عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-08, 01:11 AM   #1
الراصـــــــــــــــــــد
قلـــــم جديــد
 
تاريخ التسجيل: 2009-04-27
المشاركات: 25
افتراضي حقوق الفرد في القانون الدولي العام

يمكن تعريف حقوق الإنسان بصفة عامة على أنها تلك الحقوق الأصيلة في طبيعتنا والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر. إن حقوق الإنسان الحريات الأساسية تمكننا من أن نطور وأن نستعمل على نحو كامل، خصالنا الإنسانية، وقدراتنا العقلية، ومواهبنا وضمائرنا، وأن نفي باحتياجاتنا الروحية وغيرها. وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها الكرامة والقيمة الأصلية في كل إنسان بالاحترام والحماية. هذا وقد كان الاعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرين هو أن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج على نطاق القانون الدولي. لأن الفرد، سواء لوحده أم على شكل مجموعة كان مجرد هدف لقانون الأمم لا أحد رعاياه. غير أن أسرة الأمم باتت منذ الحرب العالمية الأولى أكثر إدراكاً لضرورة ضمان الحدّ الأدنى لحقوق الفرد، وبالتالي أصبحت حقوق الإنسان موضوع اهتمام كبير وجاد في بعض الأحيان لدى الرعايا التقليديين للقانون الدولي العام (الدول) وبدأ الفرد يظهر إلى حدّ ما على الأقل كأحد رعايا ذلك القانون. لأنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضواً في المجتمع البشري. وبصرف النظر عن جنسيته أو ملته. وحقوق الفرد التي يتعرض لها القانون الدولي العام هي تلك الحقوق الطبيعية الأساسية المتصلة بشخصه كآدمي والتي يستوي بالنسبة لها جميع بني الإنسان. ولقد كانت الحرب العالمية الثانية مسرحاً لأبشع سلسلة من الجرائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور. وقد ارتكبت هذه الجرائم إشباعاً لنزعة عنصرية إجرامية جامحة، دون أن يكون لها أي مبرر من ضرورات الحرب، فانتهكت حرمة الإنسان وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل. وكان طبيعي أن يتجه الاهتمام بعد انتهاء الحرب إلى إنزال العقاب أولاً بالمسؤولين عن هذه الجرائم، وقد تمّ ذلك بعد محاكمات أجريت في جميع البلاد التي كانت مسرحاً لها، وفي محاكمة رئيسية تناولت كبار رجال الحكومة النازية، محاكمة نورمبرج، واتجه الاهتمام ثانياً إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية حياة الإنسان وحريته وحقوقه من مثل هذا العبث في المستقبل.
وقد كان لأمم المتحدة جهود في هذا المجال حيث مهدت في ميثاق لها: "بأن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد". وفي النهاية وبعد جهود في هذا المجال أقرت الجمعية العامة في 10 كانون الأول سنة 1948 "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وانطوت الخطوة التالية على وضع صيغ معاهدات (عرفت باسم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية). تبنت الجمعية العامة بالإجماع الوثائق الثلاث التي تمثل في الواقع تحقيق "القانون الدولي لحقوق الإنسان". ومنذ أن تبنت الجمعية العامة هذه الوثائق عام 1966؛ والأمم المتحدة مستمرة في اعتماد الصكوك الدولية المتعددة الأطراف والمتعلقة بحقوق الإنسان.
حول هذه الوثائق الثلاث التي تمثل جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي البحث في هذا الكتاب، وذلك من خلال دراسة مستفيضة تناولت المواضيع المحورية التالية: التعريف بحقوق الإنسان، 1-حقوق الإنسان في وقت السلم (مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان: الشريعة الإسلامية، الوثائق الدولية المعاصرة). حقوق الإنسان المحمية بالصكوك الدولية (الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) الإشراق على تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المنظمات الدولية الحكومية، الوكالات المتخصصة)، آلية لرصد تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية، الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، حماية اللاجئين، 2-حقوق الإنسان في زمن الحرب والمنازعات المسلحة؛ القانون الدولي الإنساني، القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة.



امل اثراء هذا الموضوع بالمداخلات الهادفة والنقاش الموضوعي
لما له من اهمية بالغة في حياتنا جميعا وحياة الشعوب المضطهده باسم حقوق الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

مع تحيات الراصـــــــــــــــــــــــــــــــد
__________________
وطن لا نحميه لا نستحقه
الراصـــــــــــــــــــد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس