المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نعم ..تفصل اليد عن الجسد اذا هانت وسرقت؟


الشيخ جمال بن عطاف
2011-01-25, 04:14 PM
بقلم/الشيخ جمال بن عطًاف
لعلكم شاهدتم معي وسمعتم خطاب الرئيس اليمني وهو يكرر قوله لايمكن احد ان يفصل يده عن جسده..يشر الى يده اليمنى؟؟فقلت له من خلف الشاشه نعم تفصل يد المسلم عن الجسد اذا سرق بيضه فكيف اذا سرقت املاك دوله باكملها!!! فانفصالها من باب اولا

فمن هدي القرآن للتي هي أقوم قطع يد السارق المنصوص عليه في قوله تعالى في سورة المائدة: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة:38].

وفي الحديث الشريف يقول النبي : ((لو سرقت فاطمة لقطعت يدها)). والجمهور على أن اليد اليمنى هي التي تقطع، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق فيده اليسرى ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم إن سرق قُتل كما جاء في الحديث. ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم كما هو معروف بالأحاديث.

وليس القصد هنا تعريف أحكام السرقة، ولكن المراد بيان أن قطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم.

وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، مدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حقه. واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح، فإنها يد نجسة قذرة، ساعية بالإخلال في نظام المجتمع إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر البدن فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرًا له. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ومعصية السرقة التي ارتكبها، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة لمن لم يسرق.

وقد ورد في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي فقال: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها أي آية الممتحنة ثم قال: ((فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)).

أخذ النبي البيعة على الصحابة ألا يشركوا بالله شيئًا، وهو من مقدمة الأمور التي بايع النبي عليها الصحابة، ألا يشركوا بالله شيئًا؛ إذ هو أجل الأمور الذي من أجله بُعثت الرسل وأنزلت الكتب واستحق الثواب والعقاب وقام سوق يوم الدين وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم.

وبايعوا أيضًا على ألا يسرقوا ولا يزنوا، بايعوا على ذلك فقال لهم رسول الله : ((من وفى منكم)) أي بما بايع عليه فأجره على الله، وما ظنك بأن يقع أجرك على الله.

ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به، من ارتكب هذه الحدود والمحرمات والمنهيات فعوقب به وأقيم الحد عليه هو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه ولم يُعلم بحاله ولم يُقم عليه الحد فهو إلى الله أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذا بعد أن يتوب التوبة النصوح، وبعد أن يندم ندمًا شديدًا على ما حصل منه ويستبدل السيئة بالحسنة، هو بعد ذلك في حكم المشيئة هو إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عفا عنه وغفر له فإنه لم يطبق عليه الحد في الدنيا، وإن شاء عذبه.

فقول النبي : ((فهو كفارته)) نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب، وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة؛ لما سُرقت الصورتان صورتا غزال من ذهب، سرقتا من الكعبة، فقطعت يد السارق، وحكم بذلك الوليد بن المغيرة ذكر ذلك القرطبي في تفسيره.

فأمر الله تعالى بقطع السارق في الإسلام، وقطع النبي ، وقطع بعده أبو بكر وقطع بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وكان أول من قطع النبي يده في الإسلام الخيار ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وكانت أول من قطع النبي يدها من النساء فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد، وهي ابنة أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل رسول الله ، بنت أخيه فاطمة بنت الأسود التي مات أبوها كافرًا، قتله حمزة يوم بدر، أما هي فقد قطعت يدها عام الفتح.

وقطع النبي يد ابنة عم نفس السارقة، وهي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد عام حجة الوداع.

ولما كانت دية اليد خمسمائة دينار وهي على النصف من الدية الكاملة، فإن الملحدين الذين يعترضون على حكم الله ورسوله اعترضوا على قطعها في ربع دينار، فقالوا: كيف تكون ديتها خمسمائة دينار ثم هي تقطع في ربع دينار.

وهو الذي نظمه المعري فقال:

يدٌ بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظمًا ونثرًا منها:

جواب القاضي عبد الوهاب المالكي قال:

عزُّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذُل الخيانة فافهم حكمة الباري

عز الأمانة أغلاها متى جعلها إذا اعُتدى عليها بخمسمائة دينار بنصف الدية الكاملة، إذا قطع شخص يد شخص كانت الدية خمسمائة دينار، وإذا سرقت هي ما قدره ربع دينار أو سرقت ثلاثة دراهم قطعت في ذلك. لِمَ؟ عز الأمانة أغلاها إذا قطعت، أغلاها عز الأمانة فعظمت ديتها، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري.

الصمصام
2011-01-25, 09:17 PM
جزاك الله خبرا

الشيخ جمال بن عطاف
2011-01-25, 10:34 PM
جزاك الله خبرا

واياكم وشكرا للمرور

ابو وسام الشعيبي
2011-01-25, 10:52 PM
الشيخ جمال الم تلاحظ كيف وجه الرئيس القاتل وجهه اسود الى يوم الدين

براكين الغضب
2011-01-25, 11:35 PM
بارك الله فيك وعند كلام الله ورسولة تخرس الافواة وتقول سمعنا واطعنا
في اليمن من يسرق اموال الشعب يسمونة الانسان الشاطر وكان سرقة اموال الدولة حلال اما سرقة اموال البسطاء والضعفاء فهذة تورث صاحبها الهيبة فلابد ان يبطش في اموال الناس ويضلم حتا يعرفونة ويتكلمون عنة
اما اموال الدولة فحدث ولا حرج لا احد يسئل عنها ابدا
اعتقد ان رئيسنا المبجل اذا حق الحق فانة لا يبقى من اطرافة شي

الشيخ جمال بن عطاف
2011-01-25, 11:38 PM
الشيخ جمال الم تلاحظ كيف وجه الرئيس القاتل وجهه اسود الى يوم الدين

اخي الشعيبي انها سواد المعصية ودماء الابرياء(فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ) سنة الله ما ضيه في الضالمين

الشيخ جمال بن عطاف
2011-01-26, 12:10 AM
بارك الله فيك وعند كلام الله ورسولة تخرس الافواة وتقول سمعنا واطعنا
في اليمن من يسرق اموال الشعب يسمونة الانسان الشاطر وكان سرقة اموال الدولة حلال اما سرقة اموال البسطاء والضعفاء فهذة تورث صاحبها الهيبة فلابد ان يبطش في اموال الناس ويضلم حتا يعرفونة ويتكلمون عنة
اما اموال الدولة فحدث ولا حرج لا احد يسئل عنها ابدا
اعتقد ان رئيسنا المبجل اذا حق الحق فانة لا يبقى من اطرافة شي

شكرا لك اخي البركان اعلم علم اليقين ان الله يسمع دعوة المظلوم وليس بينها وبين الله حجاب ..فان اقيمت الحدودعلى من ذكرنا في الدنيا فهو مطهره لهم وان لم تنفذ فيهم فعلم ان الله يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار