عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-16, 11:58 PM   #20
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسائل 13و14و15 و161 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

المسائل 13و14و15 و161 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

--------------------------------------------------------------------------------



المسألة الثالثة عشرة: القيء






فعن أبي هريرة ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض) (1) .
والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلى هذا: علي ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن علي ، والشافعي .
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفسد صيامه، وقال ابن مسعود و عكرمة و ربيعة : أنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء باختيار، واستدلوا بحديث أبي سعيد : (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). (1)
وأجيب بأنه حديث ضعيف، لا ينهض للاستدلال، ولو سلم بصلاحيته فهو محمول -كما قال البيهقي - على من ذرعه القيء، وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقاً، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبنى العام على الخاص.
وفي الحديث الذي أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم ، عن أبي الدرداء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) (1) . قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء أخبرني -فذكر الحديث- فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه، قال ابن منده : إسناده صحيح متصل، فهذا الحديث محمول على القيء عامداً، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً تطوعاً.


المسألة الرابعة عشرة: الاكتحال


عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم) (1) . قال ابن معين : عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
وقد ذهب بعضهم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم، واستدلوا بحديث : (الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج) (1) . وذهب الجمهور إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم) (1) ، وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة ، والزبيدي المذكور مجهول.
وروى البيهقي : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم) وإسناده لا يثبت (1) ، وفي حديث ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم) (1) . ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، وقال: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاكتحال لا يفسد الصوم؛ لأن البراءة الأصلية لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، ولا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل، فإن حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصاً للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه، ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني: (الوجوب)، فيكون الاكتحال مكروهاً، ولكن يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه.



المسألة الخامسة عشرة: الحجامة

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) (1) .
قال ابن القيم في زاد المعاد (1) : ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه، قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما وهو محرم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.
وعن شداد بن أوس ، رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بـالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) (1) ، وصححه أحمد و ابن خزيمة و ابن حبان ، وقال السيوطي في الجامع الصغير : متواتر، وقال الإمام أحمد : فيه غير حديث ثابت؛ وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القيم في زاد المعاد (1) : والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر.
وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه، قال: (أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة) ، وكان أنس يحتجم وهو صائم (1) .
والصحيح في هذه المسألة -إن شاء الله- أن الحجامة مفطرة، ويجب على الصائم اجتنابها في نهار رمضان.




المسألة السادسة عشرة: من أكل أو شرب ناسياً

عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) (1) .
فهذا الحكم دلت عليه النصوص كتاباً وسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، وقال عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1) .
ومن رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل عليه أن ينبه هذا الناسي أم يسكت؟
الظاهر: أن عليه أن ينبهه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنصيحة، والتعاون على البر والتقوى.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس