عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-28, 03:41 PM   #26
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي من 26 الى 30 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

من 26 الى 30 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي



المسألة السادسة والعشرون: صلاة التراويح


[color=0000FF]عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة : قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟

قال: (يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) (1) .

وفي هذا الحديث: دليل على أنه، عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في رمضان قياماً إحدى عشرة ركعة، ومن شاء أن يزيد على ذلك فلا حرج، ولكن الأولى والأقرب للسنة -والأحسن سنته عليه الصلاة والسلام- أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما فعل عليه الصلاة والسلام.

وفي رواية عن عائشة : كان يصلي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة (1) . يفهم من هذا أن من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة إنما يدخل في ذلك ركعتي الفجر، وأما القيام فبإحدى عشرة ركعة، وورد في رواية أيضاً عن عائشة : [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها] (1) ، وتفسر هذه الروايةُ الروايةَ التي قبلها أن فيها ركعتي الفجر كما سلف.

أما ما يفعله بعض الناس في بعض المساجد، بأن يصلوا التراويح في أول الليل، ثم يجتمعون للقيام في آخر الليل فما أعلم أن الرسول، عليه الصلاة والسلام، ولا أحداً من أصحابه، ولا من التابعين لهم بإحسان فعل ذلك في جماعة، بل كان المعروف عند السلف أنهم كانوا يصلون صلاة القيام مرةً واحدةً في الليل بعد صلاة العشاء، أما اجتماعهم مرتين بحيث يصلون التراويح في أول الليل والقيام في آخره جماعة، فلم ينقل ذلك في حديث صحيح، ولا في أثر ولا في عمل الصحابة ولا التابعين، فالأولى أن يكتفى إما بالتراويح جماعة في أول الليل، وإما بالقيام في آخر الليل، وهذا هو الأقرب لسنته عليه الصلاة والسلام والأولى.

والأولى للأئمة أن يكتفوا بإحدى عشرة ركعة، يقرأون فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحسنون سجودها، وركوعها، وخشوعها، لتكون مشابهة لسنته عليه الصلاة والسلام، وقريبة من صلاته صلى الله عليه وسلم. [/color]المسألة السابعة والعشرون: السواك للصائم

جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، وفي لفظ: (عند كل وضوء) (1) .

وهذا الحديث عام في رمضان وفي غيره، وفيه دليل لمن سن السواك للصائم طيلة يوم رمضان لأن لفظ: (عند كل صلاة) و(عند كل وضوء) يقتضي أن يكون في أول النهار وفي آخره.

وحديث عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي ولا أعد وهو صائم) (1) ، دليل لمن استحب السواك للصائم في أول النهار وفي آخره ومع كل صلاة ومع كل وضوء.

وبعض أهل العلم يرى أن الصائم له أن يستاك في أول النهار، وليس له أن يستاك في آخر النهار، ويعلل ذلك بأن خلوف فم الصائم الذي هو أحسن وأطيب عند الله من ريح المسك يزول بالسواك، وهذا التعليل فيه نظر، إذ إن الخلوف إنما هو من المعدة، وليس من الفم، وليس للسواك أثر في إزالة الخلوف أو بقائه، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فالأولى: القول باستحباب السواك في أول النهار وفي آخره للصائم.





المسألة الثامنة والعشرون: قراءة القرآن في رمضان







في الحديث عن ابن عباس : (أن جبريل عليه السلام كان يلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة) (1) . وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: (أن جبريل كان يعرض عليه القرآن في رمضان مرة واحدة، فلما قربت وفاته صلى الله عليه وسلم عرض عليه في آخر رمضان القرآن مرتين، فعلم صلى الله عليه وسلم أن أجله قد دنا) (1) .

ويؤخذ من هذا: فضل تدارس القرآن في رمضان، ولو درسه المسلم مع غيره كان أفضل وأمتع، وإن سمعه من غيره كان أحسن، والأولى للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان أكثر من غيره من الشهور، لمضاعفة الأجر في ذلك، ولعمله عليه الصلاة والسلام، وعمل أصحابه، والسلف الصالح.

