باب فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قوله: (باب فضل عائشة رضي الله عنها) هي الصديقة بنت الصديق وأمها أم رومان تقدم ذكرها في علامات النبوة، وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها.
ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو ثمانية عشر عاما، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا وعاشت بعده قريبا من خمسين سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها.
وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين وقيل: في التي بعدها، ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب، وسألته أن تكتني فقال: اكتني بابن أختك فاكتنت أم عبد الله وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال: " هو عبد الله وأنت أم عبد الله.
قالت: فلم أزل أكنى بها".
الحديث:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (يا عائش) بضم الشين ويجوز فتحها، وكذلك يجوز ذلك في كل اسم مرخم.
قوله: (ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو من قول عائشة، وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " إن جبريل يقرئك السلام من ربك " وأطلق هنا السلام من جبريل نفسه، وسيأتي تقرير ذلك في مناقب خديجة.
الحديث:
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
الشرح:
حديث أبي موسى " كمل - بتثليث الميم - من الرجال كثير " وتقدم الكلام عليه في قصة موسى عليه السلام عند الكلام على هذا الحديث في ذكر آسية امرأة فرعون وتقرير أن قوله: " وفضل عائشة إلخ " لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السلام جمعا بين هذا الحديث وبين حديث " أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة " الحديث، وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وسيأتي في مناقب خديجة من حديث علي مرفوعا " خير نسائها خديجة " ويأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، وقوله: " كفضل الثريد " زاد معمر من وجه آخر " مرثد باللحم " وهو اسم الثريد الكامل، وعليه قول الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
الشرح:
حديث أنس " فضل عائشة على النساء كفضل الثريد " وهو طرف من الحديث الذي قبله، وكأن المصنف أخذ منه لفظ الترجمة فقال: " فضل عائشة " ولم يقل مناقب ولا ذكر كما قال في غيرها.
الحديث:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ
الشرح:
حديث ابن عباس.
قوله: (أن عائشة اشتكت) أي ضعفت.
قوله: (تقدمين) بفتح الدال (على فرط) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة وهو المتقدم من كل شيء، قال ابن التين: فيه أنه قطع لها بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف، وقوله: " على رسول الله " بدل بتكرير العامل، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة النور.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا
الشرح:
حديث عمار (إني لأعلم أنها زوجته) أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم (في الدنيا والآخرة) وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه " حدثتنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لها أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة " فلعل عمارا كان سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث.
" لتتبعوه أو إياها " قيل: الضمير لعلي لأنه الذي كان عمار يدعو إليه، والذي يظهر أنه الله والمراد باتباع الله اتباع حكمه الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه، ولعله أشار إلى قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) فإنه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت أم سلمة تقول: لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير، وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه.
الحديث:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً
الشرح:
حديث عائشة في قصة القلادة، وقد تقدم شرحه مستوفى في أول كتاب التيمم، قال ابن التين: ليست هذه اللفظة محفوظة، يعني أنهم أتوا بالعقد، أي أن المحفوظ قولها: " فأثرنا البعير فوجدنا العقد تحته".
الحديث:
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ
الشرح:
قوله: (عن هشام عن أبيه أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور الحديث) وهذا صورته مرسل، ولكن تبين أنه موصول عن عائشة في آخر الحديث حيث قال: " فقالت عائشة: فلما كان يومي سكن " وسيأتي في الوفاة من وجه آخر موصولا كله، ويأتي سائر شرحه هناك إن شاء الله تعالى.
قال الكرماني: قولها " سكن " أي مات أو سكت عن ذلك القول.
قلت الثاني هو الصحيح، والأول خطأ صريح، قال ابن التين: في الرواية الأخرى " إنهن أذن له أن يقيم عند عائشة " فظاهره يخالف هذا، ويجمع باحتمال أن يكن أذن له بعد أن صار إلى يومها، يعني فيتعلق الإذن بالمستقبل، وهو جمع حسن.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَا
جْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ فَمُرِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا
الشرح:
حديث عائشة في أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وفيه " والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها " وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الهبة، وقوله في أوله: " حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب " كذا للأكثر، ووقع في رواية القابسي وعبدوس عن أبي زيد المروزي " عبيد الله " بالتصغير والصواب بالتكبير، وقوله في هذه الرواية: " فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها " وقع في الهبة " فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، فقلت: أتوب إلى الله تعالى " وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة، وقد استدل به على فضل عائشة على خديجة، وليس ذلك بلازم لأمرين: أحدهما: احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذا، وأن المراد بقوله " منكن " المخاطبة وهي أم سلمة ومن أرسلها أو من كان موجودا حينئذ من النساء، والثاني: على تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث " أقرؤكم أبي وأفرضكم زيد " ونحو ذلك، ومما يسأل عنه الحكمة في اختصاص عائشة بذلك، فقيل لمكان أبيها، وأنه لم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله، فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه صلى الله عليه وسلم.
وقيل: إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله تعالى، وسيأتي مزيد لها في ترجمة خديجة إن شاء الله تعالى، قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع.
وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة.
وكأنه رأى التوقف.
وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شوف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها.
قلت: امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام؛ فلها مثل أجر من جاء بعدها، ولا يقدر قدر ذلك إلا الله.
وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة، وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة.
(فرع) : ذكر الرافعي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة، فإن استثنيت فاطمة لكونها بضعه فأخواتها شاركنها.
وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زينب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة " هي أفضل بناتي، أصيبت في " وقد وقع في حديث خطبة عثمان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى " تزوج عثمان خيرا من حفصة، وتزوج حفصة خير من عثمان " والجواب عن قصة زينب تقدم، ويحتمل أن يقدر " من " وأن يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي امتازت بها عن غيرها من أخواتها كما تقدم، قال ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة بل يفضل من شاء بعد أن يقوم للأخرى بما يلزمه لها، قال: ويمكن أن لا يكون فيها دليل لاحتمال أن يكون من خصائصه، كما قيل: إن القسم لم يكن واجبا عليه وإنما كان يتبرع
اللهم ارضها وارضى عنها والعن من آذاها وسبهاوانصرها عليه
|