منتديات الضالع بوابة الجنوب

منتديات الضالع بوابة الجنوب (http://www.dhal3.com/vb//index.php)
-   المنتدى السياسي (http://www.dhal3.com/vb//forumdisplay.php?f=18)
-   -   الهيئة الشرعية الجنوبية تصدر فتوى تبيح للجنوبيين الدفاع عن أنفسهم (http://www.dhal3.com/vb//showthread.php?t=117531)

وليد الضالعي 2013-06-07 05:00 PM

الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد تصدر بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة
 
الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد تصدر بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة وتدعو الجنوبيين إلى تشكيل اللجان المدافعة عن الثورة الجنوبية

عدن/خاص
أصدرت الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة أكدت من خلاله على وجوب القتال للدفاع عن النفس أو العرض كما دعت الهيئة الشرعية الجنوبيين إلى أن يسعوا إلى تشكيل اللجان المدافعة عن الثورة الجنوبية وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم




بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة




الحمد لله واشهد ان لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد :
فقد شهدت مدن الجنوب في الاونة الاخيرة اغتيالات للكوادر الكفوءة وقتل بعض نشطاء الثورة الجنوبية واستفحل الامر حتى اصبح يثير الخوف والهلع في نفوس الجنوبيين وتفاقم الشر إلى درجة لا يمكن السكوت عليه فمنذ ايام قليلة قتل خالد الخطيب وحسن امان في عاصمة دولة الاحتلال ثم شهدت مدن الجنوب في عدن ولحج وحضرموت سلسلة من الاغتيالات للكوادر الجنوبية اما بوضع العبوات الناسفة في سياراتهم او قتلهم على ايدي العصابات المسلحة والتي اطلق لها العنان لتسرح وتمرح في ارض الجنوب فتعيث فيه فساداً بالاستطالة والوثوب على الانفس والأموال والأعراض .
وان واجب الامانة العلمية يلزمنا توضيح ما يأتي :
اولاً : ان العبث بأرواح الجنوبيين واستهدافهم بالقتل والاغتيال يدخل في مفهوم الصيال شرعاً بمعنى ان الاستطالة والوثوب على معصوم بغير حق يوجب القتال للدفاع عن النفس او العرض او المال فالمراد بالمعصوم هنا الحرمات الخاصة كالنفس والعرض والمال فالقتال دفاعاً عن هذه الحرمات الخاصة امر مشروع من قبل المعتدى عليه او من يدافع عنه وقد ذكر الفقهاء ان على المسلم ان يدافع عن اخيه المسلم اذا اعتدي عليه والمستند الشرعي في ذلك هو عموم قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( البقره ـ 194 ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) ( رواه ابو داؤد بإسناد صحيح ) وقال ( من قتل دون مظلمته فهو شهيد ) ( رواه النسائي وإسناده صحيح ) ووجه الدلالة في هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقتول دفاعاً عن نفسه او ماله او عرضه او دينه او مظلمته شهيداً فدل ذلك على ان له القتل والقتال كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( 4 ـ194 )
ثانياً: ان بعض من قتلوا تم الاعتداء عليهم بمداهمتهم في بيوتهم وقتلهم امام اهلهم وذويهم كما حصل لوجدي الشعبي في بير فضل بالمنصورة وآخرها ما حصل في الممدارة لناشط في الثورة الجنوبية ومثل هذا العمل يستوجب على المعتدى عليه الدفاع عن نفسه ولو بقتل من داهم داره او دخل عليه في بيته بغير اذن جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ( 4ـ 200 ) ( قال الفقهاء ومن الصيال - أي الاعتداء بغير حق الذي ينشئ مشروعية الدفاع بالقتال- ان يدخل دار غيره بغير اذنه ولا ظن رضاه) وقال الامام الشافعي في الام (6 ـ 33 ) (وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلاً او نهاراً بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله ان يضربه وان اتى على نفسه ) أي نفس المدفوع .
وأوضح الشافعي الامر فقال : ( وسواء كان الداخل يعرف بسرقة او فسق او لا يعرف به ) وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) ( البقره ـ 195 )
ثالثاً : ان حق الدفاع بالقتال عن المال مشروع ودليله ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي افأعطيه قال لا تعطه قال أرأيت ان قاتلني قال فقاتله قال أرأيت ان قتلته قال هو في النار قال أرأيت ان قتلني قال انت شهيد ) قال الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ـ 516 ) ( اما احكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً او كثيراً لعموم الحديث أي ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) وهذا قول الجماهير من العلماء ) وفي نيل الاوطار للشوكاني ( 5 ـ367 ) (قال ابن المنذر والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر اذا اريد ظلماً يغير تفصيل )
رابعاً : يجب القتال للدفاع عن العرض لأن الاعتداء على الاعراض من افحش المنكرات التي امر الشارع بإزالتها بالقوة لقوله عليه الصلاة والسلام ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) ( رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري ) يقول الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ،ـ 516 ) ( وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف ) وقد يكون الدفاع الواجب من قبل المرأة المعتدى عليها او على شرفها او من قبل زوجها او جيرانها او اقاربها او من قبل أي مسلم من غير اقاربها لان صيانة الاعراض واجبة على جميع المسلمين ولا سبيل الى اباحتها بأي حال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون اهله فهو شهيد ) ولما جاء في مصنف ابن ابي شيبه ( ان رجلاً اضاف انساناً من هذيل فذهبت جارية منهم تحتطب فأرادها على نفسه فرمته بفهر ( أي حجر ) فقتلته فرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذلك قتيل الله لا يودى ابداً ) والدفاع عن اعراض المسلمين داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ) ( رواه البخاري في صحيحه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره ) ( رواه البخاري في صحيحه )
قال الحافظ في الفتح ( 12 – 324 ) (القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره )
خامساً : إن إولياء الدم إذا لم يقتص لهم جاز لهم شرعاً أن يأخذوا بالقصاص لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) ( الاسراء – 33 ) والمعنى أي جعلنا لأولياء دم المقتول ( سلطاناً ) أي تسليطاً إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفو وإن شاؤا قبلوا الدية قاله ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وأشهب والشافعي وقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة القتل خاصة وقوله تعالى ( فلا يسرف في القتل ) أي لا يقتل غير قاتله قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير (تفسير القرطبي 5 – 10 – 255 )
سادساً : إذا كان الحفاظ على الحرمات الخاصة كحرمة النفس والمال والعرض وكذلك الحفاظ على السكينة العامة وامن الناس واستقرارهم لا يتحقق إلا بتشكيل اللجان المدافعة عن الحرمات العامة والخاصة كان تشكيلها واجباً لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك على الجنوبيين ان يسعوا إلى تشكيل اللجان المدافعة عن الثورة الجنوبية .
والله المسوؤل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ..

العاصمة عدن ــ صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد .
يوم الثلاثاء بتاريخ : 24 من رجب 1434 هـ الموافق 4/6/2013 م

اسدالجنوب 2013-06-07 08:18 PM

الهيئة الشرعية الجنوبية تصدر فتوى تبيح للجنوبيين الدفاع عن أنفسهم
 
صدى عدن/ خاص:

أصدرت الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد فتوى تبيح للجنوبيين القتل دفاعا عن أنفسهم في حالة اقتحام منازلهم من قبل قوات الأمن اليمنية، واستدلت بنصوص قرآنية ونبوية شريفة تدل على أحقية الدفاع عن النفس والمال والعرض.

وحصلت "صدى عدن" على نسخة من البيان الصادر عن الهيئة وتعيد نشره كما ورد إليها:



بسم الله الرحمن الرحيم



بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة

صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد



الحمد لله واشهد ان لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد :

فقد شهدت مدن الجنوب في الاونة الاخيرة اغتيالات للكوادر الكفوءة وقتل بعض نشطاء الثورة الجنوبية واستفحل الامر حتى اصبح يثير الخوف والهلع في

نفوس الجنوبيين وتفاقم الشر إلى درجة لا يمكن السكوت عليه فمنذ ايام قليلة قتل خالد الخطيب وحسن امان في عاصمة دولة الاحتلال ثم شهدت مدن الجنوب في عدن ولحج وحضرموت سلسلة من الاغتيالات للكوادر الجنوبية اما بوضع العبوات الناسفة في سياراتهم او قتلهم على ايدي العصابات المسلحة والتي اطلق لها العنان لتسرح وتمرح في ارض الجنوب فتعيث فيه فساداً بالاستطالة والوثوب على الانفس والأموال والأعراض .

وان واجب الامانة العلمية يلزمنا توضيح ما يأتي :

اولاً : ان العبث بأرواح الجنوبيين واستهدافهم بالقتل والاغتيال يدخل في مفهوم الصيال شرعاً بمعنى ان الاستطالة والوثوب على معصوم بغير حق يوجب القتال للدفاع عن النفس او العرض او المال فالمراد بالمعصوم هنا الحرما الخاصة كالنفس والعرض والمال فالقتال دفاعاً عن هذه الحرمات الخاصة امر مشروع من قبل المعتدى عليه او من يدافع عنه وقد ذكر الفقهاء ان على المسلم ان يدافع عن اخيه المسلم اذا اعتدي عليه والمستند الشرعي في ذلك هو عموم قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

) ( البقره ـ 194 ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) ( رواه ابو داؤد بإسناد صحيح ) وقال ( من قتل دون مظلمته فهو شهيد ) ( رواه النسائي وإسناده صحيح ) ووجه الدلالة في هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقتول دفاعاً عن نفسه او

ماله او عرضه او دينه او مظلمته شهيداً فدل ذلك على ان له القتل والقتال كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( 4 ـ194 )

ثانياً: ان بعض من قتلوا تم الاعتداء عليهم بمداهمتهم في بيوتهم وقتلهم امام اهلهم وذويهم كما حصل لوجدي الشعبي في بير فضل بالمنصورة وآخرها ما حصل في الممدارة لناشط في الثورة الجنوبية ومثل هذا العمل يستوجب على المعتدى عليه الدفاع عن نفسه ولو بقتل من داهم داره او دخل عليه في بيته بغير اذن جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ( 4ـ 200 ) ( قال الفقهاء ومن الصيال - أي الاعتداء بغير حق الذي ينشئ مشروعية الدفاع بالقتال- ان يدخل دار غيره بغير اذنه ولا ظن رضاه) وقال الامام الشافعي في الام (6 ـ 33 ) (وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلاً او نهاراً بسلاح فأمره بالخروج

فلم يخرج فله ان يضربه وان اتى على نفسه ) أي نفس المدفوع . وأوضح الشافعي الامر فقال : ( وسواء كان الداخل يعرف بسرقة او فسق او لا

يعرف به ) وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة )

( البقره ـ 195 )

ثالثاً : ان حق الدفاع بالقتال عن المال مشروع ودليله ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي افأعطيه قال

لا تعطه قال أرأيت ان قاتلني قال فقاتله قال أرأيت ان قتلته قال هو في النار قال أرأيت ان قتلني قال انت شهيد ) قال الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ـ 516 ) ( اما احكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً او كثيراً لعموم الحديث أي ( من قتل دون ماله فهوةشهيد ) وهذا قول الجماهير من العلماء ) وفي نيل الاوطار للشوكاني ( 5

ـ367 ) (قال ابن المنذر والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر

اذا اريد ظلماً يغير تفصيل )

رابعاً : يجب القتال للدفاع عن العرض لأن الاعتداء على الاعراض من افحشةالمنكرات التي امر الشارع بإزالتها بالقوة لقوله عليه الصلاة والسلام (

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) ( رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعي الخدري ) يقول الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ،ـ 516 ) ( وأما المدافعة

عن الحريم فواجبة بلا خلاف ) وقد يكون الدفاع الواجب من قبل المرأة المعتدى عليها او على شرفها او من قبل زوجها او جيرانها او اقاربها او من قبل أي مسلم من غير اقاربها لان صيانة الاعراض واجبة على جميع المسلمين

ولا سبيل الى اباحتها بأي حال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون اهله فهو شهيد ) ولما جاء في مصنف ابن ابي شيبه ( ان رجلاً اضاف انساناً من هذيل فذهبت جارية منهم تحتطب فأرادها على نفسه فرمته بفهر ( أي حجر ) فقتلته فرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذلك قتيل الله لا يودى ابداً ) والدفاع عن اعراض المسلمين داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ) ( رواه البخاري في صحيحه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره ) ( رواه

البخاري في صحيحه ) قال الحافظ في الفتح ( 12 – 324 ) (القادر على تخليص المظلوم توجه عليه

دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً وحينئذ لا فرق بين دفعه عن

نفسه أو عن غيره ) خامساً : إن إولياء الدم إذا لم يقتص لهم جاز لهم شرعاً أن يأخذوا بالقصاص لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل

مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) (

الاسراء – 33 ) والمعنى أي جعلنا لأولياء دم المقتول ( سلطاناً ) أي

تسليطاً إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفو وإن شاؤا قبلوا الدية قاله ابن عباس

رضي الله عنهما والضحاك وأشهب والشافعي وقال ابن القاسم عن مالك وأبي

حنيفة القتل خاصة وقوله تعالى ( فلا يسرف في القتل ) أي لا يقتل غير

قاتله قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير (تفسير القرطبي 5 – 10 –

255 )

سادساً : إذا كان الحفاظ على الحرمات الخاصة كحرمة النفس والمال والعرض وكذلك الحفاظ على السكينة العامة وامن الناس واستقرارهم لا يتحقق إلا بتشكيل اللجان المدافعة عن الحرمات العامة والخاصة كان تشكيلها واجباً

لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك على الجنوبيين ان يسعوا إلى تشكيل اللجان المدافعة عن الثورة الجنوبية . والله المسوؤل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ..



العاصمة عدن ــ صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد .

يوم الثلاثاء بتاريخ : 24 من رجب 1434 هـ الموافق 4/6/2013 م

لشري 2013-06-07 08:34 PM

دعات القتل وليس الشريعة شعب الجنوب العربي يناضل سلمياً وليس له صله بهم وهو لايهمهم.. ومهمتهم هي دفع الابريا إلى الهاوية فقط.

العرب العاربه 2013-06-07 11:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري (المشاركة 1120328)
دعات القتل وليس الشريعة شعب الجنوب العربي يناضل سلمياً وليس له صله بهم وهو لايهمهم.. ومهمتهم هي دفع الابريا إلى الهاوية فقط.


الشيخ الشرّي قدس الله سرك من أين اتيت بدليلك وأنت لست حتى طالب علم ؟؟؟!!!!
إخسأ فليس لأمثالك من الرويبضات الكلام بدون علم!!!!

الصراحة راحة 2013-06-08 01:10 AM

شعب الجنوب لايحتاج فتاوي ... لان الدفاع عن النفس والاوطان مشرعن في كل الكتب السماوية وفي منظمة الامم المتحدة .... وسيأتي اليوم الذي نحمل فية السلاح وسفك دماء ..من يبيع وطنة ويتمسك بغير وطنة .. حتئ يشوف نجوم السماء في وضح النهار ..!

المصرب 2013-06-08 01:17 AM

فتوى انتضرناها منذو زمن
تثبت الفتوى ....

المصرب 2013-06-08 01:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري (المشاركة 1120328)
دعات القتل وليس الشريعة شعب الجنوب العربي يناضل سلمياً وليس له صله بهم وهو لايهمهم.. ومهمتهم هي دفع الابريا إلى الهاوية فقط.

ضهرت على حقيقتك يامرتزق

رعد الجنوب العربي 2013-06-08 09:26 AM


فتاوى ممتازة وأتت في وقتها كاردا على فتوى أخرى تندعي أنها جنوبية وهي جزء من حزب الرشاد السلفي اليمني الوهابي ,,


تحرم على الجنوبيين الدفاع عن أنفسهم وعرضهم وأرضهم بل وتدعي الى حرف الثورة عن مسارها في الحرية والأستقلال .

جرح الكرامة 2013-06-08 10:43 AM

الهيئة الشرعية الجنوبية بعدن تجيز القتل للدفاع عن النفس وتدعو لتشكيل لجان شعبية

http://adenalghad.net/uploads/pics/1370609869.jpeg
تضم الهيئة الشرعية الجنوبية نخبة من رجال الدين الجنوبيين ابرزهم الشيخ حسين بن شعيب

عدن((عدن الغد))خاص
اجازت الهيئة الشرعية الجنوبية وجوب القتل للدفاع على النفس والعرض او المال مستنده بذلك الى ايات من القران الكريم واحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال بيان صادر عن الهيئة الشرعية حصل "عدن الغد" على نسخة منها : ان العبث بأرواح الجنوبيين واستهدافهم بالقتل والاغتيال يدخل في مفهوم الصيال شرعاً بمعنى ان الاستطالة والوثوب على معصوم بغير حق يوجب القتال للدفاع عن النفس او العرض او المال فالمراد بالمعصوم هنا الحرمات الخاصة كالنفس والعرض والمال فالقتال دفاعاً عن هذه الحرمات الخاصة امر مشروع.
وشرعت الهيئة بقتل كل يداهم او من يقتحم المنازل والاعتداء عليهم امام اعين ذويهم في اشارة قوات الامن او الجيش .
وقالت الهيئة :" بعض من قتلوا تم الاعتداء عليهم بمداهمتهم في بيوتهم وقتلهم امام اهلهم وذويهم كما حصل لوجدي الشعبي في بير فضل بالمنصورة وآخرها ماحصل في الممدارة لناشط في الثورة الجنوبية ومثل هذا العمل يستوجب على المعتدى عليه الدفاع عن نفسه ولو بقتل من داهم داره او دخل عليه في بيته.
ودعت الهيئة الى تشكيل لجان شعبية للمدافعة عن الثورة الجنوبية لحفظ السكينة العامة واستقرار وامن المناطق.
ولم تشير الهيئة في بيانها الى المواطنين الذين قتلوا على يد جماعات متشددة في احياء عدن السكنية بحجج واهمية منها تناول الكحول وغيرها .



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة



الحمد لله واشهد ان لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد :
فقد شهدت مدن الجنوب في الاونة الاخيرة اغتيالات للكوادر الكفوءة وقتل بعض نشطاء الثورة الجنوبية واستفحل الامر حتى اصبح يثير الخوف والهلع في
نفوس الجنوبيين وتفاقم الشر إلى درجة لا يمكن السكوت عليه فمنذ ايام قليلة قتل خالد الخطيب وحسن امان في عاصمة دولة الاحتلال ثم شهدت مدن الجنوب في عدن ولحج وحضرموت سلسلة من الاغتيالات للكوادر الجنوبية اما بوضع العبوات الناسفة في سياراتهم او قتلهم على ايدي العصابات المسلحة والتي اطلق لها العنان لتسرح وتمرح في ارض الجنوب فتعيث فيه فساداً بالاستطالة والوثوب على الانفس والأموال والأعراض .
وان واجب الامانة العلمية يلزمنا توضيح ما يأتي :
اولاً : ان العبث بأرواح الجنوبيين واستهدافهم بالقتل والاغتيال يدخل في مفهوم الصيال شرعاً بمعنى ان الاستطالة والوثوب على معصوم بغير حق يوجب القتال للدفاع عن النفس او العرض او المال فالمراد بالمعصوم هنا الحرما الخاصة كالنفس والعرض والمال فالقتال دفاعاً عن هذه الحرمات الخاصة امر مشروع من قبل المعتدى عليه او من يدافع عنه وقد ذكر الفقهاء ان على المسلم ان يدافع عن اخيه المسلم اذا اعتدي عليه والمستند الشرعي في ذلك هو عموم قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
) ( البقره ـ 194 ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) ( رواه ابو داؤد بإسناد صحيح ) وقال ( من قتل دون مظلمته فهو شهيد ) ( رواه النسائي وإسناده صحيح ) ووجه الدلالة في هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقتول دفاعاً عن نفسه او
ماله او عرضه او دينه او مظلمته شهيداً فدل ذلك على ان له القتل والقتال كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( 4 ـ194 )
ثانياً: ان بعض من قتلوا تم الاعتداء عليهم بمداهمتهم في بيوتهم وقتلهم امام اهلهم وذويهم كما حصل لوجدي الشعبي في بير فضل بالمنصورة وآخرها ما حصل في الممدارة لناشط في الثورة الجنوبية ومثل هذا العمل يستوجب على المعتدى عليه الدفاع عن نفسه ولو بقتل من داهم داره او دخل عليه في بيته بغير اذن جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ( 4ـ 200 ) ( قال الفقهاء ومن الصيال - أي الاعتداء بغير حق الذي ينشئ مشروعية الدفاع بالقتال- ان يدخل دار غيره بغير اذنه ولا ظن رضاه) وقال الامام الشافعي في الام (6 ـ 33 ) (وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلاً او نهاراً بسلاح فأمره بالخروج
فلم يخرج فله ان يضربه وان اتى على نفسه ) أي نفس المدفوع . وأوضح الشافعي الامر فقال : ( وسواء كان الداخل يعرف بسرقة او فسق او لا
يعرف به ) وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة )
( البقره ـ 195 )
ثالثاً : ان حق الدفاع بالقتال عن المال مشروع ودليله ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي افأعطيه قال
لا تعطه قال أرأيت ان قاتلني قال فقاتله قال أرأيت ان قتلته قال هو في النار قال أرأيت ان قتلني قال انت شهيد ) قال الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ـ 516 ) ( اما احكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً او كثيراً لعموم الحديث أي ( من قتل دون ماله فهوةشهيد ) وهذا قول الجماهير من العلماء ) وفي نيل الاوطار للشوكاني ( 5
ـ367 ) (قال ابن المنذر والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر
اذا اريد ظلماً يغير تفصيل )
رابعاً : يجب القتال للدفاع عن العرض لأن الاعتداء على الاعراض من افحشةالمنكرات التي امر الشارع بإزالتها بالقوة لقوله عليه الصلاة والسلام (
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) ( رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعي الخدري ) يقول الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ،ـ 516 ) ( وأما المدافعة
عن الحريم فواجبة بلا خلاف ) وقد يكون الدفاع الواجب من قبل المرأة المعتدى عليها او على شرفها او من قبل زوجها او جيرانها او اقاربها او من قبل أي مسلم من غير اقاربها لان صيانة الاعراض واجبة على جميع المسلمين
ولا سبيل الى اباحتها بأي حال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون اهله فهو شهيد ) ولما جاء في مصنف ابن ابي شيبه ( ان رجلاً اضاف انساناً من هذيل فذهبت جارية منهم تحتطب فأرادها على نفسه فرمته بفهر ( أي حجر ) فقتلته فرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذلك قتيل الله لا يودى ابداً ) والدفاع عن اعراض المسلمين داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ) ( رواه البخاري في صحيحه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره ) ( رواه
البخاري في صحيحه ) قال الحافظ في الفتح ( 12 – 324 ) (القادر على تخليص المظلوم توجه عليه
دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً وحينئذ لا فرق بين دفعه عن
نفسه أو عن غيره ) خامساً : إن إولياء الدم إذا لم يقتص لهم جاز لهم شرعاً أن يأخذوا بالقصاص لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) (
الاسراء – 33 ) والمعنى أي جعلنا لأولياء دم المقتول ( سلطاناً ) أي
تسليطاً إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفو وإن شاؤا قبلوا الدية قاله ابن عباس
رضي الله عنهما والضحاك وأشهب والشافعي وقال ابن القاسم عن مالك وأبي
حنيفة القتل خاصة وقوله تعالى ( فلا يسرف في القتل ) أي لا يقتل غير
قاتله قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير (تفسير القرطبي 5 – 10 –
255 )
سادساً : إذا كان الحفاظ على الحرمات الخاصة كحرمة النفس والمال والعرض وكذلك الحفاظ على السكينة العامة وامن الناس واستقرارهم لا يتحقق إلا بتشكيل اللجان المدافعة عن الحرمات العامة والخاصة كان تشكيلها واجباً
لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك على الجنوبيين ان يسعوا إلى تشكيل اللجان المدافعة عن الثورة الجنوبية . والله المسوؤل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ..

العاصمة عدن ــ صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد .
يوم الثلاثاء بتاريخ : 24 من رجب 1434 هـ الموافق 4/6/2013 م

رعد الجنوب العربي 2013-06-08 10:46 AM

فتاوى ممتازة وأتت في وقتها .. هل ؟ هي كاردا على فتوى أخرى تندعي أنها جنوبية ..بأسم تنظيم ديني أصولي أخر لة أرتباط

باليمن الشقيق حسب المعلومات المتوفرة لدينا أو جزء من حزب الرشاد السلفي اليمني والله وأعلم .

تحرم حمل السلاح على الجنوبيين في ا لدفاع عن أنفسهم وعرضهم وأرضهم واموالهم بل وتدعي الى حرف الثورة عن مسارها في الحرية والأستقلال والعمل على ترشيدها حسب فتواهم .

بأعتقادي أن الهيئة الشرعية الجنوبية هي المخولة فقط الى جانب القيادة السياسية العليا بالجنوب في أصدار القرارات والفتاوى بالحرب والسلام . مش من خزن أصدر لة فتوى حتى نصبح مثل علماء الجمهورية العربية اليمنية

يصدرون كل يوم فتوى بقتل شعبنا الجنوبي ونهب أموالة بل ويعتبرون الوحطة ركن من أركان الأسلام والعواذ بالله منهم ومن شرورهم .

هولاء الغزاة الأوغاد المنافقين .مثلا حزب الأصلاح التكفيري يكفر الجنوبيين ويهدر دمائهم وأموالهم وحزب الرشاد السلفي اليمني الوهابي يكفر الجنوبيين وهدر دمائهم واموالهم

وهيئة علماء اليمن تهدر دماء الجنوبيين وأموالهم ونازلين علينا فتاوئ .صباح ومساء .
جن جنونهم بو يمن وكل هذا من شأنك ياثروة الجنوب تركوا الدين والأخرة وركزوا على الدنيا وملذاتها بو يمن دحابيش من صدق ..


Loading...

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.