المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مهم مهم .. مشروعيتنا الدولية في مقاومة الاحتلال


الرمال المتحركة
2011-04-04, 02:19 AM
المشروعية الوطنية والدولية للمقاومة المسلحة هي مشروعية نابعة من القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الامم المتحدة وتحظى بدعم قوي من الشعوب المبتلاة باحتلال اجنبي او بسلطة جائرة.‏‏

لعل الدفاع عن النفس هو كالمبدأ الاول في شرعنة المقاومة المسلحة. فالشعوب مدعوة دائما للدفاع عن وجودها الوطني، ومقاومتها للعدوان والاحتلال الأجنبيين مظهر بارز من مظاهر الدفاع عن النفس طلبا للحرية والاستقلال.‏‏

والحق في تقرير المصير هو المبدأ الثاني في شرعنة المقاومة المسلحة، ذلك لانه حق غير قابل للتصرف ولا يجوز لاي دولة مستبدة ان تتوسل بأي وسيلة لتعطيله او قمع الجهود الموظفة لنصرته.‏‏

والقانون الدولي هو المصدر الرئيس في دعم مفهوم المقاومة المسلحة، وهو يميز بين الارهاب بما هو "استخدام غير شرعي للقوة او العنف بقصد الحصول على اهداف سياسية"، والمقاومة المسلحة بما هي "اداة لممارسة الحق في تقرير المصير، او في التحرر من قوة احتلال لا تراعي القانون الانساني الدولي".

في هذا الاطار يجب التنويه باتفاقات وقرارات دولية عدة اسهمت في تجذير المشروعية الدولية للمقاومة المسلحة، ابرزها:‏‏

- اتفاقيات لاهاي للعام 1899 والعام 1907 المتعلقة بقانون الاحتلال الحربي.‏‏

- اتفاقيات جنيف للعام 1949، لا سيما الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والاحتلال الحربي، وحماية الحقوق والحريات وتحريم اللجوء الى القوة والتهديد. ولعل ابرز مبادئها اربعة:
1- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام وليس له أي تأثير في استمرار وجود الدولة.‏‏

2- الاحتلال لا يؤدي الى نقل السيادة من دولة الى اخرى، لان السيادة تبقى كامنة في السكان الذين يحق لهم، خلال فترة الاحتلال، رفض الغزو واللجوء الى المقاومة (بما فيها حروب العصابات وحركات المقاومة).‏‏

3- الاحتلال لا يخول دولة الاحتلال الا صلاحية ممارسة سلطة فعلية واقعية تهدف الى حفظ السلام والامن في الاقليم المحتل وتسيير شؤون سكانه.‏‏

4- قانون الاحتلال الحربي هو الذي يحدد الاطار التشريعي والاجرائي لسلطة الاحتلال. وكل تغيير تدخله عليه هذه السلطة يجب ان يقتصر على مواجهة متطلبات الحياة اليومية للسكان.‏‏

* ميثاق الامم المتحدة الذي حرم الحرب وحرم استخدام القوة، بل حرم مجرد التهديد باستخدامها ولم يسمح بالحرب الا في حالة الدفاع المشروع عن النفس. وقد اعتبرت المادة 51 منه ان للدول، فرديا وجماعيا، حقا طبيعيا في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت لعدوان مسلح. وقد اعتبر معظم الفقهاء ان تفوق الكبار في السلاح يضطر الشعوب والدول الصغيرة الى ممارسة حقها بالدفاع المشروع عن طريق المقاومة بمختلف اشكالها، وفي طليعة ذلك المقاومة الشعبية وحرب العصابات.

* الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر العام 1948 والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية السياسية للانسان. وقد اعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ديباجته انه من الضروري ان يتولى نظام قانوني حماية حقوق الانسان لئلا يضطر المرء، في نهاية الامر، الى التمرد على القهر والطغيان.‏‏

* القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة منذ العام 1967 ولغاية 1991 التي انطوت على توصيف قانوني للاراضي المحتلة ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية، لا سيما منها اتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها "اسرائيل" الى التزام احكامها والاقلاع عن انتهاكها. وهي تشكل مرجعية قانونية مؤيدة للجانب العربي في مواجهة ممارسات اسرائيل التي ينطبق عليها "ارهاب الدولة".

ولعل اهم هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20-12-1971 الذي دعا الى "ضرورة وضع مبادئ تهدف الى تعزيز حماية الافراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والاجنبية وضد الاحتلال الاجنبي والانظمة العنصرية"، وضرورة "تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة انسانية في ابان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية".

ولعلني الا اغالي بالقول ان المقاومة في عصر الهيمنة اصبحت شرطا للوجود الحر.‏‏

اجل، انا اقاوم، اذا انا موجود. بل انا حر.‏‏

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟‏‏

(منقول) آفاق ...د. عصام نعمان

رفيق الجنوب
2011-04-04, 03:57 AM
لنا عوده

تحيه