشكيل مجلس الشيوخ 37
المادة (60): شروط الأهلية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ 37
المادة (61): عدم الازدواجية 38
المادة (62): ألانها المبكر لعضوية ممثل مجلس الشيوخ 39
المادة (63): الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ 39
المادة (64): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه 40
المادة (65): جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات 40
المادة (66): النظام الداخلي للمجلس الشيوخ 41
المادة (67): رئاسة مجلس الشيوخ 41
المادة (68): صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ 42
المادة (69): دورة مجلس الشيوخ 42
المادة (70): استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ 42
المادة (71): اختصاصات مجلس الشيوخ 43
المادة (72): حصانة أعضاء مجلس الشيوخ 44
المادة (73): رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ 44
المادة (74): لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ 45
المادة (75): المشاركة في جلسات المجلس النيابي 45
المادة (76): إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين 45


الباب الرابع: السلطات التنفيذية 46

الفصل الأول: رئاسة الدولة 46
المادة (77): تركيبة السلطة التنفيذية 46
المادة (78): تنظيم العلاقة بين السلطات 46
المادة (79): رئاسة الدولة 47
المادة (80): تشكيل رئاسة الدولة 47
المادة (81): انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي 47
المادة (82): التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة 48
المادة (83): شروط الأهلية لرئاسة الدولة 48
المادة (84): حق الترشح لرئاسة الدولة 49
المادة (85): انتخاب رئيس الدولة ونائبه 50
المادة (86): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه 50
المادة (87): صلاحيات رئيس الدولة 51
المادة (88): المراسيم الرئاسية 52
المادة (89): فترة الرئاسة 52
المادة (90): محاكمة وعزل رئيس الدولة 52
المادة (91): انقضاء ولاية رئيس الدولة 53
المادة (92): نيابة رئيس الدولة 53
المادة (93): عدم الازدواجية 54
المادة (94): رواتب و مكافآت رئيس الدولة 54
المادة (95): مقر رئاسة الدولة 54

الفصل الثاني : مجلس الوزراء 55
المادة (96): مجلس الوزراء 55
المادة (97): الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية 55
المادة (98): انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء 56
المادة (99): اختصاصات رئيس مجلس الوزراء 56
المادة (100): تشكل الوزارات وتسمية الوزراء 58
المادة (101): الإقرار بالذمة المالية 58
المادة (102): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء 58
المادة (103): عدم الازدواجية 59
المادة (104): انقضاء ولاية رئيس مجلس الوزراء 59
المادة (105): محاكمة وعزل رئيس مجلس الوزراء 60
المادة (106): الآثار المترتبة عن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء 60
المادة (107): انقضاء ولاية الوزير 60
المادة (108): الآثار المترتبة عن خلو منصب الوزير 61
المادة (109): سرية مداولات جلسات مجلس الوزراء 61
المادة (110): فترة رئاسة مجلس الوزراء 61
المادة (111): مقاضاة مجلس الوزراء 62
المادة (112): نيابة رئيس مجلس الوزراء 62
المادة (113): رواتب ومكافآت رئيس مجلس الوزراء و الوزراء 62

الباب الخامس: السلطة القضائية 63
المادة (114): استقلالية القضاء 63
المادة (115): تشكيل السلطة القضائية 63
المادة (116): المحكمة الدستورية 63
المادة (117): اختصاصات المحكمة الدستورية 64
المادة (118): الشروط والمؤهلات المطلوبة لعضوية المحكمة الدستورية 65
المادة (119): الإقرار بالذمة المالية 66
المادة (120): تشكيل المحكمة الدستورية 66
المادة (121): أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة 67
المادة (122): حصانة أعضاء المحكمة الدستورية 67
المادة (123): خلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو احد أعضائها 67
المادة (124): الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد أعضاء المحكمة الدستورية 68
المادة (125): اللجان المساعدة للمحكمة الدستورية 68
المادة (126) نشر الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية 69
المادة (127): وزارة العدل 69
المادة (128): تنظيم المحاكم 70
المادة (129): المحاكم العسكرية 70
المادة (130): المحاكم الاستثنائية 70
المادة (131): شروط الأهلية في من يتولى القضاء 71
المادة (132): تعيين القضاة 71
المادة (133): رواتب ومكافآت القضاة و أعضاء النيابة العامة 71
المادة (134): عدم الازدواجية 72
المادة (135): عزل القضاة 72
المادة (136): النيابة العامة 73
المادة (137): المحاماة 73
المادة (138): المستشارين القانونين 73

الباب السادس: الدفاع والأمن العام 74
المادة (139): مبادئ عامة 74
المادة (140): أنشاء وتنظيم القوات المسلحة 74
المادة (141): شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام 75
المادة (142): تشكيل مجلس الدفاع والأمن العام 75
المادة (143): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 76
المادة (144): عدم الازدواجية 76
المادة (145): مهام وصلاحيات مجلس الدفاع والأمن العام 77
المادة (146): الولاية في عضوية مجلس الدفاع والأمن العام 77
المادة (147): الآثار المترتبة عن خلو معقد احد أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 78
المادة (148): فترة عضوية مجلس الدفاع والأمن العام 78
المادة (149): مقاضاة أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 78
المادة (150): رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 79
المادة (151): الخدمة العسكرية 79
المادة (152): الأمن العام 79
المادة (153): الأجهزة الأمنية في الولايات 79
المادة (154): حالة الدفاع والإقرار بوقوعها 80
المادة (155): التنسيق بين قوات الدولة وامن الولايات 82
المادة (156): أنها حالة الدفاع 82


الباب السابع: الاقتصاد والمالية 82

الفصل الأول: المبادئ الاقتصادية 82
المادة (157): المبادئ الاقتصادية 82
المادة (158): حرية انتقال الموارد بين الولايات 83
المادة (159): توزيع النفقات بين الحكومة وحكومات الولايات 83

الفصل الثاني: توزيع الثروات والموارد 85
المادة (160): مبادئ عامة حول توزيع الثروات والموارد 85
المادة (161): توزيع الإيرادات بين الحكومة والولايات 85
المادة (162): توزيع الاختصاص في مجال الضرائب 85
المادة (163): عائدات الضرائب و الدخل القومي للدولة 86
المادة (164): عائدات الولايات من الضرائب 86
المادة (165): عائدات الحكومة من الإيرادات 87
المادة (166): عائدات الولايات من الإيرادات 87
المادة (167): توزيع العائدات من الثروات والموارد 87
المادة (168): العقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات والموارد الأخرى 88
المادة (169): الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد 88
المادة (170): الإقرار بالذمة المالية 89
المادة (171): تشكيل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 89
المادة (172): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 90
المادة (173): عدم الازدواجية 90
المادة (174): المهام الأساسية لهيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 91
المادة (175): إجراءات المصادقة على قوانين هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 93
المادة(176): انقضاء الولاية في عضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 93
المادة (177): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 94
المادة (178): سرية مداولات جلسات هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 94
المادة (179): فترة ولاية عضو هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 95
المادة (180): مقاضاة أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 95
المادة (181): رواتب ومكافآت أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 95

الفصل الثالث: الموازنة الاقتصادية 96
المادة (182): الموازنة الاقتصادية للدولة والولايات 96

الفصل الرابع: مجلس الرقابة والمحاسبة 98
المادة (183): الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة 98
المادة (184): تشكيل مجلس الرقابة والمحاسبة 98
المادة (185): عدم الازدواجية 99
المادة (186): الإقرار بالذمة المالية 99
المادة (187): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 99
المادة (188): مهام مجلس الرقابة والمحاسبة 100
المادة (189): الالتزامات تجاه مجلس الرقابة والمحاسبة 101
المادة (190): الجهات المشمولة برقابة مجلس المحاسبة والرقابة 102
المادة (191): انقضاء الولاية في عضوية مجلس الرقابة والمحاسبة 102
المادة (192): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 103
المادة (193): فترة ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة 103
المادة (194): مقاضاة أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 103
المادة (195): رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 103

الفصل الخامس: المصارف والمؤسسات المالية 104
المادة (196): المصرف المركزي 104
المادة (197): محافظ المصرف المركزي وأعضاء إدارته 104
المادة (198): المهام الأساسية لمصرف الدولة المركزي 104
المادة (199): الالتزامات تجاه المصرف المركزي 105
المادة (200): الاقتراض 106

الباب الثامن: الأحزاب السياسية 107
المادة (201): مفهوم الأحزاب السياسية 107
المادة (202): إحكـــــام عامة 107
المادة (203): الأهلية لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 108
المادة (204): تشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 108
المادة (205): عدم الازدواجية 109
المادة (206): الإقرار بالذمة المالية 109
المادة (207): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 110
المادة (208): مهام لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 110
المادة (209): لالتزامات تجاه لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 111
المادة (210): انقضاء الولاية في عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية 111
المادة (211): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 112
المادة (212): فترة ولاية عضو مجلس لجنة شؤون الأحزاب السياسية 112
المادة (213): مقاضاة أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 112
المادة (214): رواتب ومكافآت أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 113
المادة (215): محددات تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها 113
المادة (216): شروط الأهلية لتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها 114
المادة (217): شروط تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها 114
المادة (218): النظام الداخلي للأحزاب السياسية 115
المادة (219): إجراءات تأسيس حزب سياسي 116
المادة (220): تعديل النظام الأساسي و برنامج الحزب 118
المادة (221): تمويل الأحزاب السياسية 118
المادة (222): الأمور المالية المحظورة على الأحزاب السياسية 119
المادة (223): التنظيم المالي للأحزاب السياسية 119
المادة (224): إيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة 120
المادة (225): اتحاد الأحزاب السياسية 120
المادة (226): إجراءات الضبط القضائي والجزاءات في حال مخالفة الأحزاب السياسية للدستور والقوانين 121

الباب التاسع: الانتخابات والاستفتاء 122
المادة (227): مبادئ عامة 122
المادة (228): تعريف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 122
المادة (229): الأهلية لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 123
المادة (230): تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 123
المادة (231): عدم الازدواجية 124
المادة (232): الإقرار بالذمة المالية 124
المادة (233): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 125
المادة (234): مهام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 125
المادة (235):الالتزامات تجاه المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 127
المادة (236): انقضاء الولاية في عضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 128
المادة (237): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (238): فترة ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (239): مقاضاة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (240): رواتب ومكافآت أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (241): من لا يحق لهم المشاركة بالتصويت في الانتخاب أو الاستفتاء 130
المادة (242): إجراءات التسجيل و حق التصويت 130
المادة (243): النظام الانتخابي للدولة 131
المادة (244): تكاليف العملية الانتخابية والاستفتاء 131
المادة (245): ضوابط الإعلام في الحملات الانتخابية 131
المادة (246): ضوابط الاستفتاء العام 132
المادة (247): إجراءات الفرز وإعلان النتائج 132
المادة (248): قرارات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 133
المادة (249): الطعن في نتائج الانتخابات 133
المادة (250): الانتخابات التكميلية 134

الباب العاشر: توزيع الاختصاصات 135
المادة (251): الاختصاصات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية للحكومة 135
المادة (252): الاختصاصات والصلاحيات المشتركة بين الحكومة والولايات 139
المادة (253): الاختصاصات و الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية لكل ولاية 139
المادة (254): الاختصاصات والصلاحيات الغير منظمة في هذا الدستور 140

الباب الحادي عشر: تعديل الدستور 142
المادة (256): شروط تعديل الدستور 142
المادة (257): إجراءات تعديل الدستور 142

الباب الثاني عشر: أحكام عامة وانتقالية 144
المادة (258): أحكــــــام عامة 144
المادة (259): أحكـــام انتقالية 145


الباب الأول
المبادئ العامة
الفصل الأول
الدولة
المادة (1):
طبيعة الدولة
1- ( )، دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها )فدرالي)، نيابي، ديمقراطي.
2- تتألف الدولة من ( ) ولايات ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور ....... ، والولايات هي: ( ).
3- أسست الدولة على مبدأ العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واحترام وترقية الكرامة الإنسانية وبناء الدولة بما يتلائم مع بيئتها الإسلامية.

المادة (2):
دين الدولة ومصدر التشريعات
الإسلام هو دين الدولة ومصدر التشريعات.

المادة (3):
اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .

المادة (4):
السيادة
1- السيادة للقانون، والشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة وشرعيتها، ويمارس حقه من خلال هذا الدستور عبر الاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
2- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.

المادة (5):
سيادة الدستور
دستور الدولة هو تعبير عن إرادة الشعب، وهو القانون الأعلى في البلاد، ويجب أن تتوافق معه جميع القوانين والأنظمة والدساتير الخاصة بالولايات. ويجب على الجميع الامتثال له والعمل بموجبه.

المادة (6):
العاصمة
( ) هي عاصمة الدولة.

المادة (7):
الشعارات والأعياد الوطنية
1- يبين القانون رسم العلم الوطني، الشعار الوطني، النشيد الوطني، الأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
2- شعار الدولة (نظام - عدالة- حرية – تعليم- تنمية).


الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
المادة (8):
المواطنة والجنسية
1- تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل أفراد الدولة.
2- لكل مولود من أم أو أب ( جنوبي ) حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة.
3- لجميع مواطني ( الدولة ....) وثيقة سفر واحدة.
4- ينظم القانون حق المواطنة وتنظيم وثائق السفر ويحظر إسقاط جنسية (الدولة) عن أي مواطن لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون أو بإدانة جرائم تهدد الأمن القومي والعالمي.
5- يمكن الحصول على الجنسية لدولة ( ...) من خلال التجنس، وينظم بقانون الحد الأدنى من قواعد حصول الأجانب على الجنسية (....).
6- كل من تجنس يحصل على نفس حقوق وواجبات مواطني الدولة ، مع مراعاة المحددات في شغل المناصب العليا في الدولة وفقاً لإحكام هذا الدستور ولايحق له أن يتلقد مناصب عليا .
7- يجوز لأي مواطني ( الدولة ) أن يكتسب جنسية بلد آخر وفق ما ينظمه القانون. ولامانع من حصوله على وثيقة سفر أخرى مع الاحتفاظ بهويته الأصلية في الانتماء وحمل وثيقة سفر مزدوجة مع مراعاة الأنظمة والقوانين الدولية .

المادة (9):
الحقوق الدينية
1- يحترم القانون حق العبادة وفقاً لشعائر أي مذهب وإنشاء دور للعبادة والمحافظة عليها.
2- يحرم القانون ويعاقب أي فرد أو جماعة تسعى إلى التحريض ضدي إي مذهب أو دين أو ممارسة المغالاة و التكفير أو إي شكل من إشكال التطرف أو العنف ضد أي مذهب أو دين.

المادة (10):
المساواة أمام القانون
1- كل المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي.

المادة (11):
الحرية العامة والحرية الشخصية
1- لكل إنسان الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء النفسي أو الجسدي، حرية الإنسان غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق.
2- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
3- لكل إنسان حق لا ينتقص في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
4- يحرم الدستور التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، مكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.
5- يحرم الدستور الإساءة إلى أي فرد في المجتمع سواء بالقول أو الفعل، ويحرم مناداة أي فرد بما يكره من الألفاظ والألقاب التي تثير الكراهية والحقد والبغضاء بين ابنا الوطن.
6- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية.
7- تنظم تشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها، إلا بموجب القانون.
8- لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزم ضرورة المحافظة على امن المجتمع، وذلك وفقاً لإحكام القانون.
9- حرية الرأي، والتعبير، والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بكافة الوسائل المتاحة، طالما أنه لا يمس حقوق الآخرين أو ينتهك القوانين، التقاليد، والأعراف التي يكفلها دستور و قوانين الدولة .
10- لا يجوز إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بأحد لبسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، ومكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.

المادة (12):
المرأة والطفل
1- يكفل الدستور الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، بما فيها الحق في الأجر المتساوي في العمل والمزايا الوظيفية الأخرى.
2- تعمل الدولة وقوانينها على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها، بما لا يتنافى مع التشريعات الإسلامية التي كرم الله بها المرأة.
3- ترعى الدولة حق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال بكافة صورة وأشكاله، ويقيهم الإهمال الأدبي والجسماني، والفكري، ويتخذ الإجراءات الكفيلة لحمايتهم، ويعمل على توفير الظروف الملائمة لتنشئتهم وتنمية ملكاتهم.
4 - تعتبر كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها لحماية حقوق الطفولة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للأطفال التي يكفلها الدستور.

المادة (13):
حرمة استرقاق النساء والأطفال والاتجار بهم
لا يجوز استرقاق احد آو إخضاعه للسخرة، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بكافة إشكاله، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس.

المادة (14):
الأســـــــــــرة
1- الأسرة أساس المجتمع، تقوم على القيم الدينية والأخلاقية والإخلاص للدولة . تحفظ الدولة كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
2- للأطفال حق في التربية والرعاية والتعليم من قبل والديهم، وللوالدين حق في الاحترام والرعاية، لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة من قبل أبنائهم.
3- الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه، وفقاً للضوابط الإسلامية.
4- تحظر كافة أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
5- ينظم قانون حالات الطلاق وحق الحضانة للأطفال.

المادة (15):
الرعاية الصحية والاجتماعية
1- الرعاية الصحية حق لكل المواطنين، وتكفل القوانين الدولة الصحة العامة، ووسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
2- تتكفّل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية والعمل على مكافحتها.
3- للأفراد والهيئات الحق في إنشاء مؤسسات صحية أو دور علاج خاصة بإشراف مباشر من الجهات المعنية وينضم ذلك بقانون.
4- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي لكل فرد في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو التيتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، و توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

الــمادة (16):
تكافؤ الفرص
1- تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين دون استثناء، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والتعاون والعمل الجماعي و الخيري.
2- لجميع الإفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.
المادة (17):
حرية مزاولة المهن وحظر العمل ألقسري
لكافة المواطنين الحق في اختيار المهن التي تناسبهم ومكان العمل، ولا يحرم أي مواطن من الالتحاق بأي مهنة أو عمل، ويحظر العمل القسري.

المادة (18):
التعليم والمؤسسات التعليمية
1- تكفل الدولة الاهتمام بمبدأ وجوهر التربية قبل التعليم في جميع مراحل التعليم العامة.
2- التعليم أساس لتقدم المجتمع وازدهاره، وهو حق مجاني في كافة مراحله المختلفة لكل المواطنين تكفله الدولة ويرعاه.
3- التعليم إلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط، والثانوي، وتعمل الدولة على تشجيع التعليم في كافة مراحله اللاحقة.
4- التربية الدينية وتعليم القران الكريم مواد أساسية في مناهج التعليم العام والخاص.
5- تخضع كافة المناهج في جميع المؤسسات التعليمة لإشراف مباشر من الدولة .
6- تكفل الدولة مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
7- تعمل الدولة على تشجيع التعليم المستمر، وتشجيع المعاهد الفنية وكليات خدمة المجتمع، وتعمل على تطوير المنظومة التعليمية بما يتطلبه سوق العمل وحاجات المجتمع.
8- الارتقاء بالتعليم الجامعي ضرورة ملحة تكفله الدولة وترعاه.
9- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ويشجع البحث العلمي بما يخدم الدولة والإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ وتكفل الحق في تسجيل براءة الاختراع .
10- يحظر احتكار العلم والمعرفة ولكل مواطن الحق في اختيار ما يناسبه من العلوم والمعارف، واللغات.
11- التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون. وتتمتع المدارس الخاصة والأهلية والجامعات المجازة بقانون بحق متساوي مع المؤسسات التعليمية التابعة للدولة .
12 – يحق للجاليات الأجنبية المقيمة انشأ مدراس خاصة بأبنائها، دون مستوى التعليم الثانوي، وبشرط إن لا تعمل هذه المدارس على نشر ما يسيء للدين الإسلامي، وينظم ذلك بقانون.

المادة (19):
حماية البيئة
حماية البيئة والتنوع الإحيائي واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والسبل الكفيلة للمحافظة عليها، و تكفل الدولة حق الفرد في العيش في ظروف بيئية سليمة وصحية.

المادة (20):
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
تكفل الدولة جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على رعايتهم من خلال دور الرعاية الخاصة و توفير كافة الوسائل المساعدة مجاناً، وإنشاء المدارس و المعاهد الخاصة بهم لتزويدهم بالعلوم والمعارف والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ورعايتهم اجتماعياً.

المادة (21):
حرية التنقل والإقامة
1- حرية التنقل مكفولة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الدولة..
2- لكل مواطن الحق في الهجرة المؤقتة أو الدائمة وذلك من خلال مغادرة البلاد بالطرق القانونية، ولهم الحق في العودة وفقاً لما ينظمه القانون.
3- يتمتع كافة المواطنين بالحق في اختيار مكان إقامتهم ومكان عملهم في أي ولاية من ولايات الدولة .
4. لا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها لأي سبب كان.
5- يحظر تسليم أي مواطن إلى أي جهة أو دولة أجنبية.

المادة (22):
حق التملك
1ـ يحمي القانون الملكية الخاصة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القوانين الدولة .
2- لكافة المواطنين الحق في الحيازة أو التملك للأراضي، والمنشئات الخاصة في أي مكان في الدولة وفقاً للقوانين الدولة .
3- يحرم نزع الملكية الخاصة إلا لإغراض المنفعة العامة، وذلك مقابل تعويضاً منصفاً وفورياً وبموجب حكم قضائي يصدره القاضي المختص. وينظم ذلك بقانون الدولة .
4- لا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وفي الحالات التي يبينها القانون.

المادة (23):
حرمة الأموال والأملاك العامة
1- للأموال والأملاك العامة حرمة، ولا يجوز استثمارها للمصالح الخاصة، وحمايتها و اجب على كل مواطن.
2- ينظم بقانون الأملاك العامة للدولة وطريقة حمايتها و إدارتها، وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

المادة (24):
سرية المراسلات والاتصالات
1- يحظر انتهاك سرية المراسلات والاتصالات بكافة أنواعها.
2- يجوز الحد من سرية المراسلات والاتصالات بأمر يستند إلى إحكام القانون، شريطة إن مثل هذه المحددات من شانها إن تخدم حماية الأمن العام للدولة، وسلامة المواطنين والدين، و الأخلاق والفضيلة. ويجوز في هذه الحالة عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات وتتولى أجهزة أمنية مساعدة يتم تعينها من قبل المجلس النيابي عملية الاستقصاء و تنظيم هذه الأمور وفقاً للقانـــون.

المادة (25):
حرمة السكن
1- تضمن الدولة حرمة السكن( البيوت ) وعدم المساس بها أو انتهاكها، فلا يجوز دخول المساكن بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها.
2- في حالات استثنائية ولأسباب تتعلق بالصحة العامة والأمن أو في حالات أخرى مبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها في أمر التفتيش، يجوز تفتيش المساكن من قبل سلطات مخولة بذلك بموجب أمر قضائي يصدر عن القاضي المختص.
3- يجوز بالتنسيق مع الساكنين الدخول إلى المسكن ( البيت) من قبل جهات مختصة وذلك من اجل الوقاية من إخطار وشيكة تهدد حياة الأشخاص الساكنين أو جيرانهم، أو لغرض مكافحة انتشار الإمراض والأوبئة.
4- يمكن استخدام وسائل التقنية في التحري عن المسكن الذي يعتقد إن المشتبهة يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي يصدر من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة ولفترة محددة. و في حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل سلطات يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.

المادة (26):
المحاكمة العادلة
1- المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
2- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتوفر المحكمة المعنية المحامين للدفاع عن المتهمين لغير قادرين مالياً اثنا سير المحاكمة.
3- ينظم بقانون الجرائم والعقوبات المقابلة لها، ولا عقوبة على ما تم من فعل قبل صدور القانون و الذي ينص عليه.
4- العقوبة شخصية، ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني سابق للوضع، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ولا يسري القانون بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
5- لا يجوز الحبس أو الحجز إلا في الأماكن المخصصة، والمشمولة بالرعاية الصحية والتي تخص الدولة .
6- لا يتم القبض على أي شخص إلا من قبل الجهات المختصة، مع ضرورة تبلغ المقبوض عليه فوراً و بأمر كتابي يصدر عن الجهة المختصة يبين فيه مسوغات اعتقاله.
7- يكون للمقبوض علية حق الاتصال بأهله وذويه أو إبلاغ أي جهة للدفاع عنه.
8- يتم على وجه السرعة إبلاغ المقبوض عليه بالتهم الموجهة إليه، مع مراعاة سرعة الفصل خلال مدة وجيزة يحددها القانون .
9- لا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب بكافة أشكاله، أو معاملة بطريقة تسيء إلى كرامته وإنسانيته اثنا الحجز أو اثنا سير المحاكمة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، وكل اعتراف أو إثبات تحت التهديد يعتبر باطلاً.
10- تتم جلسات المحاكمة بصورة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، في الحالات التي تستدعي ذلك.
11- يجوز الاحتكام إلى الأعراف بشرط مصادقة القاضي المختص عليها وقبول الحكم بطوعية من قبل المتخاصمين.

المادة (27):
الحق في التقاضي
1- حق التقاضي وإتباع كافة سبل الطعن والاستئناف والدفاع مكفول لكل الناس، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحــــــق.
2- يحمي القانون جميع الناس من أي تعسف أو انحراف يصدر من أي قاضي.
3- يحمي القانون جميع الناس من أي تعسف أو انحراف يصدر من أي سلطة أو جهة تابعة للدولة ، ويحق لأي فرد رفع أي دعوة ضد أي موظف تابع للدولة صدرت منه مثل هذه الأفعال، بغض النظر عن موقعة ومركزة الوظيفي، ويحق للقاضي المختص استجواب ومحاسبة أي مسئول في السلطات العليا عن تصرفات أي موظف يعمل تحت إدارتهم في المستويات الإشرافية و التنفيذية المتوسطة والدنيا.
4- تكفل الدولة ممثلة بالقضاء قدر المستطاع سرعة الفصل في القضايا.
5- تنظم الدولة ممثلة بالقضاء قانون المحاماة ومشروعيته واحترامه .

المادة (28):
حق الالتماس
يكفل الدستور الحق لكل فرد ولكل جماعة في مخاطبة الجهات ذات الصلاحية، أو بتقديم شكوى أو رفع مطالبهم لممثلين الشعب في المجالس النيابية.

المادة (29):
حرية الصحافة والطباعة والنشر
1- تكفل الدولة ممثلة بالقانون حرية الصحافة والطباعة والنشر باستخدام كافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، و لا يجوز إغلاق الصحف، أو دور النشر أو مصادرة مطبوعاتها، أو الرقابة عليها، إلا وفق أحكام هذا الدستور والقوانين النافذة.
2- لكل مواطن الحق في تلقي المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة وسائر وسائل الإعلام دون المساس بالدين، و الأمن العام، و السلامة والأخلاق العامة .
3- يحدد بقانون الأخلاق المهنية التي يجب على كافة وسائل الإعلام الالتزام بها، و يحظر كل ما يؤدي إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى الدين ، الأخلاق، كرامة الإنسان و حقوقه أو يمس حق الشرف الشخصي، أو ما يؤدي إلى نشر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، أو ما يسئ إلى العلاقات الخارجية للدولة .

المادة (30):
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
1- لكافة المواطنين الحق في التجمع لإغراض سلمية وبدون سلاح، دون الحاجة إلى الحصول على إذن أو إخطار مسبق، ولا يجوز فرض الرقابة على اجتماعاتهم الخاصة.
2- يجب إن لا تتنافى هذه التجمعات مع إحكام هذا الدستور وقوانين الدولة ،و الآداب والأخلاق العامة.
3- إذا كان التجمع يقام في الأماكن العامة فيجب في هذه الحالة مراعاة حقوق الآخرين وسلامتهم وعدم تعطيل مصالح الآخرين، وينظم ذلك من قبل السلطات المختصة وفقاً للقانون.
4- تكفل الدولة حرية إقامة الجمعيات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والأندية، بشرط أن تقام على أهداف مشروعة ولإغراض سلمية، و لا تتنافى أهدافها مع النظام العام للدولة والدين والقيم والأخلاق.
5- يحظر تكوين الجمعيات أو الروابط التي لها طابع عسكري أو معادياً للنظام، أو التي تستمد تمويلها من دولة أجنبية.
6- تنظم الجمعيات وخلافها بقانون، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة.
7- لا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو الاستمرار فيها.
8 - يحق لجمعيات المجتمع المدني تنظيم مظاهرات حضارية وفقا ً للقانون بعد حصولها على إذن مسبق من الجهات المختصة مع مراعاة المصالح العامة والخاصة واحترام الأمن العام من تعرضه لتدمير أو الإخلال به.

المادة (31):
المفروضات المالية
1- الزكاة فريضة على كل المسلمين تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية، وتنظم بقانون.
2- فرض الضرائب والرسوم، والمفروضات المالية تنظم بقانون الدولة ، مع تحديد طرق جمعها وكيفية إدارتها ومصارفها.
3- لا يجوز فرض إي ضرائب أو رسوم ا مستحقات مالية إلا بقانون .
4- يراعى عند فرض الضرائب مصلحة المجتمع، و ينظم بقانون إعفاء ذوي الدخول الصغيرة من أدى الضرائب، حفاظاً على عدم المساس بمستوى معيشتهم.

المادة (32):
المبادئ الأمنية
1- سيادة السلام والمحافظة على امن وسلامة الدولة و جميع المواطنين الأرض ممثلة بالخريطة السياسية من مهام الدولة وأهدافها توفير الحماية للسيادة .
2- تتولى الدولة ممثلة في الجهات المختصة وحدها إنشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لأي هيئات أو تنظيمات أو جماعات إنشاء وحدات عسكرية أو شبة عسكرية.
3- الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن، وينظم بقانون شروط الالتحاق بها، وشروط الإعفاء منها، وشروط استبدالها بوظائف عامة تتبع للدولة ولفترة محددة.
4- ينظم بقانون إحكام انشأ المؤسسات الأمنية الخاصة.

المادة (33):
المشاركة في الشئون العامة
لكافة المواطنين رجال ونساء حق المشاركة في كافة الشؤون العامة، والتمتع بكافة حقوقهم بما فيها حق الترشيح - التصويت في الانتخاب، وفقاً لما ينظمه هذا الدستور، وقوانين الدولة .

المادة (34):
سقوط الحقوق الأساسية
تسقط الحقوق الأساسية عن كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي خاصة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفق (الفقرة 1، من المادة 29) من هذا الدستور، حرية التعليم (فقرة 11، 12، من المادة 18)، من هذا الدستور، سرية الرسائل والبريد والاتصالات( فقرة 1، 2، من المادة 24)، من هذا الدستور، حرية التجمع وإقامة الجمعيات (الفقرة 1، 2، 3، 4، 5،6، من المادة 30)، من هذا الدستور، حق الملكية (فقرة 4، من المادة 22)، من هذا الدستور، وهنا يقع على المحكمة الدستورية صلاحية إسقاط الحقوق، أو الحد منها.








الباب الثاني
السلطات التشريعية

الفصل الأول
المجلس النيابي
المادة (35):
تكوين السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية للدولة من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ.

المادة (36):
تكوين المجلس النيابي
1- يتكون المجلس النيابي من عدد من الأعضاء بنسبة معقد واحد لكل عشرين إلف نسمة، مع تجاوز نسبة (5 بالمائة) زيادة أو نقص.
2 - في حال زيادة عدد السكان تبقى نسبة المرشحين ثابتة بالنسبة لعدد السكان.
3- يمثل أعضاء المجلس النيابي جميع ابنا الدولة كافة حسب توزيعهم الجغرافي. وليسو مرتبطين بأي تكليفات أو تعليمات.
4- تجري انتخابات أعضاء المجلس النيابي من قبل أبناء الوطن عامة عن طريق انتخابات عامة، حرة، متساوية، وسرية.
5- يجب إن يستوفي جميع المرشحين لعضوية المجلس النيابي جميع شروط الأهلية وفق (المادة 37) من هذا الدستور.




المادة (37):
شروط الأهلية للترشح لعضوية المجلس النيابي
1- أن يكون مواطناً يتمتع بحق المواطنة ومن أبويين أصلا ً وجذورا ً.
2- أن يكون كامل الأهلـــية
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس