المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ألغام في قانون الطفل ومشروع* ‬قانون لإلغاء الطلاق الغيابي*!‬


عدنيه
2008-04-25, 08:40 AM
يأتي مشروع قانون الطفل مطابقا في عدد من مواده لنصوص الاتفاقية الدولية للطفل التي وقعت عليها مصر مع بعض التحفظات ومع وثيقة عالم صالح للطفل الصادرة في عام *٣٠٠٢ ‬والتي تحمل نصوصا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومع الثقافة العربية*. ‬وقد انتبهت الوفود الاسلامية التي شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة لمناقشة نصوص الوثيقة لخطورة هذه المواد ومنها وفد اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل المنبثقة عن المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة*.‬
وكان الرد أن التشريعات المحلية في الدول ستكون لها الأولوية في التنفيذ في حال تعارضها مع الوثيقة والاتفاقية الدولية*.. ‬ولكن ما حدث ان التشريعات المحلية بدأ تعديلها
بما يتفق مع الوثيقة*. ‬وهو ما نبهت له مبكرا* ‬المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الاسلامية للمرأة والطفل عندما ذكرت أن الاستراتيجية المتبعة لعولمة قضايا الطفل تبدأ بعقد سلسلة متصلة من المؤتمرات يعقبها إصدار الاتفاقيات،* ‬ثم تشجيع الدول علي الانضمام إلي الاتفاقيات بطمأنتها بأكثر من حجة الأولي أن الاتفاقية في صورة مبادئ عامة مجردة وأن الدول الأطراف من حقها وضع القواعد التشريعية التي تتضمن التفصيلات*.‬
وفي نفس الوقت تتم ممارسة ضغوط لترغيب وترهيب الحكومات مع ضغوط من المجتمع المدني الذي يتبني أجندة الجهات المانحة الدولية لتبدأ الحكومات اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية والسياسات لتطبيق الاتفاقية ولتشجيع الدول علي التوقيع يترك للدول حرية الانضمام مع التحفظ علي ما يتعارض مع ما يخالف قيمها أو قوانينها الوطنية مثلما تحفظت مصر علي أجزاء من المادتين *٠٢/١٢ ‬من الاتفاقية الدولية للطفل المتعلقة بالتبني وتحفظ الدول الاسلامية علي المادة* '٤١' ‬الخاصة بحرية الديانة*. ‬ولكن هذه التحفظات بلا قيمة لأن الاتفاقية بها بند يقضي بأنه لا يجوز التحفظ علي بنود تعد جوهر الاتفاقية ولأن هناك ضغوطا تمارس علي الدول لرفع تحفظاتها وهو ما حدث مع مصر بسحب تحفظها علي المواد الخاصة بالتبني والأمر لا ينتهي بالتوقيع فهناك رقابة دولية علي الاتفاقية حيث ألزمت الفقرة الأولي الدول الأعضاء بالتقدم بتقارير عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية*.‬
ولا يتم الاعتماد علي ما تقدمه الحكومات من تقارير علي طريقة* '‬كله تمام*' ‬وإنما يتم تحويل جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني لتقديم تقارير مناهضة للتقارير الحكومية وبناء علي هذه التقارير تصدر ملاحظات اللجنة الدولية وتوصياتها لحث الدولة المخالفة - من وجهة نظر اللجنة - علي الالتزام وبدا ذلك واضحا في تقرير لجنة حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة الموجه إلي عدة دول عربية والذي جاء فيه،* '‬هناك قضية بارزة أخري تثير القلق في المنطقة العربية وتتعلق بالتحفظات التي اثارتها عدة دول عربية فيما يتعلق ببعض الاحكام التي تضمنتها الاتفاقية واعتبرتها* ‬غير متوافقة مع التشريع المحلي القائم علي الشريعة الاسلامية أو مع القانون العرفي*'.‬
وأكدت اللجنة ضرورة العمل من أجل المزيد من الاصلاح لقوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية كي تكون متماشية بالكامل مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل*.‬
وتعتبر اللجنة ان سن الزواج مجال خاص يحتاج إلي اصلاح قانوني،* ‬حتي يكون متماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك الفوارق بين الحد الادني لسن الذكور وسن الاناث*.‬
• تنفيذ التعليمات
ويأتي مشروع قانون الطفل لينفذ توصيات وتعليمات لجنة حقوق الطفل وهو ما لم ينكره مقدمو المشروع حيث تنص المادة الأولي منه علي مرجعية الاتفاقيات الدولية بما تكرسه من ثقافة* ‬غربية تطلق كل الحريات للطفل* (‬ما دون *٨١ ‬سنة*) ‬حيث تنص المادة *٢ ‬من مشروع القانون*: ‬يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من يتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة*.‬
فإذا ما تدخل أحد الابوين لتربيته وتقويمه أوقفهما فورا عن طريق الخط الساخن أو خط نجدة الطفل* (‬16000*) ‬فتأتي الشرطة لتلقي القبض علي الوالد الذي تجرأ وأعطي نفسه حق التدخل في شئون ابنه* (‬الطفل*) ‬ليلقي الجزاء العادل وينزع الابن ليودع إحدي المؤسسات البديلة التي يفترض أنها أكثر حرصا عليه من أبويه*.‬
وإذا ما اصطحب الشاب صديقته أو الفتاة صديقها إلي المنزل فعلي الأب أو الأم أن يبتسما متمنيين لهما قضاء وقت ممتع وجاء مشروع قانون الطفل ليدس* '‬السم*' ‬ممثلا* ‬في مواد تتعارض مع الشريعة الاسلامية والثقافة العربية وسط مواد عن حماية الطفل وحقوقه*.‬
الزواج
فالمادة* '٧' ‬مكرر* (‬د*) ‬تنص علي انه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ* ‬من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل*. ‬ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين*.‬
وقد رفضت اللجنة الفقهية في مجمع البحوث الاسلامية هذه المادة بعد دراسة،* ‬وذكرت انها تتصادم مع احكام الشريعة الاسلامية التي تجيز النكاح قبل هذه السن،* ‬كما ان الفحص الطبي ليس شرطا من شروط صحة النكاح*.‬
وقال د*. ‬عطية عبدالموجود بكلية الشريعة جامعة الأزهر*: ‬إن فرض قانون لرفع سن الزواج إلي *٨١ ‬سنة مرفوض شرعا لأن المعول عليه في الزواج ليس السن ولكن القدرة علي تكوين بيت والانفاق عليه،* ‬قال رسول الله صلي الله عليه وسلم* '‬يا معشر الشباب*.. ‬من استطاع منكم الباءة فليتزوج،* ‬فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،* ‬ومن لم يستطع فعليه بالصوم،* ‬فإنه له وجاء*' ‬معني وجاء*: ‬حماية*. ‬إذن المقياس هنا هو القدرة المادية والمعنوية دون الارتباط بسن معينة والتي متي توافرت حل للفرد الزواج وإن كان لم يبلغ* ‬من العمر *٨١ ‬عاما وبذلك يقيد القانون ويحرم ما أحل الله*.‬
د*. ‬محمد مختار المهدي - رئيس الجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الاسلامية - يعقب علي هذه المادة بقوله*: ‬إنه إذا قيل ان للحاكم أن يقيد المباح فاننا نرد بأن الزواج قد يكون واجبا شرعيا علي من يخشي الوقوع في الفاخشة،* ‬ولو كان قبل الثامنة عشرة فهل يمكن للحاكم أن يقيد الواجب أو يحرم الحلال؟ فإن قيل إن هذا نادر والنادر لا حكم له فاننا نرد بأن فترة المراهقة التي تبدأ من سن البلوغ* ‬الشرعي يتعرض فيها الشباب للمغريات وللرغبة الجنسية فهي الفترة التي تكثر فيها الخشية من الوقوع في العنت*. ‬أما ما يخص وضع بند الكشف الطبي شرطا لصحة عقد الزواج فهو مخالف للدين إلا إذا كان المرض معديا أو مرضا يمنع المعاشرة الزوجية*.‬
د*. ‬عبدالفتاح الشيخ - رئيس جامعة الأزهر الأسبق ومقرر اللجنة الفقهية في مجمع البحوث الاسلامية،* ‬أعلن رفضه لرفع سن الزواج ومعاقبة الأب الذي يزوج ابنته أقل من *٨١ ‬سنة بالحبس أو أي شكل من أشكال العقاب موضحا أن الزواج يصبح واجبا علي المرء،* ‬وقال إذا خاف الرجل علي نفسه العنت وكان قادرا وجب عليه الزواج فورا حتي لو كان أقل من *٨١ ‬عاما*.‬
ورفع سن الزواج يتجاهل المشكلة الأهم وهي تأخر سن الزواج فالزواج قبل *٨١ ‬نادر لا يصدر له تشريع أما الذي يجب ان يصدر له تشريع فهو حل أزمة الشباب الذي تعدي ال *٥٣ ‬سنة دون زواج وعددهم زاد علي ال *٠١ ‬ملايين شاب وشابة*. ‬وننتقل للمواد *٦٩ ‬و*٨٩ ‬و*٩٩ ‬من مشروع القانون الذي استبدل مفهوم التعرض للخطر بمفهوم التعرض للانحراف وبحيث جاء تعريف الخطر المحدق بالطفل علي النحو التالي* '‬كل عمل إيجابي أو سلبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت*'.‬
• نجدة الطفل
وتقوم الادارة العامة لنجدة الطفل أو لجنة حماية الطفولة أيهما اقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لاخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء حيث تقوم لجان حماية الطفولة بدوائر المحاكم الجزئية باتخاذ تدابير عاجلة لوضع الطفل في إحدي مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه*.‬
وحول البند الذي نص علي معاقبة الأب والأم اللذين يوجهان عنفا جسديا أو نفسيا لأولادهما أستنكر د.عبد الفتاح الشيخ هذا البند وأكد حق الوالدين في تأديب أولادهما دون الضرب المبرح*. ‬ويتفق معه د*. ‬محمد زناتي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر*.‬
د*. ‬عبدالحي عزب - استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون - أشار في دراسة حملت رؤية العلماء لمشروع قانون الطفل إلي أن الاسلام جعل للابناء حقوقا،* ‬كما للآباء،* ‬فمن حق الابن أن يعلمه الأب أخلاق الدين وأصول التربية الصحيحة وأن يحسن أدبه لقوله صلي الله عليه وسلم* '‬علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع*' ‬وهنا اشارة إلي جواز الضرب للأدب*.‬
والسؤال الذي يطرحه د*. ‬مصباح متولي الوكيل السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر*: ‬من الذي سيبلغ* ‬عن اعتداء الأب علي طفله*.. ‬هل الطفل ذاته لتدريبه علي الجحود،* ‬أم الجيران وفاعلو الخير بما يسمح بتصفية الحسابات وإشاعة الفساد في علاقة الأهل والجيران؟ وهل ستكون هناك لجان للتنصت والتجسس؟
وقد ألزم مشروع قانون الطفل كل من علم بوجود طفل تحت إحدي حالات التعرض للخطر* (‬بمفهومه الواسع المطاط*) ‬أن يبادر بابلاغ* ‬ذلك إلي الادارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة المختصة في دائرة المحكمة الجزئية أو أقرب الجهات المعنية،* ‬ويعاقب من يخالف أحكام الفقرتين بالحبس مدة لا تتجاوز *٦ ‬أشهر وغرامة لا تقل عن *٠٠٥ ‬جنيه*. ‬ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وهذا البند يشجع علي التجسس ويحول المجتمع إلي بصاصين حتي وإن كانوا* ‬غير ذوي صفة خوفا ورعبا من عقوبة تنتظر من يعلم ولم يبلغ*.‬
وهل سحب الطفل من اسرته وايداعه إحدي المؤسسات الاجتماعية تأمين له؟ أم فتح الباب ليتأثر بأخلاق أولاد الشوارع بتلك المؤسسات؟
ويوضح د*. ‬محمد مختار المهدي تناقضا في مشروع القانون الذي تنص الفقرة *١١ ‬من البند *٦٩ ‬علي أن مروق الطفل من أبويه يعرضه للخطر،* ‬ومعني ذلك أن بقاء الطفل مع أبويه هو الذي يحميه من الخطر فكيف يطالب القانون بأن يشكو الولد اباه حينما يربيه*. ‬وايداعه في مؤسسة رعاية؟*!‬
وتنص المادة *٩٩ ‬علي خطوات في حالة الإبلاغ* ‬تقوم بها لجان حماية الطفولة بالمحاكم الجزئية:-
*١ - استدعاء الطفل وأبويه أو ولي أمره والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع البلاغ*.‬
*٢ - الدخول إلي أي مكان يوجد به الطفل للتحقق من حالة الخطر وايقافها وذلك بإذن من رئيس اللجنة ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية*.‬
*٣ - اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية الملائمة لنجدة الطفل وتحقيق مصلحته الفضلي وإذا ثبت للجنة عدم وجود خطر يتهدد الطفل تقوم اللجنة باخطار الطفل وأبويه ومن قام بالابلاغ*.‬
ويجوز الطعن في التدابير المنصوص عليها خلال عشرة أيام من الابلاغ* ‬أمام محكمة الاسرة*.‬
تعليق*: ‬إذا اقرت اللجنة أن الطفل لم يتعرض لعنف أو خطر كيف ستكون حياته داخل الأسرة بعد ان ابلغ* ‬عن والديه؟ إذا كانت الفطرة أن الابوة تحمل حبا وحنانا وأن الحالات الشاذة والنادرة فقط هي التي تضرب بعنف فهل القانون يصدر لشواذ البشر أم لعامة الناس؟
• نسب الطفل
المادة *٥١ ‬الفقرة الأخيرة تنص علي للأم الحق في الابلاغ* ‬عن وليدها وقيده بسجلات المواليد،* ‬واستخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم*.‬
هذه المادة تشجع علي الزني وقيد المولود نتيجة هذا الزني منسوبا للأم يتعارض مع قوله تعالي* '‬ادعوهم لابائهم*'.‬
واتفق كل من د*. ‬محمد مختار مهدي ود*. ‬محمد رأفت عثمان - استاذ الفقه المقارن - علي أن العلماء بالاجماع يرون أن الطفل نتيجة الزني من امرأة متزوجه لا يجوز ان ينسب لغير الزوج استنادا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم* '‬الولد للفراش وللعاهر الحجر*' ‬ومن حق الزوج أن ينفي نسبه ويعلن أنه ليس ابنه عن طريق اللعان وهو أن يشهد أمام الناس أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رمي زوجته من زني ويقول في الشهادة الخامسة و'عليه لعنة الله ان كان من الكاذبين*' ‬فإذا فعل أصبحت الزوجة تستحق عقوبة الزني لكن الشرع قرر لها أن ترد عنها التهمة بأن تلاعن ايضا هي فتشهد أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزني وتقول في الخامسة أن* ‬غضب الله عليها إن كان من الصادقين*.‬
ورفض كل من د*. ‬عبدالفتاح الشيخ ود*. ‬عطية عبدالموجود نسب الطفل للأم*.‬
المسئولية الجنائية
والمواد الخاصة بالمسئولية الجنائية خففت العقوبات تحفيفا مخلا* ‬حيث أهدر مشروع القانون مبدأ العقوبة والردع العام والخاص*. ‬ونزل بعقوبة الجناية الي الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلي اللا عقوبة*.‬
ويري د*. ‬محمد مختار المهدي ان تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدي إلي تشجيع المراهقين علي ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع ان الاسلام يجعل البلوغ* ‬مناط التكليف*. ‬وأن المواد الخاصة بالمسئولية الجنائية قد تدفع إلي استغلال الاطفال في ارتكاب الجرائم نيابة عن الكبار اعتمادا علي تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها*.‬
• مكافآت*.. ‬وغرامات
المادة الخاصة بحق الطفل في التعليم تنص علي انه لا يجوز إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي ويعاقب علي ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه*.‬
تعلق اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل في تقرير لها علي هذه المادة بأنه كان من الأجدي أن يقرر القانون صرف مكافآت تشجيعية للأب الذي يصر علي تعليم ابنائه،* ‬وهل تقدر الأسرة الفقيرة علي تحمل* ‬غرامة الفي جنيه بينما قد تعجز عن التكفل بمصاريف اطفالها؟ ومن الذي يحدد سبب الاعاقة من التعليم؟
ومن التعليم إلي المادة الخاصة بختان الاناث حيث تنص المادة *٦١١ ‬مكرر* (‬ب*) ‬في مشروع القانون*: '‬مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر،* ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجري أو شرع في إجراء ختان لإحدي الاناث*'. ‬ويرفض د*. ‬عبدالفتاح الشيخ ايقاع عقاب بمن يختن ابنته سواء الأب أو الأم أو الطبيب*. ‬حيث أجمعت الأدلة الفقهية والطبية علي حتمية ختان الذكور فقط بينما اختلف الفقهاء في ختان الاناث ولم يجمعوا علي استحبابه ولكنهم اختلفوا بين كونه واجبا أو مستحبا أو مكرمة،* ‬ولذلك فأمره متروك للطبيب ليقرر هل الطفلة تحتاج إذا كان هناك جزء بارز* (‬من باب التجميل*) ‬أم لا تحتاج*.‬
وأغلب الفتيات كما ذكرت د*. ‬هالة الجندي - استشارية النساء والتوليد - يقر الاطباء بعدم احتياجهن لإجراء الختان*.‬