عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-24, 01:47 PM   #10
ضالعي من موديه
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-20
المشاركات: 6,343
افتراضي

اتهم الأخ عوض بن عوض مبجر أمين عام المجلس المحلي لمديرية صيرة مدير عام المديرية الجديد معمر الشقاع والمعين بقرار من محافظ عدن وحيد علي رشيد بخرق جميع القوانين في السلطة المحلية .

جاء ذلك في مذكرة بعثها مبجر إلى محافظ محافظة عدن وحيد علي رشيد قال أن اعضاء المجلس المحلي لمديرية صيرة والهيئة الادارية للمجلس استغربوا دعوة المدير الى عقد اجتماع غير عادي في تاريخ 2012/9/17 ومن ثم اجتماع غير عادي بتاريخ 2012/9/22 ومن ثم اجتماع غير عادي في 2012/9/24 .. معتبراً ذلك خرق لجميع القوانين في السلطة المحلية وبادرة اولى لم يشهدها أي مجلس محلي ان يكون هناك دعوة الى اجتماع غير عادي ثلاث مرات خلال اسبوع .. مطالباً قيادة المحافظة التدخل لحل مثل هذه الخروقات وعدم السكوت عليها حتى لا تتفاقم الامور سوءا في المجلس.

ولفت في مذكرته إلى ان المجلس المحلي في المديرية اجتمع يوم الاثنين 2012/9/17 وبحضور النصاب القانوني وخرج الاجتماع بعدم قانونية مدير المديرية وطالب الاجتماع من قيادة المحافظة سرعة انهاء هذه المشكلة بشكل سريع وفقا للقانون الذي ينص تحدد سلطة التعيين في الوظائف في الوحدات الادارية وفقا لما يلي: مراعاة قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ويكون التعيين في وظائف الاجهزة في السلطة المحلية وفقا لما يلي : بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الادارة المحلية بوظيفة مدير عام مديرية من مجموعة وظائف الادارة العليا وحدد قانون السلطة المحلية في المادة 81 على ان يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير بينما اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية قد حددت في المادة 69 الفقرة أ يعين مدير عام المديرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

وأضاف : (( على الرغم من ان قرار التعيين لمدير عام المديرية لا يتخذ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من وزير الا وهو وزير الادارة المحلية، الا ان هناك استثناء لا يتم الا وفقا للمصلحة العامة وهو ان يتم تكليف التعيين بالانابة لوظيفة مدير عام المديرية ولا يتم هذا التكليف الا بقرار من وزير الادارة المحلية وفقا لشروط ومعايير قانونية حيث نصت المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الفقرة ب.

وأشار إلى أن القانون حدد قرارين يتم من خلالهما التعيين لشغل منصب مدير عام المديرية ، القرار الاول وهو قرار التعيين يتم اتخاذه من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ، القرار الثاني وهو قرار تكليف تعيين بالانابة يتم اتخاذه من قبل الوزير المختص وهو وزير الادارة المحلية وفقا لذلك فان القانون قد اعطى الصفة القانونية لاتخاذ قرار التعيين لشغل وظيفة مدير عام المديرية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الادارة المحلية فقط، وان تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من دون من له الصفة فان عدم الصفة يجعل القرار غير قانوني لاتخاذه من لا صفة له.
__________________
ضالعي من موديه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس