عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-09, 05:11 AM   #11
علي المفلحي
عضو مجلس الإدارة
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-22
الدولة: جمهورية الجنوب العربي
المشاركات: 41,955
افتراضي

صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور(نص القرار)
منشورة بواسطة يافع نيوز

hade
يافع نيوز – متابعات
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور .. فيما يلي نصه:
رئيس الجمهوريةبعد اﻻ‌طﻼ‌ع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار ئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد اﻷ‌قاليم،
وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وتجسيداً ﻹ‌رادة الشعب اليمنية في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته؛
*
//قرر//
الفصل اﻷ‌ول
اﻷ‌هداف والمبادئ
مادة (1): يوفر هذا القرار اﻹ‌طار القانوني ﻹ‌عداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وإجراء مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة الدستور واحالته لﻼ‌ستفتاء عليه من قبل الشعب.
مادة (2): يجب ان تقضي عملية صياغة الدستور إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقا لتقرير لجنة تحديد اﻷ‌قاليم وبما يكفل اﻵ‌تي :
1 ـ أن يلبي ويتوافق مع تطلعات الشعب اليمني كما عستها توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المضمنة في وثيقة المخرجات النهائية.
*
2 ـ أن يأخذ في الحسبان وجهات النظر المتعلقة بمسودة الدستور والتي قد ترفع إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار اليها في المادة (25) من هذا القرار .
3 ـ أن يوفر أساساً لتحقيق السﻼ‌م الدائم والديمقراطية التعددية وحقوق اﻹ‌نسان والحكم الرشد في اليمن.
الفصل الثاني
تشكل لجنة صياغة الدستور وامانتها العامة
مادة (3): أ ـ تشكل لجنة صياغة الدستور الجديد من (17) عضواً يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يراعى في تشكيل لجنة صياغة الدستور اﻵ‌تي :
1ـ تمثيل الجنوب والمرأة مع احترام المعايير الواردة في هذه المادة بشأن اختيار أعضاء اللجنة .
2 ـ أن تعكس عضوية لجنة صياغة الدستور بشكل موسع التنوع الذي يتمتع به المجتمع اليمني.
*
ب ــ يشترط في من يعين عضواً في لجنة صياغة الدستور ما يلي :
1ـ أن يكون يمني الجنسية وذا أهلية كاملة.
2 ـ أن يكون حاصﻼ‌ً على مؤهل جامعي كحد أدنى من جامعة معترف بها، مع خبرة عملية ﻻ‌ تقل عن عشر سنوات في أي من المجاﻻ‌ت التخصصية .
3 ــ أن يكون من المشهود لهم باﻷ‌مانة والنزاهة غير محكوم عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو اﻷ‌مانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (4): في حال ما ثبت بأن أياً من أعضاء اللجنة غير قادر، أو غير راغب في العمل في اللجنة ، أو في حال فصله من عضوية اللجنة بموجب المادة (24) من هذا القرار ، على رئيس الجمهورية تعيين عضو جديد بدﻻ‌ً عنه خﻼ‌ل اسبوع واحد حسب المعايير المذكورة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة (5): يتوجب على اللجنة وأعضائها العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، وﻻ‌ يجوز بأي حال من اﻷ‌حوال أن يتلقوا أي توجيهات أو أن يخضعوا ﻷ‌ي تعليمات من أي جهة أو أي شخص كان أو أي منظمة أو حزب سياسي، بخﻼ‌ف ما هو منصوص عليه في هذا القرار أو أي قرارات أخرى تتعلق بعملية صياغة الدستور.
مادة (6): استناداً إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن تتم صياغة الدستور واﻻ‌ستفتاء عليه خﻼ‌ل فترة زمنية ﻻ‌ تتجاوز العام الواحد يبدأ احتسابها من تاريخ صدور رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.
مادة (7): يستمر عمل اﻷ‌مانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كأمانة عامة لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل والترويج لها وتقديم الدعم الفني واﻹ‌داري والمالي واﻹ‌عﻼ‌مي للجنة صياغة الدستور وللهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (8): على اﻷ‌مانة العامة أن تعيد هيكلة انشطتها وتخفيض كادرها الوظيفي بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
مادة (9): يتوجب على السلطات التنفيذية أن تضمن حصول اﻷ‌مانة العامة على كافة الموارد والدعم الﻼ‌زم لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال وقد يشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة من جانب اﻷ‌مم المتحدة من خﻼ‌ل الصندوق اﻻ‌ئتماني لدعم الحوار الوطني واﻻ‌صﻼ‌حات الدستورية في اليمن أو من جانب المانحين اﻵ‌خرين لﻸ‌نشطة المذكورة في هذا القرار.
مادة (10): يتوجب على جميع وسائل اﻹ‌عﻼ‌م المرئية والمسموعة والمقروءة المملوكة للدولة أن تحشد كافة مواردها وامكانياتها من أجل :
1 ـ توفير تغطية إعﻼ‌مية منتظمة لعملية صياغة الدستور وكافة انشطتها .
2 ـ تتيح بشكل مجاني فرصاً لتنفيذ حمﻼ‌ت توعية الجمهور حول عملية صياغة الدستور.
الفصل الثالث
آلية عمل لجنة صياغة الدستور
مادة (11): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تلتئم خﻼ‌ل سبعة ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها، وأن تعمل بعد ذلك بشكل يومي وحثيث، وعلى أعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم أن يؤدوا أمام رئيس الجمهورية قسم اليمين اﻵ‌تي :
بسم الله الرحمن الرحيم
*
أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجبي باللجنة بأمانة وشرف وإخﻼ‌ص وحيادية كاملة بعيدا عن أي محاباة أو انحياز ﻷ‌ي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سﻼ‌لة وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن واستقﻼ‌له وسيادته، وأن أرعى مصالح الشعب وحقوقه وحرياته رعاية كاملة، وأن التزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
والله على ما أقول شهيد.
مادة (12): يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم باختيار رئيس للجنة ونائبين له على أن تكون أحدهما امرأة باﻹ‌ضافة إلى اختيار مقررا للجنة من بين أعضائها.
مادة (13): تتولى اﻷ‌مانة العامة مسؤولية الجانب اﻹ‌عﻼ‌مي للجنة صياغة الدستور.
مادة (14): يكتمل النصاب القانوني للجنة صياغة الدستور بثلثي أعضائها ويمكن للجنة تشكيل مجموعات أو لجان فرعية من أعضائها للقيام بمهام محددة .
*
مادة (15 ): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع اﻷ‌وقات الى اتخاذ قراراتها باﻹ‌جماع وفي حال توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس اﻹ‌جتماع لقناعه بأنه ليس باﻹ‌مكان تحقيق اﻻ‌جماع في قضية أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية ما ﻻ‌ يقل عن ثﻼ‌ثة أرباع أعضاء اللجنة.
مادة (16): إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور من اتخاذ قرار بموجب المادة (15) من هذا القرار .
(1) في أي موضوع يتعلق بمحتويات مسودة الدستور وجب إحالة اﻷ‌مر إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ﻻ‌تخاذ القرار،
(2) في أية موضوعات أخرى وجب اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية (تزيد عن) نصف عدد أعضاء اللجنة.
مادة (17): يمكن للجنة إعداد أي نظام داخلي تتطلبه طبيعة عملها باﻹ‌ضافة إلى ما هو متضمن هذا القرار ويتوجب عليها إقرار خطة مزمنة ﻹ‌كمال مسودة الدستور.
مادة (18): يتوجب على اللجنة من خﻼ‌ل اﻷ‌مانة العامة أن تحتفظ بأرشفة كاملة ﻷ‌نشطتها واجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك المسودات ووثائق العمل اﻷ‌خرى، ويتوجب إيداعها في المركز الوطني للوثائق عند إكمال عمل اللجنة حتى يتم إتاحتها للجمهور والباحثين.
مادة ( 19): يمكن للجنة أن تحصل على أي دعم فني تحتاجه في كافة جوانب عملها، بما في ذلك اﻻ‌ستشارات والخبرات القانونية المتعلقة بالصياغة . وعلى اﻷ‌مانة العامة القيام بكافة المراسﻼ‌ت والتنسيق لضمان توفر ذلك الدعم بناء على طلب اللجنة.
مادة (20): على اﻷ‌مانة العامة تنفيذ كافة المهام الضرورية لدعم لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خﻼ‌ل توجيهات رئاسيتهما.
مادة (21): تشمل مهام اﻷ‌مانة العامة المشار إليها في المادة (18، 19) من هذا القرار وإعداد وتنفيذ المواد والبرامج التوعوية قبل أن تنتهي اللجنة من صياغة مسودة الدستور، وعرض مسودة الدستور للمشاورات العامة المشار إليها في المادتين (30، 31) من هذا القرار وترتيب أنشطة توعية الجمهور حول مسودة الدستور خﻼ‌ل فترة المشاورات العامة، وجميع المﻼ‌حظات المرفوعة من الجمهور وترتيبها وعرضها على اللجنة بهدف المراجعة المحتملة، ثم تنظيم حمﻼ‌ت توعية عامة بمحتويات المسودة النهائية للدستور المقترح قبل اﻻ‌ستفتاء عليه.
مادة (22): على أعضاء اللجنة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعة عمل أو لجان فرعية يمكن أن تقوم اللجنة بتوزيعهم عليها. وإذا ما تعذر الحضور يجب إرسال عذر مسبب لرئيس اللجنة وفي حال تغيب رئيس اللجنة عليه توجيهه ﻷ‌حد نائبي الرئيس. وإذا ما تغيب عضو اللجنة ﻷ‌كثر من ثﻼ‌ثة اجتماعات متتالية أو تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يجب على رئيس اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية . أما إذا كان رئيس اللجنة هو المتغيب عن اﻻ‌جتماعات فيجب على أحد نائبي الرئيس رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.
مادة (23): يتوجب على أعضاء اللجنة التصرف بشكل ﻻ‌ئق وباستقامة في كافة اﻷ‌وقات واﻻ‌بتعاد عن كل ما يعتقد بأنه قد يؤدي إلى التأثير على عملهم في اللجنة. وينظر رئيس اللجنة ونائبا الرئيس في أي ادعاءات بحدوث أي سلوكيات غير مناسبة أو أي تأثير على أي من أعضاء اللجنة.
*
وإذا ما قرر رئيس اللجنة أن اﻻ‌دعاءات صحيحة ومسببة يتوجب عليه رفع تقرير باﻷ‌مر إلى رئيس الجمهورية. أما إذا ما كانت تلك اﻻ‌دعاءات موجهة ضد رئيس اللجنة أو أي من نائبيه يتم النظر في تلك اﻻ‌دعاءات من قبل عضوي هيئة الرئاسة اﻵ‌خرين وعضو آخر في اللجنة تختاره اللجنة.
مادة (24) : يقوم رئيس الجمهورية خﻼ‌ل أسبوع واحد من استﻼ‌مه أيا من التقارير المشار إليها في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا القرار إما بإصدار قرار بفصل عضو اللجنة المعني أو بإشعار رئيس اللجنة برغبته في عدم اتخاذ أي إجراء. اما إذا كان التقرير متعلقاً برئيس اللجنة فيقوم رئيس الجمهورية بإشعار أحد نائبي الرئيس . ويمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ أي اجراء يراه مناسباً في حق عضو اللجنة المعني.
مادة ( 25): ﻻ‌ يجوز ﻷ‌عضاء اللجنة اﻹ‌دﻻ‌ء بتصريحات عامة حول مضمون أعمال اللجنة وﻻ‌ يجوز أيضاً تسريب أي وثائق أو معلومات حول أعمال اللجنة باستثناء ما تصرح رئاسة اللجنة بنشره عبر ادارة اﻹ‌عﻼ‌م باﻻ‌مانة العامة.
*
الفصل الرابع
إعداد ونشر مسودة الدستور
مادة ( 26) على اللجنة إعداد مسودة الدستور في موعد يتم تحديده من قبل لجنة صياغة الدستور.
مادة (27): أثناء قيام لجنة صياغة الدستور بإعداد مسودة الدستور يتوجب على اﻷ‌مانة العامة تنفيذ حملة توعية عامة حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور والقضايا اﻷ‌خرى ذات الصلة بعملية صياغة الدستور.
مادة (28): عند إكمال مسودة الدستور:
(1) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة معتمدة من مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية لﻼ‌طﻼ‌ع عليها.
(2) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة من مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنظر فيها ولتقديم تقرير بشأنها بموجب المادة رقم (31) من هذا القرار.
(3) على لجنة صياغة الدستور أن تعرض مسودة الدستور للجمهور للتعليق عليها مع مقدمة قصيرة وشروحات للمسودة.
الفصل الخامس
المشاورات والتعديﻼ‌ت
مادة (29) : عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اﻷ‌مانة العامة فوراً باطﻼ‌ق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع المﻼ‌حظات عليها من المواطنين.
ويتوجب على أعضاء لجنة صياغة الدستور وأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل اﻹ‌عﻼ‌م ومن خﻼ‌ل المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف أنحاء البلد .
مادة (30): ينبغي إكمال المشاورات العامة حول مسودة الدستور خﻼ‌ل فترة تحددها لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتنسيق مع اﻷ‌مانة العامة ، تحتسب من تاريخ نشر مسودة الدستور.
مادة (31) : يتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقديم تقرير حول مسودة الدستور إلى لجنة صياغة الدستور في موعد تحدده لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وإذا ما كان رأي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن هناك جوانب معينة في المسودة ﻻ‌ تتوافق بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمين ذلك في تقريرها. ويمكن للهيئة الوطنية أن تدخل في نقاشات مع لجنة صياغة الدستور حول مسودة الدستور أثناء مرحلة المشاورات العامة .
مادة (32): تجتمع لجنة صياغة الدستور فورا بعد إكمال مرحلة المشاورات وعليها أن تراجع المﻼ‌حظات المرفوعة من المواطنين وتلك الواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن تقوم بإجراء التعديﻼ‌ت المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج وأن تستكمل إعداد المسودة النهائية خﻼ‌ل فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإذا ما كانت مسودة الدستور بحاجة لتعديﻼ‌ت جوهرية يمكن للهيئة الوطنية أن تمدد الفترة للجنة صياغة الدستور ﻻ‌ستكمال عملية التعديل. ويتوجب رفع المسودة النهائية إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (33):
(أ) إذا ما أعتبرت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن المسودة النهائية للدستور تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يتوجب عليها استنادا لما هو منصوص عليه في الوثيقة النهائية للحوار الوطني إحالة المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية ﻻ‌تخاذ اﻹ‌جراءات الدستورية الﻼ‌زمة عليها.
(ب) أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية ﻻ‌ تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة إضافية . بعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور، وعلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة صياغة الدستور بحلوله تقديم النسخة المراجعة .
(ج): عند استﻼ‌م الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور عليها بحسب وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني بأن تحيلها فورا إلى رئيس الجمهورية ﻻ‌تخاذ الخطوات الدستورية الﻼ‌زمة ﻻ‌عتمادها.
مادة (34): في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور أو المسودة النهائية للدستور أو حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن باﻹ‌مكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة الوطنية حسب آليات اتخاذ القرار المعمول به في الهيئة الوطنية فيرفع اﻷ‌مر إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزما للجميع.
الفصل السادس
*
أحكام ختامية
مادة (35): يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكليف لجنة صياغة الدستور بالبدء بصياغة مشاريع القوانين ذات العﻼ‌قة باﻷ‌قاليم واﻻ‌نتخابات الﻼ‌زمة لمرحلة ما بعد اﻻ‌ستفتاء على الدستور .
مادة (36) : تصبح لجنة صياغة الدستور واﻷ‌مانة العامة منحلتين حال إقرار الدستور
مادة (37) : يصبح الدستور الجديد نافذاً بعد اﻻ‌ستفتاء عليه بشكل نهائي، ويتم تنظيم اﻻ‌نتقال من الترتيبات الدستورية القائمة والمؤسسات الحالية إلى النظام الجديد وفقا لما يحدده الدستور .
مادة (38) : يحل الدستور الجديد المقر محل دستور الجمهورية اليمنية 1991م المعدل عام 2001م، ومحل مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية للفترة اﻻ‌نتقالية في اليمن والموقعتين في 23 نوفمبر 2011م.
مادة (39) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
*
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 7 / جماد أول / 1435هـ
الموافق 8 / مارس / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
سبأصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور .. فيما يلي نصه:
رئيس الجمهوريةبعد اﻻ‌طﻼ‌ع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار ئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد اﻷ‌قاليم،
وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وتجسيداً ﻹ‌رادة الشعب اليمنية في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته؛
*
//قرر//
الفصل اﻷ‌ول
اﻷ‌هداف والمبادئ
مادة (1): يوفر هذا القرار اﻹ‌طار القانوني ﻹ‌عداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وإجراء مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة الدستور واحالته لﻼ‌ستفتاء عليه من قبل الشعب.
مادة (2): يجب ان تقضي عملية صياغة الدستور إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقا لتقرير لجنة تحديد اﻷ‌قاليم وبما يكفل اﻵ‌تي :
1 ـ أن يلبي ويتوافق مع تطلعات الشعب اليمني كما عستها توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المضمنة في وثيقة المخرجات النهائية.
*
2 ـ أن يأخذ في الحسبان وجهات النظر المتعلقة بمسودة الدستور والتي قد ترفع إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار اليها في المادة (25) من هذا القرار .
3 ـ أن يوفر أساساً لتحقيق السﻼ‌م الدائم والديمقراطية التعددية وحقوق اﻹ‌نسان والحكم الرشد في اليمن.
الفصل الثاني
تشكل لجنة صياغة الدستور وامانتها العامة
مادة (3): أ ـ تشكل لجنة صياغة الدستور الجديد من (17) عضواً يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يراعى في تشكيل لجنة صياغة الدستور اﻵ‌تي :
1ـ تمثيل الجنوب والمرأة مع احترام المعايير الواردة في هذه المادة بشأن اختيار أعضاء اللجنة .
2 ـ أن تعكس عضوية لجنة صياغة الدستور بشكل موسع التنوع الذي يتمتع به المجتمع اليمني.
*
ب ــ يشترط في من يعين عضواً في لجنة صياغة الدستور ما يلي :
1ـ أن يكون يمني الجنسية وذا أهلية كاملة.
2 ـ أن يكون حاصﻼ‌ً على مؤهل جامعي كحد أدنى من جامعة معترف بها، مع خبرة عملية ﻻ‌ تقل عن عشر سنوات في أي من المجاﻻ‌ت التخصصية .
3 ــ أن يكون من المشهود لهم باﻷ‌مانة والنزاهة غير محكوم عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو اﻷ‌مانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (4): في حال ما ثبت بأن أياً من أعضاء اللجنة غير قادر، أو غير راغب في العمل في اللجنة ، أو في حال فصله من عضوية اللجنة بموجب المادة (24) من هذا القرار ، على رئيس الجمهورية تعيين عضو جديد بدﻻ‌ً عنه خﻼ‌ل اسبوع واحد حسب المعايير المذكورة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة (5): يتوجب على اللجنة وأعضائها العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، وﻻ‌ يجوز بأي حال من اﻷ‌حوال أن يتلقوا أي توجيهات أو أن يخضعوا ﻷ‌ي تعليمات من أي جهة أو أي شخص كان أو أي منظمة أو حزب سياسي، بخﻼ‌ف ما هو منصوص عليه في هذا القرار أو أي قرارات أخرى تتعلق بعملية صياغة الدستور.
مادة (6): استناداً إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن تتم صياغة الدستور واﻻ‌ستفتاء عليه خﻼ‌ل فترة زمنية ﻻ‌ تتجاوز العام الواحد يبدأ احتسابها من تاريخ صدور رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.
مادة (7): يستمر عمل اﻷ‌مانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كأمانة عامة لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل والترويج لها وتقديم الدعم الفني واﻹ‌داري والمالي واﻹ‌عﻼ‌مي للجنة صياغة الدستور وللهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (8): على اﻷ‌مانة العامة أن تعيد هيكلة انشطتها وتخفيض كادرها الوظيفي بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
مادة (9): يتوجب على السلطات التنفيذية أن تضمن حصول اﻷ‌مانة العامة على كافة الموارد والدعم الﻼ‌زم لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال وقد يشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة من جانب اﻷ‌مم المتحدة من خﻼ‌ل الصندوق اﻻ‌ئتماني لدعم الحوار الوطني واﻻ‌صﻼ‌حات الدستورية في اليمن أو من جانب المانحين اﻵ‌خرين لﻸ‌نشطة المذكورة في هذا القرار.
مادة (10): يتوجب على جميع وسائل اﻹ‌عﻼ‌م المرئية والمسموعة والمقروءة المملوكة للدولة أن تحشد كافة مواردها وامكانياتها من أجل :
1 ـ توفير تغطية إعﻼ‌مية منتظمة لعملية صياغة الدستور وكافة انشطتها .
2 ـ تتيح بشكل مجاني فرصاً لتنفيذ حمﻼ‌ت توعية الجمهور حول عملية صياغة الدستور.
الفصل الثالث
آلية عمل لجنة صياغة الدستور
مادة (11): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تلتئم خﻼ‌ل سبعة ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها، وأن تعمل بعد ذلك بشكل يومي وحثيث، وعلى أعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم أن يؤدوا أمام رئيس الجمهورية قسم اليمين اﻵ‌تي :
بسم الله الرحمن الرحيم
*
أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجبي باللجنة بأمانة وشرف وإخﻼ‌ص وحيادية كاملة بعيدا عن أي محاباة أو انحياز ﻷ‌ي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سﻼ‌لة وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن واستقﻼ‌له وسيادته، وأن أرعى مصالح الشعب وحقوقه وحرياته رعاية كاملة، وأن التزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
والله على ما أقول شهيد.
مادة (12): يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم باختيار رئيس للجنة ونائبين له على أن تكون أحدهما امرأة باﻹ‌ضافة إلى اختيار مقررا للجنة من بين أعضائها.
مادة (13): تتولى اﻷ‌مانة العامة مسؤولية الجانب اﻹ‌عﻼ‌مي للجنة صياغة الدستور.
مادة (14): يكتمل النصاب القانوني للجنة صياغة الدستور بثلثي أعضائها ويمكن للجنة تشكيل مجموعات أو لجان فرعية من أعضائها للقيام بمهام محددة .
*
مادة (15 ): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع اﻷ‌وقات الى اتخاذ قراراتها باﻹ‌جماع وفي حال توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس اﻹ‌جتماع لقناعه بأنه ليس باﻹ‌مكان تحقيق اﻻ‌جماع في قضية أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية ما ﻻ‌ يقل عن ثﻼ‌ثة أرباع أعضاء اللجنة.
مادة (16): إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور من اتخاذ قرار بموجب المادة (15) من هذا القرار .
(1) في أي موضوع يتعلق بمحتويات مسودة الدستور وجب إحالة اﻷ‌مر إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ﻻ‌تخاذ القرار،
(2) في أية موضوعات أخرى وجب اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية (تزيد عن) نصف عدد أعضاء اللجنة.
مادة (17): يمكن للجنة إعداد أي نظام داخلي تتطلبه طبيعة عملها باﻹ‌ضافة إلى ما هو متضمن هذا القرار ويتوجب عليها إقرار خطة مزمنة ﻹ‌كمال مسودة الدستور.
مادة (18): يتوجب على اللجنة من خﻼ‌ل اﻷ‌مانة العامة أن تحتفظ بأرشفة كاملة ﻷ‌نشطتها واجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك المسودات ووثائق العمل اﻷ‌خرى، ويتوجب إيداعها في المركز الوطني للوثائق عند إكمال عمل اللجنة حتى يتم إتاحتها للجمهور والباحثين.
مادة ( 19): يمكن للجنة أن تحصل على أي دعم فني تحتاجه في كافة جوانب عملها، بما في ذلك اﻻ‌ستشارات والخبرات القانونية المتعلقة بالصياغة . وعلى اﻷ‌مانة العامة القيام بكافة المراسﻼ‌ت والتنسيق لضمان توفر ذلك الدعم بناء على طلب اللجنة.
مادة (20): على اﻷ‌مانة العامة تنفيذ كافة المهام الضرورية لدعم لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خﻼ‌ل توجيهات رئاسيتهما.
مادة (21): تشمل مهام اﻷ‌مانة العامة المشار إليها في المادة (18، 19) من هذا القرار وإعداد وتنفيذ المواد والبرامج التوعوية قبل أن تنتهي اللجنة من صياغة مسودة الدستور، وعرض مسودة الدستور للمشاورات العامة المشار إليها في المادتين (30، 31) من هذا القرار وترتيب أنشطة توعية الجمهور حول مسودة الدستور خﻼ‌ل فترة المشاورات العامة، وجميع المﻼ‌حظات المرفوعة من الجمهور وترتيبها وعرضها على اللجنة بهدف المراجعة المحتملة، ثم تنظيم حمﻼ‌ت توعية عامة بمحتويات المسودة النهائية للدستور المقترح قبل اﻻ‌ستفتاء عليه.
مادة (22): على أعضاء اللجنة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعة عمل أو لجان فرعية يمكن أن تقوم اللجنة بتوزيعهم عليها. وإذا ما تعذر الحضور يجب إرسال عذر مسبب لرئيس اللجنة وفي حال تغيب رئيس اللجنة عليه توجيهه ﻷ‌حد نائبي الرئيس. وإذا ما تغيب عضو اللجنة ﻷ‌كثر من ثﻼ‌ثة اجتماعات متتالية أو تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يجب على رئيس اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية . أما إذا كان رئيس اللجنة هو المتغيب عن اﻻ‌جتماعات فيجب على أحد نائبي الرئيس رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.
مادة (23): يتوجب على أعضاء اللجنة التصرف بشكل ﻻ‌ئق وباستقامة في كافة اﻷ‌وقات واﻻ‌بتعاد عن كل ما يعتقد بأنه قد يؤدي إلى التأثير على عملهم في اللجنة. وينظر رئيس اللجنة ونائبا الرئيس في أي ادعاءات بحدوث أي سلوكيات غير مناسبة أو أي تأثير على أي من أعضاء اللجنة.
*
وإذا ما قرر رئيس اللجنة أن اﻻ‌دعاءات صحيحة ومسببة يتوجب عليه رفع تقرير باﻷ‌مر إلى رئيس الجمهورية. أما إذا ما كانت تلك اﻻ‌دعاءات موجهة ضد رئيس اللجنة أو أي من نائبيه يتم النظر في تلك اﻻ‌دعاءات من قبل عضوي هيئة الرئاسة اﻵ‌خرين وعضو آخر في اللجنة تختاره اللجنة.
مادة (24) : يقوم رئيس الجمهورية خﻼ‌ل أسبوع واحد من استﻼ‌مه أيا من التقارير المشار إليها في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا القرار إما بإصدار قرار بفصل عضو اللجنة المعني أو بإشعار رئيس اللجنة برغبته في عدم اتخاذ أي إجراء. اما إذا كان التقرير متعلقاً برئيس اللجنة فيقوم رئيس الجمهورية بإشعار أحد نائبي الرئيس . ويمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ أي اجراء يراه مناسباً في حق عضو اللجنة المعني.
مادة ( 25): ﻻ‌ يجوز ﻷ‌عضاء اللجنة اﻹ‌دﻻ‌ء بتصريحات عامة حول مضمون أعمال اللجنة وﻻ‌ يجوز أيضاً تسريب أي وثائق أو معلومات حول أعمال اللجنة باستثناء ما تصرح رئاسة اللجنة بنشره عبر ادارة اﻹ‌عﻼ‌م باﻻ‌مانة العامة.
*
الفصل الرابع
إعداد ونشر مسودة الدستور
مادة ( 26) على اللجنة إعداد مسودة الدستور في موعد يتم تحديده من قبل لجنة صياغة الدستور.
مادة (27): أثناء قيام لجنة صياغة الدستور بإعداد مسودة الدستور يتوجب على اﻷ‌مانة العامة تنفيذ حملة توعية عامة حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور والقضايا اﻷ‌خرى ذات الصلة بعملية صياغة الدستور.
مادة (28): عند إكمال مسودة الدستور:
(1) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة معتمدة من مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية لﻼ‌طﻼ‌ع عليها.
(2) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة من مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنظر فيها ولتقديم تقرير بشأنها بموجب المادة رقم (31) من هذا القرار.
(3) على لجنة صياغة الدستور أن تعرض مسودة الدستور للجمهور للتعليق عليها مع مقدمة قصيرة وشروحات للمسودة.
الفصل الخامس
المشاورات والتعديﻼ‌ت
مادة (29) : عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اﻷ‌مانة العامة فوراً باطﻼ‌ق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع المﻼ‌حظات عليها من المواطنين.
ويتوجب على أعضاء لجنة صياغة الدستور وأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل اﻹ‌عﻼ‌م ومن خﻼ‌ل المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف أنحاء البلد .
مادة (30): ينبغي إكمال المشاورات العامة حول مسودة الدستور خﻼ‌ل فترة تحددها لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتنسيق مع اﻷ‌مانة العامة ، تحتسب من تاريخ نشر مسودة الدستور.
مادة (31) : يتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقديم تقرير حول مسودة الدستور إلى لجنة صياغة الدستور في موعد تحدده لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وإذا ما كان رأي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن هناك جوانب معينة في المسودة ﻻ‌ تتوافق بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمين ذلك في تقريرها. ويمكن للهيئة الوطنية أن تدخل في نقاشات مع لجنة صياغة الدستور حول مسودة الدستور أثناء مرحلة المشاورات العامة .
مادة (32): تجتمع لجنة صياغة الدستور فورا بعد إكمال مرحلة المشاورات وعليها أن تراجع المﻼ‌حظات المرفوعة من المواطنين وتلك الواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن تقوم بإجراء التعديﻼ‌ت المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج وأن تستكمل إعداد المسودة النهائية خﻼ‌ل فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإذا ما كانت مسودة الدستور بحاجة لتعديﻼ‌ت جوهرية يمكن للهيئة الوطنية أن تمدد الفترة للجنة صياغة الدستور ﻻ‌ستكمال عملية التعديل. ويتوجب رفع المسودة النهائية إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (33):
(أ) إذا ما أعتبرت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن المسودة النهائية للدستور تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يتوجب عليها استنادا لما هو منصوص عليه في الوثيقة النهائية للحوار الوطني إحالة المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية ﻻ‌تخاذ اﻹ‌جراءات الدستورية الﻼ‌زمة عليها.
(ب) أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية ﻻ‌ تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة إضافية . بعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور، وعلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة صياغة الدستور بحلوله تقديم النسخة المراجعة .
(ج): عند استﻼ‌م الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور عليها بحسب وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني بأن تحيلها فورا إلى رئيس الجمهورية ﻻ‌تخاذ الخطوات الدستورية الﻼ‌زمة ﻻ‌عتمادها.
مادة (34): في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور أو المسودة النهائية للدستور أو حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن باﻹ‌مكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة الوطنية حسب آليات اتخاذ القرار المعمول به في الهيئة الوطنية فيرفع اﻷ‌مر إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزما للجميع.
الفصل السادس
*
أحكام ختامية
مادة (35): يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكليف لجنة صياغة الدستور بالبدء بصياغة مشاريع القوانين ذات العﻼ‌قة باﻷ‌قاليم واﻻ‌نتخابات الﻼ‌زمة لمرحلة ما بعد اﻻ‌ستفتاء على الدستور .
مادة (36) : تصبح لجنة صياغة الدستور واﻷ‌مانة العامة منحلتين حال إقرار الدستور
مادة (37) : يصبح الدستور الجديد نافذاً بعد اﻻ‌ستفتاء عليه بشكل نهائي، ويتم تنظيم اﻻ‌نتقال من الترتيبات الدستورية القائمة والمؤسسات الحالية إلى النظام الجديد وفقا لما يحدده الدستور .
مادة (38) : يحل الدستور الجديد المقر محل دستور الجمهورية اليمنية 1991م المعدل عام 2001م، ومحل مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية للفترة اﻻ‌نتقالية في اليمن والموقعتين في 23 نوفمبر 2011م.
مادة (39) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
*
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 7 / جماد أول / 1435هـ
الموافق 8 / مارس / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
سبأTweet
معجب بهذه:إعجاب*تحميل...8 مارس, 2014
أترك رداً
« الصفحة السابقة
التالي »
اترك ردView Full Site

Proudly powered by WordPress

Social Widgets
*powered by*AB-WebLog.com
.
__________________
استكمال الحوار الجنوبي الجنوبي
استكمال تحرير الأرض الجنوبيه
استكمال هيكلة
المجلس الانتقالي
والقوات المسلحه الجنوبيه
علي المفلحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس