المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب صلاة المسافر والمريض


قلب الموسطه
2011-07-05, 01:52 AM
باب صلاة المسافر والمريض

إعلم يرحمك الله ـ أن فرض السفر ركعتان، إلاّ الغداة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، وأما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.
وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، و ركعتا الفجر (1).
فإن لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار (2).
ومن سافر فالتقصير عليه واجب، إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين، وهو أربعة وعشرون ميلا.
فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك و مجيئك بريدان (3) .
وإن عزمت على المقام، وكان مدة سفرك بريداً واحداً، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب، إذا غاب عنك أذان مصرك.
وإن كنت في شهر رمضان، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر ـ الى السفر ـ أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك (4).
إن خرجت بعد طلوع الفجر، أتممت الصوم ذلك اليوم، وليس عليك القضاء لانه دخل عليك وقت الفرض وأنت على غير مسافرة.
وإن كنت في سفر مقصراً ثم دخلت منزلك وأنت مقصر، أمسكت عن الأكل والشرب بقية نهارك ـ وهذا يسمى صوم التأديب ـ وقضيت ذلك اليوم (5).
وإن كنت مسافراً فدخلت منزل أخيك، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده، لأن منزل أخيك مثل منزلك (6).
وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين، فدافعت ذلك الأيام، وأنت في كل يوم تقول: أخرج اليوم أو غداً، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوماً.
وإن كنت عزمت المقام بها ـ حين تدخل ـ مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك (7) والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة، هو سفر في الطاعة ، مثل: الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق والأخ، وحضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير، وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام (8).
وإذا بلغت موضع قصدك، من الحج والزيارة والمشاهد ـ وغير ذلك مما ( قد بينته ) لك ـ فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام (9).
وقد أروي عن العالم عليه السلام، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني (10).
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة، ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم (11).
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت ، وإن شئت قصرت (12).
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب (13).
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغداً، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة (14).
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج، فأتمم مادام لك المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم (15).
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله (16).
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة (17).
وإن خرجت من منزلك، فقصّر إلى أن تعود اليه (18).
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر (19).
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً (20)، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم (21).
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم (22).
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر مالَ من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (23).
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك (24).
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) ولم تصل حتى
خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك، من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر (25).
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك (26) وإن اتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث (27).
وإن قصرت في قريتك ناسيا، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها، فعليك قضاء ما فاتك منها.
واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا يصلي المتم خلف المقصر.
وإن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بداً من أن تصلي معهم، فصلّ معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وإن خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الاخيرتين واجعلها تطوعاً (28).
وإن كنت متمّاً صليت خلف المقصر، فصلّ معه ركعتين، فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك.
وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها يميناً وشمالاً.
وإن صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ـ تقرأ ـ فاذا أردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود.
ولا تصلّها إلا في حال الإضطرار جداً، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض (29).
والمريض يصلي كيف ما يمنكه، ويقصر في مرضه، وعليه القضاء إذا صح، وروي: أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلاً فيه، فليس عليه شيء وبالله التوفيق.

عرشي حرير
2011-08-05, 06:33 PM
اخوي الغالي بارك الله فيك

وجعله في موازين حسناتك ونفع بك الاسلام والمسلمين

مشكور ويعطيك العافيه

ننتضر منك كل جديد بكل شوق ووله

اخوك الحريري