ونقل عن كثير من الأئمة أنهم كانوا يعتزلون مجالس الفتيا والدروس العلمية، العامة والخاصة، ويعكفون على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبراً وتأملاً، والأوفق في هذا أن يقرأ القرآن بترسل وتمهل وتدبر، لأن هذا هو المقصود، وهو الذي يثمر العمل، ويزيد في الإيمان، والناس في ذلك ما بين غال ومقصر، والمتوسط هو الموفق.

فمنهم من يكثر من القراءة بلا تدبر، ويرى أن كثرة الختمات هي المقصودة، فيختم في كل يوم، أو في كل يومين، ولا يقف عند الآيات، ولا يعرف المقصود مما يقرأ، ولا يتأمل ما يمر به من عظات، والأنسب للمسلم: أن يختم في شهر رمضان مرتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً بتدبر، وهذا هو الأدق، وهو عمل كثير من الأئمة والصالحين والأخيار.




المسألة التاسعة والعشرون: فضل العمرة في رمضان






جاء عنه، عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (عمرة في رمضان كحجة) وفي لفظ: (كحجة معي) (1) . فللعمرة في رمضان فضل عظيم عليها في غيره من الأشهر، ويستحب للمسلم -إذا استطاع- أن يعتمر في رمضان، فهو الأفضل، وهنا أمور أحب أن أنبه عليها وهي:

أولاً: أن كثيراً من الناس يتركون ما هو أفضل إلى العمل المفضول، فمنهم من يترك -مثلاً- إمامة المسجد، ويذهب للعمرة، أو يترك عمله، ووظيفته ويعتمر، وهذا فيه حرج عظيم، وفيه عدول عن العمل الأفضل إلى العمل المفضول، ويحتاج هذا إلى فقه في الدين، فالأولى لمن كان بقاؤه أفضل له وللمسلمين أن يبقى، ولو لم يعتمر في رمضان كإمام المسجد، والخطيب، والداعية، ومعلم الناس، والموظف.

وهنا مسألة ثانية وهي: أن بعضهم يترك عمله بلا استئذان، ويذهب للعمرة، وهذا يأثم من جانب، ويؤجر من جانب، فالأولى له ألا يذهب إلا بإذن، فإن لم يؤذن له فلا يذهب.

ثانياً: أن بعضهم يكذب في عذره، فيدعي أن له مريضاً، أو ظرفاً آخر ليس بصحيح، ليحصل على إجازة اضطرارية، ثم يعتمر، فهذا ارتكب إثماً في كذبه وتزويره، فلم يتق الله عز وجل في ذلك.

ثالثاً: أن بعض الناس يكرر العمرة في رمضان، خصوصاً أهل مكة ، وهذا خلاف عمل الرسول، عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح، بل الأولى له أن يعتمر عمرة في رمضان، ويجعل بقية أوقاته في قراءة القرآن، والذكر، ونوافل العبادة الأخرى.




المسألة الثلاثون: من أصبح جنباً وهو صائم


عن عائشة أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) (1) .

وعن عائشة أم المؤمنين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان) (1) .

وعن أم سلمة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي) (1) .

بهذه الأحاديث استدل من قال: إن من أصبح جنباً فصومه صحيح، ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك.

وقال ابن دقيق العيد : إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع.

فعلى كل حال من أخر الغسل حتى طلع الفجر من جنابة فصيامه صحيح، ومن نام في أثناء النهار واحتلم، ثم استيقظ ووجد بللاً فصيامه صحيح، وعليه أن يغتسل، أي أنه لا يلزم الصائم أن يكون طاهراً من الجنابة قبل الفجر، والأولى لمن أراد الصيام أن يغتسل قبل الفجر، ليحصل على أجر ركعتي الفجر ودخول أول الوقت وحضور الجماعة، فهو الأفضل والأليق.

وهنا صورة وهي: من جامع في ليل رمضان ثم نام وغلبه نومه فما استيقظ إلا بعد ذهاب الفجر وطلوع الشمس، فإنه يغتسل ويصلي وصيامه صحيح.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس