عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-31, 01:50 PM   #11
صقر الجزيرة
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-05-25
المشاركات: 17,893
افتراضي

لحركة الوطنية الجنوبية تنشر النظام الداخلي للحركة

مارس 30, 2014


العاب تلبيس بنات


الحركة الوطنية الجنوبية تنشر النظام الداخلي للحركة



نشرت الحركة الوطنيةالجنوبية مساء يوم امس مشروع النظام الداخلي للحركة ، والذي يتضمن أهداف ومبادئ الحركة وتركيب هيئاتها وتنظيم الحياة الداخليةلها ، وبنشر هذه الوثيقة تعتبر حوج أول منظمة جنوبية تبادر إلى إعلان أهدافها ومبادئها ونشر نظامها الداخلي للأعضاء وطلب ملاحظاتهم وأرائهم بشأنه ومشاركتهم في صياغة وثائق الحركة قبل انعقاد مؤتمرها العام ، علما إن الحركة لم يمضي على وجودها أكثر من شهر واحد ، وأعلنت منذ البدء أنهاوجدت لتصحيح مسار الحراك الجنوبي وتحرير الإرادة الشعبية والتغلب على الصراعات والخلافات بين قيادات وزعامات الحراك وخاصة القيادات التقليدية ، ونظرا لأهمية الوثيقة تعيد عدن اوبزيرفر نشرها :

بسم الله الرحمن الرحيم



مشروع النظام الداخلي للحركة الوطنية الجنوبية



الباب الأول

الاســم والمــقر



المادة 1



الحركةالوطنية الجنوبية حركة سياسية وطنية ديمقراطية ، ويشار إليها اختصارا ب( حوج ) ومقرها عدن ، ويكون تغيير المقر بقرارمن اللجنة التنفيذية أو الهيئة المركزية .



البــاب الثــاني



الأهـداف والمبادئ

المادة 2



تهدف الحركة الوطنية الجنوبية إلى تنظيم وتوحيد نضال أبناء الجنوب وصيانةوحدتهم الوطنية من اجل هدف التحريروالاستقلال واستعادة دولتهم الوطنية ،وإقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالةالاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتنطلق في نضالها من إيمانها المطلق بوحدة الهوية الوطنية الجنوبية التي لا تقبل الانتقاص أو التجزئة ،والخروج بمسيرة الحراك الجنوبي إلى مسار العمل الوطني المنظم الذي يجسد إرادة الشعب بعيدا عن التكتلات الفئوية والنزعات الفردية أو الإقصاء والتخوين .

المادة 3



1- تسعى الحركة إلى تنظيم المواطنات و المواطنين الذين تلتقي تطلعاتهم وأفكارهم مع مبادئها وأهدافها.

2- تتركزمبادئ تنظيم الحركة على وحدتها السياسية و التنظيمية، وإشاعة الممارسة الديمقراطيةفي حياتها الداخلية وتطويرها.

3- مساهمةأعضاء الحركة ومنظماتها في تقرير شؤونها ومتابعة نشاطها وتنفيذ خططها وبرامجهاومراقبة عمل ونشاط الهيئات القيادية.

4- جميع هيئات الحركة مسئولة ومحاسبة أمام الجهات المنتخبة لها، وتحرص الحركة على تطبيق مبدأ التجديد في هيئاتها في جميع الدورات الانتخابية.

5- الانتخابات في جميع مستويات الحركة تتم بواسطة الاقتراع السري، ماعدا حالات الترشيح التي تتم الموافقة عليها بالتزكية.



المادة 4

تنهج الحركة في نضالها الخيار السلمي وكل الوسائل المشروعةإمامها، وتتعاون مع كل الهيئـات والتنظيمات الجنوبية التي تلتقي جزئي اأو كليا مع أهدافها.



الباب الثالث

العضــوية

المادة5



يحق لكل المواطنين الجنوبييننساء ورجالا الانضمام إلى عضوية الحركة، وفقا للشروط التالية:



1- اقتناعه بمبادئ الحركة الوطنية الجنوبية وأهدافهاوخطها السياسي، والدفاع عن مواقفها وأهدافها.

3 – أنيكون متحليا بالأخلاق وحسن السمعة والسلوك .

4- أن يلتزم باحترام النظام الداخلي وبرنامج الحركة، و بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية،

5- التقيدبالانضباط التنظيمي والانتظام في اجتماعاتونشاط منظمات الحركة الجغرافية والمهنية.



المادة 6



1-طلب العضوية في الحركة بعد مؤتمرها التأسيسي يتم عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية، إلى الهيئة المحلية أو المهنية الذي يوجد بها موطن الإقامة الرئيسية للمتقدم. وتتولى هذه الهيئة البث في الطلب.

2-لا يجوز رفض العضوية من قبل الهيئة المعنية إلا إذا كان المتقدم لا تنطبق عليهالشروط المحددة في المادة (5)

3- تحدد اللوائح الداخلية للحركة الإجراءات التفصيليةالمتعلقة بطلبات العضوية، وآجال ومدد البت فيها، وطريقة الطعن وغيرها .

المادة7



تضمن الحركة لأعضائهاحق المشاركة في الحياة التنظيمية الداخلية بما في ذلك حق الترشح والانتخاب في جميع هيئاتها، بالإضافة إلى حق التعبير عن الرأي وممارسة النقد في الهيئات التي تحددها أنظمتها، شريطة الالتزام باحترام الآخرين وكرامتهم وعدم المساس باشخاصهم.



المادة8



تفقد العضوية في الحركةبالاستقالة، أو الشطب من قائمة العضوية، أو بصدور قرار بالفصل من الحركة.



المادة 9

1- في حالة مخالفة أحدالأعضاء لقواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه وخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو مواقف الحركة، أو عدم انضباطه ، أو إخلاله بقواعد وشروط العضوية، يجب أن يتخذ ضده الإجراءات التأديبية التالية: لفت النظر ، الإنذار، الاستبعاد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الفصل النهائي.

2- لا يشترط لاتخاذ الإجراءات التأديبية التدرج في تطبيقها في حالة ن المخالفة المرتكبة تستوجب إجراء تأديبي اشد.

3- تصدر القرارات التأديبية من الهيئات أو لجان الحركة المعنية ، ولا تعتبر إجراءات الاستبعاد من المسئوليةوالفصل من الحركة نافذة إلا بموافقةالهيئة الأعلى منها .

4- يحق للجنة التنفيذية اتخاذإجراء الفصل ضد أي عضوا من الهيئات القيادية على مستويات المحافظات أو المديريات أو منظمات الخارج بصورة استثنائية إذا ثبت لها إن العضو المعني يمس بوحدة الحركة أومعارضة خطها العام والإساءة إلى مبادئها ومواقفها.

المادة10



تتخذ الهيئات أو اللجان المختصة قراراتها بالأغلبية المطلقة في كل القرارالتأديبية. غير أنه لا يمكن أن يتخذ القرار بالفصل من الحركة إلا بأغلبية ثلثي الهيئةالمخولة بإجراء التأديب.



المادة 11



يمكن لكل عضو أن يتقدم بطلب انسحابه أو استقالته من الحركة بواسطة طلب خطي يوضح أسباب ومبررات الانسحاب أو الاستقالة، ويعتبر طلبه نافذا بمجرد استلامه من الهيئة المختصة في الحركة التي ينتمي لها العضو.



الباب الرابع: الهيكل التنظيمي

المادة 12

تتكون الحركة الوطنية الجنوبية من منظماتها في الداخل والخارج ، على أساس الانتماء الجغرافي أو المهني .



المادة13

اللجنةالمحلية

1- تعتبر اللجنة المحلية الوحدة التنظيميةالأساسية للحركة، ويقوم عليها كل البناء التنظيمي، وتعتبر حلقة الوصل المباشر مع الجماهيرفي نطاق تواجدها المكاني أو النوعي.

2- تتكون اللجنة المحلية على أساس الموقع الجغرافي،الحي، القرية، أو على أساس المهنة المشتركة، وتحدد لجنة المديرية قوام كل لجنةارتباطا بالمهام النضالية، ووفقا للاتجاه العام للحركة وما تقره هيئة ألمحافظه.

3- يجوز تشكيل أكثر من لجنة محلية واحدةفي الحي أو القرية، أو المهنة، في حالة إن قوام اللجنة يتجاوز العدد الذي تحدده الإرشادات التنظيمية للحركة.

4- تقوم اللجنة المحلية بانتخاب رئيساونائبا لها من بين أعضائها، وتعقد اجتماعاتها مرة شهريا أو عندما يقتضي الأمر.

5- اللجنة المحلية تتحمل المسؤولية الرئيسيةفي العمل مع الجماهير وترجمة وتنفيذ سياسة الحركة وبرامجها في العمل اليومي ،وتوجيه نشاط الأعضاء وإصدار التكليفات .

6- قبول الأعضاء الجدد الذين يلتحقون بالحركة .



المادة 14

لجنة المديرية



1- تشكل لجنة المديرية بالانتخاب من قبل المؤتمر السنوي للمديرية، والذي يتكون من ممثلي اللجان المحلية في نطاق المديرية،وفقا للأسس التمثيل التي يقرها النظام الانتخابي للحركة.

2- يعقد مؤتمر المديرية مرة كل سنه، ويجوز عند الضرورة عقد مؤتمراستثنائيا بعد موافقة هيئة المحافظة.

3- يتولى المؤتمر بحث ومناقشة نشاط اللجنةواللجان المحلية في المديرية بين فترتي الانعقاد، واعتماد الخطط للفترة القادمة.

4-انتخاب لجنة المديرية بحسب القوام المحدد في الإرشادات الانتخابية ،وتقوم اللجنة بعد انتخابها مباشرة بتوزيع المهام بين أعضائها وانتخاب الرئيس ونائبه .

5-انتخاب مندوبي المديرية إلىمؤتمر المحافظة.

6-النظر في عقوبة الفصل المتخذة من قبل اللجنة المختصة بالنسبة لأيعضو، ويشترط لنفاذه موافقة هيئة المحافظة.



المادة 15

اختصاصات ومهام لجنة المديرية

1- تتولى لجنة المديرية مسؤولية الإشراف المباشر على جميع اللجان المحلية الواقعة ضمن اختصاصها الجغرافي أو النوعي . وتعقد اجتماعاتها مرة كل شهر .

2- القيام بمهام التوجيه لمسئولي اللجان المحلية وفقا للقرارات وتوجيهات مؤتمر المديرية واللجان والهيئات العليا للحركة

3- رفع تقارير شهرية عن نشاطها إلى هيئة المحافظة،و إعداد التقرير السنوي المؤتمر المديرية.

4- المصادقة على الأعضاء الجدد في الحركةبعد قبول عضويتهم من قبل اللجنة المختصة،



المادة16

هيئة المحافظة



1- تشكل هيئة المحافظة على المستوى الجغرافي عن طريق الانتخاب من قبل مؤتمر المحافظة. وتنتخب بدورها رئيسا لها وتوزيع مهام بقية الأعضاء في أول اجتماع لها بعد انتخابها.

2- يعقد مؤتمر المحافظة مرة كل سنتين،ويتكون المؤتمر من أعضاء لجان المديريات ورؤساء اللجان المحلية ونوابهم، بالإضافة إلىممثلين عن اللجان المحلية يتم انتخابهم وفقا لنسب التمثيل المقررة في الإرشادات الانتخابية للحركة.

3- ينتخب مؤتمر المحافظة مندوبيه إلى المؤتمر العام للحركة .

4- يناقش المؤتمر أوضاع ونشاط الحركة على مستوى المحافظة ومناقشة وإقرار خطة العمل في كافة المجالات السياسية والتنظيميةوالجماهيرية.

5- يحق لهيئة المحافظة أو نصف أعضاء المؤتمرالدعوة لعقد دور طارئة لمؤتمر ألمحافظه ، ويجوز تأجيل انعقاد مؤتمر المحافظة في الظروف الاستثنائية بناء على قرار من ثلثي أعضائها والذي لا يكون نافذا آلابموافقة الهيئة العليا للحركة .



المادة 17

مهام واختصاصات هيئة المحافظة

1- تتولى هيئة المحافظة مهام الإشراف والتوجيه اليومي وقيادة عمل منظمات لجان المديريات في نطاق اختصاصها وفقا لقرارات مؤتمر الحافظة والهيئات العلياللحركة، وبما يضمن وحدة العمل النضالي لهذه المنظمات .

2- تتولى هيئة المحافظة مسؤولية الإشراف على مؤتمرات المنظمات في المديريات ، وأي هيئات تنظيمية أو لجان محلية يتقرر تشكيلها في الاتحادات المهنية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية خارج الاختصاص الجغرافي للجان المديريات .

3- يحق لهيئات المحافظات وضع لوائح وإرشاداتتنظيمية فرعية خاصة بها وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للحركة

4- تقديم التقارير الدورية عن أوضاعهاونشاطها إلى الهيئة العليا في جوانب عملها ونشاطها

5- تشكل هيئة المحافظة لجان تابعة لها فيكل جوانب واختصاص المنظمة في مختلف فروعها، وفقا للائحة التنظيمية للحركة.

المادة 18

منظمات الخارج

1- تشكل على مستوى الخارج منظمات في البلدان التي يتواجد فيها أعضاء للحركة ويتحدد قوام وتركيب منظمات الخارج بلائحة تنظيمية مستقلة .

2- تعقد المنظمات الفرعية الحركةمؤتمراتها مرة كل سنة، ويجوز بقرار من الهيئة العليا تأجيل أو عدم انعقاد بعضهابناء على توصية هيئة الخارج أو بمبادرة منها.

3- تعقد المنظمات على مستوى البلدان مؤتمراتهاكل سنتين ويمكن الدعوة لدورة غير عاديه بقرار من نصف أعضاء المنظمة ومصادقة هيئة الخارج.ويتكون من رؤساء المنظمات ومندوبين عن الفروع في المدن.

4- يمكن اعتبار بعض منظمات الخارج بمستوى مديريةويتم ذلك بقرار من قبل الهيئة العليا للحركة.

5- يقوم مؤتمر المنظمة في كل بلد باختيارممثليه لعضوية هيئة الخارج ، وتحدد نسب التمثيل وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية للهيئة ، مع الأخذ بالاعتبار وضع كل منظمة على حده.



المادة 19

مهام واختصاصات هيئة ومنظمات الخارج

1- تعتبر هيئة الخارج هي القيادة المسئولةعن نشاط الحركة ومنظماتها في مختلف البلدان التي تتواجد فيها فروع للحركة.

2- تتشكل الهيئة عن طريق انتداب مؤتمرات منظمات البلدان لممثلين لها في الهيئة مرة كل سنتين وفقا لنسب التمثيل التي تقررها اللجنة التنفيذية وفقا للفقرة 5 من المادة (18)

3- تنتخب لجان البلدان من قبل مؤتمرات منظمات الحركة في الدولة مرة كل سنتين ، ويجوز عقد دورة غير اعتيادية بناء على توصية من هيئة الخارج بثلثي أعضائها ومصادقة اللجنة التنفيذية للحركة أو بتوجيه منها.

4- يتكون مؤتمر المنظمة من مندوبي المنظمات الفرعية ، وفقا نسب التمثيل المقررة باللائحة التنظيمية ، ويعتبر رؤساء المنظمات الفرعية وأعضاء منظمات البلدان أعضاء في المؤتمر

5- تتولى مؤتمرات البلدان انتخاب مندوب يمنظمات الخارج إلى المؤتمر الوطني العام للحركة ، ويتحدد عدد المندوبين لكل منظمة بلائحة الإرشادات الانتخابيةبالخارج.

6- يجوز بقرار من الهيئة العليا أواللجنة التنفيذية تحديد تمثيل بعض المنظمات في المؤتمر الوطني العام بصورة مباشرة إذاتعذر إجراء الانتخابات فيها .

7- تتولى الهيئة العليا رسم وتحديد مهام منظمات الخارج ارتباطا بخصوصية كل منظمة، وفي جميع الحالات لا يجوز لأي من تلك الهيئات ممارسة أي عمل تنظيمي في الداخل. وتخضع جميع المنظمات بما فيها هيئةالخارج لتوجيهات اللجنة التنفيذية والهيئة العليا للحركة.

8- تتحد المهام الأساسية لمنظمات الخارج بالنشاط السياسي والإعلامي في بلدانها



الباب الخامس

المادة 20

المؤتمر الوطني العام والهيئات العليا

أ‌- المؤتمر العام هو اعلي سلطة في الحركةو يتكون من مندوبين منتخبين من مؤتمرات المحافظات ومنظمات الخارج بالإضافة إلى أعضاءالهيئة العليا وهيئة الخارج.

ب‌- يعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات ويحق للهيئة العليا بثلثي أعضائها الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي.

ت‌- يحق للهيئة العليا بأغلبيةثلثي الأعضاء تأجيل انعقاد دورة المؤتمرالعام في الظروف الاستثنائية .



المادة 21

مهام واختصاص المؤتمر العام

يتولى المؤتمر الوطني العام المهامالتالية:

1- رسم وإقرار السياسة العامة للحركة وإقراربرنامجها السياسي وتعديله

2- إقرار النظام الداخلي للحركة وتعديله

3- انتخاب رئيس الحركة و الهيئة العليا .

4- يحق للمؤتمر العام تكليف الهيئة العليا بمهام محددة خلال الفترة بين دورتي انعقاده



المادة 22

الهيئةالعليا

1- الهيئة العليا هي الهيئة القيادية السياسيةوالتنظيمية ما بين انعقاد المؤتمرين

2- يتحدد قوام الهيئة بأعضائها الأساسين والاحتياطيين بقرار المؤتمر العام ويتم انتخابهم من قبله.

3- تعقد الهيئة العليا دوراتها بدعوة مناللجنة التنفيذية مرة كل3 أشهر، ويجوز الدعوة لدورات استثنائية بقرار من الهيئة بناءعلى طلب من نصف إجمالي أعضائها العاملين

4- يتحدد نسبة تمثيل الخارج في قوام الهيئة العليا بما لا يزيد عن 10% من إجمالي أعضائها العاملين



المادة23

مهام واختصاصات الهيئة العليا

1- تحديد الاتجاهات السياسية والتنظيميةلنشاط ومهام الحركة وفقا لوثائق الحركة وقرارات المؤتمر العام

2- البث في كافة القضايا والمستجدات بين دورتي المؤتمر ،

3- انتخاب الأمين عام ونائبيه وأعضاء اللجنة التنفيذية

4- تشكل الهيئة العليا الدوائر المختصةالتي تتحمل مسؤولية تنفيذ المهام الكلفة بها.

5- المصادقة على ميزانية الحركة والتدقيق بكيفية صرفها .

6- إسقاط العضوية من الهيئة العليا أوتجميدها يتم بقرار من الهيئة بالأغلبية المطلقة من إجمالي الأعضاء الأساسيين.

المادة 24

اللجنة التنفيذية

1- اللجنة التنفيذية هي القيادة التنفيذيةالعليا للهيئة العليا ويترأسها رئيس الحركة ، وتتكون من الأمين العام ونائبيه وعدد من الأعضاء تنتخبهم الهيئة العليا

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا، ويجوزعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الحركة او25 % من أعضائها.

3- تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية عننشاطها إلى دورات الهيئة العليا

4- تنظيم وإدارة عمل الهيئة العليا والتنسيق اليومي بين دوائرها المختصة وهيئات ولجان الحركة في الداخل والخارج.



الباب السادس

المادة25

الشئون المالية للحركة



1- تتكون مالية الحركة من اشتراكات الأعضاءوتبرعات أعضاء الحركة ومناصريها وآي تبرعات أخرى غير مشروطة من هيئات وشخصيات اعتبارية.

2- تضع الهيئة العليا نظاما مالياللحركة وتحدد فيه اشتراكات الأعضاء بحسب ظروفه وإمكانياتهم ومداخليهم.

3- تشكل الهيئة العليا لجنة مالية تكون مسئولة عن إدارة مالية الحركة وتنظيمها.
صقر الجزيرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس