عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-14, 07:23 PM   #2
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

ومن ينكر الشعب اليمني بإنهم لا يملكون جنسية جمهورية اليمن الديمقراطية وهذه نصوص دستورها أقرأوها وهذا النص:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري مشاهدة المشاركة
قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية‎ الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم 10 لعام 1970 م

بشأن الجنسية اليمنية

باسم الشعب ،

رئيس مجلس الرئاسة ،

بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .

اصدر القانون التالي :-

أحكام تمهيدية

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .

التعاريف المادة 2 :

يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .

- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .

- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .

- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-

- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .

الباب الثاني

نصوص إنتقالية


المادة 4 :

يعتبر يمنياً :-

- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .

- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .

الباب الثالث

الجنسية بحكم الميلاد


المادة 5 :

يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-

- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .

الباب الرابع

اكتساب الجنسية بحكم التسجيل


المادة 6 :

بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :

- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .

- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز

المادة 7 :

تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .

المادة 8 :

كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .

المادة 9 :

لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -


(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .

المادة 33 :

لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .

المادة 37 :

يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .

صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ

الموافق 12 فبراير 1970 م


سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة


المرجع :

فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور مشاهدة المشاركة
وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية

٢١ مايو ١٩٩٤م

المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى :جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل الحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها

السياسي والاقتصادي .

المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات
الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .
ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟
ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .

المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :
أ- اختيار رئيس للجمعية .
ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .
ج- اختيار حكومة مؤقتة .
د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.
ه- إعداد قانون الحكم المحلي .
و-إعداد قانون الانتخابات .
ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .
ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .
وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان .

التعديل الأخير تم بواسطة نور ; 2012-02-14 الساعة 07:35 PM
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس